مجلس الوزراء المصري يوافق على فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

الاثنين 10 أبريل 2017 07:04 ص

وافق مجلس الوزراء المصري، برئاسة المهندس «شريف إسماعيل»، اليوم الاثنين، على فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر.

ويبدأ سريان القرار، اعتبارا من الساعة الواحدة من مساء اليوم الإثنين، على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وكان الرئيس المصري، «عبد الفتاح السيسي»، في كلمة وجهها مساء أمس الأحد، عقب ترؤسه اجتماعا لمجلس الدفاع الوطني بعد مقتل 46 شخصا وإصابة أكثر من مئة آخرين في انفجارين وقع أولهما في كنيسة بطنطا، وسط الدلتا، والثاني أمام كنيسة بالإسكندرية ثانية كبرى المدن المصرية بعد العاصمة القاهرة، قرر فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في جميع أنحاء الجمهورية، وتشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف.

وكان من المقرر أن يعقد مجلس النواب المصري، جلسة عاجلة اليوم، لاستجواب وزيري الداخلية والعدل بشان تفجيرات «الأحد الدامي»، لكن تقرر تأجيلها للغد دون أسباب واضحة.

وحددت المادة (145) من الدستور المستفتى عليه في 2014، إعلان حالة الطوارئ.

ونصت المادة في فقرتها الأولى على «يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه».

وتابعت المادة: «وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه».

وأضافت المادة: «وفي جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس.. واذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ».

لكن الالتفاف على قيد عدم تمديد حالة الطوارئ، ليس بالأمر العسير، حيث يمكن إعلان الطوارئ من جديد بعد بضعة أيام أو أسابيع من انقضاء الشهور الثلاثة، وهم ما لجأت إليه الحكومة ومجلس النواب لضمان استمرار فرض أحكام الطوارئ وحظر التجوال في شمال سيناء، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2014.  

وخلال الأشهر الثلاثة القادمة (أو الستة في حالة التمديد)، سيكون من حق رئيس الجمهورية تخصيص دوائر للطوارئ في كافة المحاكم الابتدائية والاستئنافية، مع حقه في ضم ضباط الجيش إلى تلك المحاكم.

وبحسب المادة (9) من القانون، يمكن لرئيس الجمهورية، أو لمن يقوم مقامه، أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة طوارئ أية جرائم يعاقب عليها القانون العام.

ولا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه على الأحكام الصادرة من محكمة أمن الدولة طوارئ (المادة 12)، وهو ربما ما سيحقق الغرض الأهم من إعلان حالة الطوارئ الآن، نظرًا للصعوبات التي واجهتها الحكومة في تعديل قانون الإجراءات الجنائية من أجل تسريع إجراءات إدانة المتهمين في قضايا الإرهاب، وهو ما يعني أن محكمة النقض لن تتدخل في مراجعة الأحكام الصادرة.

ويمنح قانون الطوارئ رئيس الجمهورية سلطات واسعة في التدخل في أحكام محاكم الطوارئ، حيث يحق له إلغاء الحكم الصادر بالإدانة بعد التصديق عليه، مع الأمر بإعادة المحاكمة من جديد، أو تخفيف العقوبة، أو وقف تنفيذها. ولا تصبح أحكام محاكم الطوارئ نهائية إلا بعد تصديق رئيس الجمهورية عليها.

وتنص المادة (4) من حالة الطوارئ على أن تتولى القوات المسلحة «تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه. وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف ابتداء من الرتبة التي يعينها وزير الحربية (الدفاع حاليًا) سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التي تقع لتلك الأوامر».

وفي حالة الطوارئ أيضا، تعطى السلطة التنفيذية، سلطات واسعة لوضع القيود على حرية الأفراد وحقوقهم الدستورية؛ بوضع قيود على حرية الأشخاص في الإجتماع والإنتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام وإعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الاجراءات الجنائية وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال.

فضلا عن الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم، وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.

كما يحق للسلطة التنفيذية، تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.

ويحق للسلطة التنفيذية أيضا، الاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات، وكذلك تأجيل أداء الديون والإلتزامات المستحقة والتي تستحق على ما تستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة.

فضلا عن سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للإنفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها، والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة.

كما يحق للسلطة التنفيذية، إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

مجلس الوزراء المصري شريف إسماعيل حالة الطوارئ عبدالفتاح السيسي الجيش المصري