أحكام «مرسي».. «مؤبد» نهائي و«إعدام» ملغي واثنان قيد الطعن

الأربعاء 16 نوفمبر 2016 12:11 م

لم يتبق أمام الرئيس المصري «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، إلا تنفيذ حكم نهائي بالسجن 20 عاما والمراقبة الشرطية 5 سنوات إضافية، وحكمين قيد الطعن، وقضية قيد النظر.

ومن المقرر أن يعود «مرسي» إلى ارتداء الزي الأزرق (زي السجن)، بدلا عن الأحمر (زي الإعدام)، بحسب وكالة أنباء «الأناضول».

وقررت محكمة النقض المصرية، أمس الثلاثاء، إلغاء حكم الإعدام الوحيد بحق «مرسي»، وقبول الطعن المقدم من محاميه، ومن 26 آخرين من قيادات جماعة «الإخوان المسلمين» على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام شنقا والسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا بـ«اقتحام السجون».

ومحكمة النقض، أعلى هيئة للطعون، وعادة ما تكون الجلسة الأولى لأي قضية جنائية تنظرها جلسة إجرائية، حيث يقدم فيها الدفاع إن إراد دفوعا قانونية جديدة أو يطلب من المحكمة التأجيل لتقديم مستندات جديدة في القضية، وهو ما تستجيب له المحكمة عادة، وتكون الجلسة الثانية للنطق بالحكم على الطعن المقدم، فإذا تم قبوله تعاد القضية من جديد، وإذا تم رفضه يكون الحكم السابق، نهائياً، وفق مصادر قضائية.

والطعون تقدم إلى محكمة النقض بعد 60 يوما من صدور الحكم الأول، وتقدم النيابة العامة أو هيئة الدفاع عن المتهمين دفوعهم في عريضة قانونية لهيئة المحكمة، وقبل ثورة 25 يناير/كانون ثان 2011 (أطاحت بنظام الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك) كانت المحكمة عادة ما تحدد جلسات نظر الطعون على فترات متباعدة قد تصل لنحو عام، أما بعد الثورة شهدت القضايا المنظورة أمامها توالي نظرها في فترات متقاربة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في يناير/كانون الثاني 2015 بمعاقبة «مرسي» والمرشد العام لجماعة «الإخوان»، «محمد بديع» و4 آخرين من قيادات الجماعة حضوريا و«يوسف القرضاوي» رئيس «الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين» و92 متهما وعناصر من حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» بالإعدام شنقا، وبمعاقبة 21 متهما آخرين بالسجن المؤبد، وبمعاقبة 8 متهمين هاربين من بينهم قيادات بـ«حزب الله» اللبناني بالحبس سنتين، وذلك لإدانتهم باقتحام السجون واختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامة إبان ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011. 

ويحاكم «مرسي» في عدة قضايا، أهمها «وادي النطرون» و«التخابر الكبرى» و«أحداث الاتحادية»، وصدرت ضده في بعضها أحكام أولية تراوحت بين الإعدام والمؤبد والسجن 20 سنة.

وفي 3 يوليو/ تموز 2013، أطاح قادة بالجيش المصري بمرسي بعد عام واحد من فترة حكمه (4 سنوات طبقاً للدستور)، في انقلاب عسكري نفذه وزير الدفاع آنذك، الرئيس الآن، «عبد الفتاح السيسي».

وتشكك شخصيات معارضة ومنظمات حقوقية في عدالة هذه المحاكمات وهو ما تنفيه السلطات المصرية.

ويتمسك «مرسي» الذي يحبس بسجن طره (جنوبي القاهرة) وفي سجن برج العرب (شمال) بأنه مازال رئيسا للجمهورية، وأن المحاكم العادية طبقا للدستور غير مخولة ولائياً للتحقيق معه.

وتنص المادة 152 في دستور 2012، والمكررة في دستور 2014 على أنه «يحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى (المنوط به رسمياً إدارة شؤون القضاة)، وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا (أعلى هيئة قضائية في مصر والمختصة بمطابقة دستورية القوانين لمواد الدستور) ومجلس الدولة (هيئة قضائية تختص بالفصل في المنازعات الإدارية بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة)، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه فى الأقدمية».

ومنذ عزل الجيش لـ«مرسي» تشن السلطات المصرية حملة واسعة ضد أنصاره خلفت آلاف القتلى وأدت إلى اعتقال أكثر من 50 ألف شخص.

وصدرت أحكام بالإعدام على مئات من أنصار «مرسي» في محاكمات جماعية سريعة وصفتها «الأمم المتحدة» بأنها «غير مسبوقة في التاريخ الحديث».

وتتهم المنظمات الحقوقية نظام الرئيس «عبدالفتاح السيسي» باستخدام القضاء وسيلة لقمع المعارضين.

المصدر | الخليج الجديد + الأناضول

  كلمات مفتاحية

محمد مرسي جنايات القاهرة محكمة النقض المصرية الإخوان عبد الفتاح السيسى قضية الاتحادية