«الدستورية» المصرية تلغي سلطة وزير الداخلية في قانون التظاهر وتبقي العقوبات

السبت 3 ديسمبر 2016 07:12 ص

قضت المحكمة الدستورية بمصر، السبت، بإبطال مادة بقانون التظاهر تمنح وزير الداخلية سلطة منع المظاهرة أو تغيير مسارها‎، لكنها أبقت على العقوبات المقررة بالقانون المثير للجدل كما هي.

وقررت المحكمة وهي أعلى سلطة في البلاد بعدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر، التي تمنح وزير الداخلية سلطة منع المظاهرة أو تغيير مسارها، وسقوط باقي الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة.

ونصت المادة 10 على أنه «يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن – وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة – على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قرارًا مسببًا يمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمى الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربعة وعشرين ساعة على الأقل».

ومن جانبه، قال «محمد محسوب»، وزير وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية في عهد «محمد مرسي»، في تدوينة له عبر تويتر، إن «إلغاء الدستورية للمادة 10 قانون التظاهر يوجب: إفراج عن المحبوسين للتظاهر بدون تصريح، حق التظاهر بإخطار دون حاحة لتصريح، واعتراض التظاهر جريمة».
وأوضح المحامي الحقوقي «طارق العوضي»، أن حكم المحكمة الدستورية العليا «لن يستفيد منه الشباب المحبوسين».

وأضاف «العوضي»، أحد مقيمي الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا، إن المادة التي أصدرت المحكمة بخصوصها الحكم «تتعلق بسلطة وزير الداخلية في منع المظاهرات».

وتقدمت الدعاوى القضائية من محامين أبرزهم «خالد علي» و«طارق العوضي»، و«عصام الإسلامبولي» في يونيو/حزيران 2014، إلى محكمة القضاء الإداري، التي أحالتها للمحكمة الدستورية بحق الاختصاص وطلب الطاعنين، ونظرت الأخيرة أولى جلساتها في نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، قبل أن تصدر حكمها السابق اليوم.

ومنذ صدور «قانون التظاهر» المصري، في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، تحت قرار قانون حمل رقم 107 لسنة 2013، زج بالآلاف من المواطنين المصريين في السجون، ودفع بالعديد من الأحزاب والمجموعات والحركات السياسية والشبابية بإعلان رفضها والمطالبة بإلغائه، نظرا لما يحمله من نصوص تنال من الحق في التجمع. 

وتعرض عشرات الآلاف من المواطنين المصريين لملاحقات قضائية واحتجاز، سواء بسبب ممارستهم الحق في التظاهر والتجمع السلمي، أو بسبب تصادف وجودهم في محيط تظاهرة معينة، وذلك على خلفية إقرار قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة، «قانون التظاهر»، الصادر في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، بحسب تقرير مشترك لـ16 منظمة حقوقية مصرية.

وطبقا لما رصدته مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان، فمنذ إقرار القانون وحتى منتصف العام الحالي، قام النظام المصري باعتقال أكثر من عشرة آلاف و800 شخص على اعتبار أنهم كانوا يخططون للقيام بتظاهرات أو قاموا بالتظاهر، أو حرضوا على التظاهر، بالإضافة إلى اتهامات أخرى.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

المحكمة الدستورية قانون التظاهر عدلي منصور مصر