لجنة وزارية بمصر لتوفيق أوضاع مباني الكنائس وملحقاتها

الأحد 29 يناير 2017 04:01 ص

شكلت مصر، لجنة توفيق أوضاع مباني الكنائس أو ملحقاتها أو مباني الخدمات أو بيوت الخلوة التابعة لها.

جاء ذلك، في قرار أصدره المهندس «شريف إسماعيل» رئيس مجلس الوزراء، تنفيذا للمادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016 برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

ونص القرار الذي نشر اليوم بالجريدة الرسمية «الوقائع المصرية» علي أن تضم اللجنة 10 أعضاء، وهم وزراء الدفاع، والإنتاج الحربي، والإسكان، والتنمية المحلية، والشئون القانونية، ومجلس النواب، والعدل، والأثار، وممثل عن جهاز المخابرات العامة، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، وممثل عن قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وممثل الطائفة المعنية.

كما نص القرار على أنه يحق للجنة أن تستعين بمن تري من ذوي الخبرة لحضور اجتماعاتها دون أن يكون لهم صوت معدود.

ونصت المادة الثانية علي أن «تقدم طلبات توفيق أوضاع مباني الكنائس أو ملحقاتها أو مباني الخدمات أو بيوت الخلوة التابعة لها إلي اللجنة من الممثل القانوني للطائفة الدينية المالكة، مرفقا بها كشوف حصر لهذه المباني خلال مدة تنتهي في 28 من سبتمبر/ أيلول لعام 2017، وتقيد هذه الطلبات في سجل خاص تدون فيه أرقام وتواريخ ورودها ولا يجوز للجنة النظر في أي طلبات ترد إليها بعد الميعاد المحدد».

بينما نصت المادة الثالثة، علي أن «تتولي اللجنة دراسة الطلبات والتثبت من توافر عدة شروط منها، أن الطلب مقدم من الممثل القانوني للطائفة الدينية، وأن المبني المطلوب توفيق أوضاعه قائم في تاريخ العمل بالقانون، وأن المبني سليم من الناحية الانشائية وفق تقرير من مهندس استشاري إنشائي معتمد من نقابة المهندسين، وأن يكون المبني ملتزم بالضوابط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة والقوانين المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة والمجتمعات العمرانية الجديدة، وحماية الاثار، وتنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ علي التراث المعماري».

ونصت المادة الرابعة، علي أن «تجتمع اللجنة مرة كل شهر، وكلما دعت الضرورة ذلك بدعوة من رئيسها وتدون مداولاتها سرية، وتقدم تقريرا يعرض علي مجلس الوزراء، ويكون للجنة أمانة فنية تعاونها في أداء مهامها تضم عناصر هندسية وقانونية وأمنية وإدارية من العاملين بالوزارات والجهات المعنية، ويصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس اللجنة».

وتنص المادة 8، في قانون قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، على أنه «يتقدم الممثل القانونى للطائفة بطلبات مرفقا بها كشوف بحصر المبانى المشار إليها فى المادتين (9، 10) من هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل به إلى لجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء تضم فى عضويتها الوزراء والجهات المختصة وممثل الطائفة المعنية».

وأضافت اللجنة: «تتولى اللجنة دراسة أوضاع هذه المبانى واقتراح الحلول اللازمة لتوفيق أوضاعها. ولا يجوز للجنة النظر فى أى طلبات ترد بعد الميعاد المشار إليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة، وعلى اللجنة تقديم تقرير برأيها يعرض على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشأنها من إجراءات لتوفيق أوضاع هذه المبانى وحسم أى خلاف بشأنها، ويجوز لمجلس الوزراء، متى كانت هناك ضرورة لذلك وفق ما تعرضه اللجنة، إصدار ما يلزم من قرارات فى هذا الشأن».

وتابعت المادة: «وفى سائر الأحوال لا يجوز منع أو وقف ممارسة الشعائر والأنشطة الدينية فى أى من المبانى المشار إليها أو ملحقاتها لأى سبب».

وأصدر الرئيس «عبد الفتاح السيسي» قانون رقم 80 لسنة 2016، بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس، في سبتمبر/ أيلول الماضي، لاستيفاء الاستحقاق الدستوري المنصوص عليه في المادة 235 من باب اﻷحكام العامة واﻻنتقالية.

وتنص المادة 235 من الدستور على أن «يصدر مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية».

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

مصر كنائس لجنة توفيق أوضاع مجلس الوزراء