البرلمان اللبناني يلغي مادة قانونية تبرئ المغتصب

الأربعاء 16 أغسطس 2017 07:08 ص

ألغى البرلمان اللبناني، اليوم الأربعاء، مادة بقانون العقوبات كانت تعفي المغتصب من العقوبة حال زواجه من الضحية، وذلك بعد حملة من قبل منظمات مجتمع مدني ضدها.

وبحسب مراسل «الأناضول»، فإن «مجلس النواب أقر في جلسته التشريعية المنعقدة اليوم إلغاء المادة 522 من قانون العقوبات التي تعفي المغتصب من العقوبة في حال زواجه من الضحية».

وكانت لجنة الإدارة والعدل الذي يترأسها النائب «روبير غانم» وافقت على إلغائها بالكامل في فبراير/شباط الماضي كخطوة أولى قبل الإقرار.

والمادة التي ألغيت كانت تنص على أنه: «إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم الواردة في هذا الفصل (الاغتصاب - اغتصاب القاصر - فض بكّارة مع الوعد بالزواج - الحضّ على الفجور - التحرّش بطفلة - التعدّي الجنسي على شخص ذي نقص جسدي او نفسي...) وبين المُعتدَى عليها أُوقفت الملاحقة، وإذا كان صدر الحكم بالقضية عُلّق تنفيذ العقاب الذي فرض عليه».

أما المادة 503 من قانون العقوبات اللبناني، فتنص على أن عقوبة الاغتصاب هي «الأشغال الشاقّة خمس سنوات على الأقل».

وبعد قرار البرلمان، كتبت جمعية «أبعاد» (غير حكومية) التي تقود حملة داعمة لإلغاء المادة 522 على صفحتها على «فيسبوك»: «مبروك للنساء في لبنانّ، إنجاز اليوم هو انتصار لكرامة المرأة الإنسانية».

ولا توجد إحصائيات دقيقة بشأن زواج الضحايا من مغتصبيهم في لبنان، لكن هذه الممارسات موجودة، خصوصا في المناطق الريفية.

وفي ديسمبر/كانون أول الماضي، اعتبرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تقرير لها، أن المادة المذكورة (522) تسمح «باعتداء ثان على ضحية الاغتصاب باسم الشرف عبر تزويجها مغتصبها».

المصدر | الخليج الجديد+الأناضول

  كلمات مفتاحية

لبنان البرلمان لجنة الإدارة والعدل قانون العقوبات غانم هيومان رايتس ووتش