قال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية الشيخ "محمود شلبي"، إن حُلى المرأة المستخدم للزينة لا زكاة فيه سواء أكان قد بلغ النصاب أو أقل.
وأضاف "شلبي"، فى إجابته عن سؤال "هل تجب الزكاة في ذهب الزينة؟"، أن الحُلي أو الذهب الذي جيء به إلى المرأة سواء كان "شبكة ومهر زواج" أو "هدية" وهو بغرض التزين والتحلي لا زكاة فيه، فمن الممكن أن يكون لدى المرأة ذهب ولكنها لا تتحلى به فهذا ليس عليه زكاة.
وأشار إلى أنه طالما أن الذهب للزينة فليس فيه زكاة حتى ولو كانت المرأة مدخرة في المنزل فلا يجب الزكاة فيه إلا إذا كان بغرض الاستثمار أو التجارة فهنا به زكاة التجارة، ولا تجب فيه زكاة ما دام مُعدا بغرض الزينة حتى ولو لم ترتده المرأة.