البرلمان المصري يوافق على تعديل مواد بقانون «الجمعيات الأهلية»

الثلاثاء 29 نوفمبر 2016 02:11 ص

وافق مجلس النواب المصري، في الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، على تعديل عدد من مواد مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد، أبرزها المادة 30 التى تحدد إنفاق أموال الجمعيات فى الأغراض المخصصة لها، واستثمار فائض إيرادتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد ثابت.

التعديل تم بناء على طلب مجلس الدولة في مصر، ليكون «موردا ماليا ملائما»، حتى يعطى الجمعيات قدرا أكبر من المرونة فى تكوين احتياطات نقدية تساعدها على القيام بمهامها، بحسب صحيفة «الوطن».

ومنح التعديل الجمعيات الأهلية الحق في استثمار أموالها بما يسمح لها بمورد مالي ملائم، بعدما حددته المادة في مشروع القانون بأن يكون المورد المالي ثابت، ممثلا في الاستثمار في البنوك.

وناقش المجلس برئاسة الدكتور «علي عبد العال» الملاحظات الواردة من قسم التشريع والفتوى بمجلس الدولة، والمتعلقة بمشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي وافق المجلس علية منذ نحو أسبوعين وأرسله لمجلس الدولة لمراجعته، وجاءت ملاحظات مجلس الدولة على 23 مادة من مشروع القانون.

وافق المجلس على تعديل المادة الثانية من مواد الإصدار من قانون الجمعيات الأهلية، والتي كانت تنص على «أن جميع الكيانات التي تمارس العمل الأهلي وفق التعريف المنصوص عليه في القانون أيا كان مسماها أو شكلها القانوني أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه، وذلك خلال سته أشهر من تاريخ العمل به، لتصبح المدة المقررة خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون، وذلك حتى يمنح للجمعيات فرصة أكبر لتوفيق أوضاعها».

كما وافق على نص المادة 23 من قانون الجمعيات الأهلية الجديد بعد ملاحظة مجلس الدولة عليه.

وتنص المادة وفق تعديلها الجديد بأنه «مع عدم الإخلال بأحكام قوانين مكافحة الإرهاب وغسل الأموال للجمعية، في سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية، حق تلقي الأموال النقدية أو جمع التبرعات من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أواعتبارية مصرية، على أن تودع تلك الأموال في حسابها البنكي دون غيره والتأشير في سجلاتها بذلك، وأن تقوم الجمعية بتخصيص وإنفاق تلك الأموال فيما جمعت من أجله».

و«يشترط إخطار الجهة الإدارية عند التلقي، أو جمع التبرعات بثلاثين يوم عمل، وصدور الموافقة اللازمة لذلك، وتلتزم الجهة الإدارية بإخطار الجهاز بذلك، ولا يجوز الصرف من تلك الأموال إلا بعد صدور هذه الموافقة، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والشروط المتطلبة للتصريح بجمع التبرعات، والشروط اللازمة لكل وسيلة على حدة متى اقتضت المصلحة العامة لذلك، وفي جميع الاحوال لا يجوز قبول أموال نقدية تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه إلا بموجب شيك بنكي، أو وضعه الأموال مع البنوك التي تتعامل معها الجمعيات بشكل عيني»، وفق التعديل الجديد.

وهددت منظمات حقوقية في مصر بإسقاط القانون، وقالت المحامية «نهاد أبوالقمصان»، رئيس مركز حقوق المرأة، «سيتم الطعن عليه أمام القضاء، لأن هذا القانون مخالف للدستور والقانون»، بحسب صحيفة «المصري اليوم».

وتلزم مواد مشروع القانون جميع الكيانات التي تمارس العمل الأهلي بتعديل نظمها وتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وإلا قضي بحلها، كما ألزم مشروع القانون الجهة الإدارية بحصر الكيانات التي لم توفق أوضاعها أولًا بأول  وفقا لأحكامه.

وطبقا لنص المادة 87 من المشروع الجديد، تتراوح عقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، وتتمثل الجرائم التي يعاقب عليها المشروع الجديد بالسجن 5 سنوات في معاونة أو مشاركة منظمة أجنبية في ممارسة نشاط أهلي في مصر دون الحصول على تصريح، أو إجراء أو المشاركة في إجراء بحوث ميدانية أو استطلاعات رأي في مجال العمل اﻷهلي دون الحصول على موافقة مسبقة.

كما يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة وغرامة تتراوح بين 20 ألفا و 500 ألف جنيه من ارتكب «جرائم» أخرى كنقل الجمعية إلى مقر جديد بخلاف المكان المُخطر به، طبقا لنص المادة 88 من المشروع.

وينص القانون على «عدم ممارسة نشاط يتعارض مع الأمن القومى والنظام العام، بل ويفترض أن تبت الجهة المختصة (التى لم تحدد بعد) فيما إذا كان نشاط الجمعية يتوافق واحتياجات المجتمع وخطط الدولة في التنمية من عدمه»، وهو الشرط الذي يمثل عودة صريحة لقانون الجمعيات الأسبق رقم 32 لسنة 1964، والمعروف بقانون تأميم العمل الأهلى، وفق تقارير حقوقية.

  كلمات مفتاحية

البرلمان المصري قانون الجمعيات الأهلية على عبدالعال منظمات حقوقية العفو الدولية

«العفو الدولية» تطالب مصر بعدم التصديق على قانون الجمعيات الأهلية

برلمان مصر يقر مبدئيا قانون «الجمعيات الأهلية» وسط «ضغوط» خارجية و«انتقادات» داخلية

الحكومة المصرية تقرر غلق معاهد القرآن وإعداد الدعاة التابعة للجمعيات الأهلية