«العدل» السعودية توجه المحاكم بمعاملة الممتنعين عن نفقة الأطفال كالمعنفين لهم

الأحد 14 أغسطس 2016 08:08 ص

أكد وزير العدل السعودي رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الدكتور «وليد الصمعاني»، أن الممتنعين عن النفقة المقررة شرعا يعدون ممارسين لإحدى صور العنف ضد الطفل.

جاء ذلك في تعميم وجهه إلى المحاكم كافة في المملكة، شدد فيه على مراعاة ما تقضي به النصوص النظامية الواردة في «نظام الحماية من الإيذاء» و«نظام حماية الطفل» في حال النظر القضائي، واعتبار الامتناع عن النفقة المقررة شرعا إحدى صور العنف الموجه إلى الطفل.

وأشار «الصمعاني» إلى الدراسة التي أعدتها الوزارة في شأن اعتبار الامتناع عن النفقة المقررة شرعا إحدى صور العنف الموجه إلى الطفل، وأهمية اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الآباء الممتنعين عن أداء النفقة.

وأوضح التعميم مواد الأنظمة المستند إليها، ومنها ما تضمنته المادة (1/3) من نظام حماية الطفل، أن الإهمال هو عدم توفير حاجات الطفل الأساسية أو التقصير في ذلك، كما نصت المادة (3/12) من النظام نفسه على أن مما يعد إيذاء أو إهمالا تعرض الطفل للتقصير البين المتواصل في تربيته ورعايته.

وأكد أن مهمة التحقيق في مخالفات الأنظمة المشار إليها تتولاها هيئة التحقيق والادعاء العام، على أن تقام الدعوى أمام المحكمة المختصة التي تتولى النظر في مخالفات أحكام النظام، وتقرير العقوبة المناسبة بحق المخالف وفقا للمادة (23) منه.

ولفت التعميم إلى ما تضمنته المادة (1) من «نظام الحماية من الإيذاء»، وهو أن الإيذاء هو كل شكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد به، وأنه يدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته أو ممن يترتب عليه شرعا أو نظاما توفير تلك الحاجات لهم.

وبين «الصمعاني» أن «نظام الحماية من الإيذاء» ينص في المادة (13) على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف ريال، ولا تزيد على 50 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلا من أفعال الإيذاء الواردة في المادة (1) من النظام، وأنه في حال العودة تضاعف العقوبة.

وجاء في تعميم وزير العدل: «للمحكمة المختصة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية، مع ملاحظة شمول الامتناع عن دفع النفقة بعد صدور حكم بالإلزام بها بما نصت عليه الفقرة (أ/1) من المادة (88) من (نظام التنفيذ) بأن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل مدين ارتكب أيا من الجرائم المنوه عنها في المادة المشار إليها، ومنها الامتناع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر بحقه، أو ثبت قيامه بإخفاء أمواله أو تهريبها، أو امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال».

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

السعودية وزارة العدل النفقة الأطفال

«العدل السعودية»: عقد النكاح الإلكتروني سيتم إطلاقه قريبا لحفظ حقوق الزوجين

وزير العدل السعودي يشدد على «المأذونين»:لا نكاح من دون موافقة المرأة «لفظيا»

العدل السعودية تتيح متابعة معاملات محاكم التنفيذ إلكترونيا

وزير العدل السعودي يوجه بتسليم الزوجة نسخة من عقد النكاح

«العدل السعودية» تمنع التصرف في مساكن الأيتام لمدة 5 سنوات

إلزام أبوين سعوديين بدفع نصف مليون ريال «نفقات متأخرة»