إعلان اللائحة التنفيذية لقانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية

الثلاثاء 15 يونيو 2021 12:31 م

نشرت الجريدة الرسمية في مصر (حكومية)، الثلاثاء، قرار وزارة الأوقاف بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، رقم 209 لسنة 2020.

وتنص المادة الأولى من القانون على أن "هيئة الأوقاف المصرية هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تتبع وزير الأوقاف، ويشار إليها في هذا القانون بالهيئة ويكون مقر الهيئة محافظة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارتها إنشاء فروع لها في باقي المحافظات".

وتقضي المادة (2) بأن للهيئة أن تتعاقد وتجري جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله في مجال إدارة واستثمار أموال الأوقاف.

وتحدد المادة (3) أموال الأوقاف التي تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها الآتي:، وهي الأوقاف المنصوص عليها في المادة (1) من القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف، و أموال البدل وأموال الأحكا، وسندات الإصلاح الزراعي، وقيمة ما استهلك منها، وريعها، والأوقاف التي يؤول حق النظر عليها لوزارة الأوقاف، بعد العمل بهذا القانون، والأوقاف الخيرية الموقوفة على الأزهر الشريف، والتي ينيب شيخ الأزهر الهيئة  فى إدارتها واستثمارها.

وتنص المادة (6)  على أن رئيس الجمهورية هو من يقوم بتعيين رئيس الهيئة وتحديد معاملاته المالية بناءً على عرض وزير الأوقاف، ويشكل مجلس إدارة الهيئة بناءً على قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير الأوقاف، وتكون مدة عضوية مجلس إدارة الهيئة سنتين قابلة للتجديد.

وأكدت المادة (8) على أن مجلس إدارة الهيئة السلطة العليا لتصريف أموره، ورسم السياسة العامة للهيئة من حيث استثمار أموال الأوقاف ووضع الهيكل التنظيمي والإداري للهيئة، وإصدار اللوائح والقرارات الداخلية، الموافقة على مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي، وعقد القروض.

وشملت المادة (13) على موارد الهيئة، ومنها الهبات والتبرعات والإعانات والمنح، إلى جانب القروض التي تعقد لصالح الهيئة، بما لا يتعارض مع أغراض الهيئة.

وقضت المادة (15) بأن يكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، كما أوجبت المادة فتح حساب خاص لدى البنك المركزي بعد موافقة وزارة المالية تودع فيه مواردها.

وألزمت المادة (17) الهيئة بتأدية صافي ريع الأوقاف الخيرية إلى وزارة الأوقاف لصرفه وفقا لشروط الواقفين، وأن تتقاضى الهيئة مقابلاً نظير إدارة وصيانة الأوقاف الخيرية، وأن تجنب من هذه الإيرادات احتياطياً لاستثماره يكون لمجلس إدارة الهيئة سلطة التصرف فيه.

وحددت المادة (18) النسبة التي تتقاضاها الهيئة بخصوص الأعيان التي تديرها وانتهى فيها الوقف هى 10% من جملة إيراداتها، على أن يئول صافي الإيراد بعد ذلك إلى وزارة الأوقاف لتقوم بتوزيعه على المستحقين.

وتضمنت مواد إصدار مشروع القانون مبادئ عامة، وهي العمل بأحكام القانون المرافق من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وحلول هيئة الأوقاف المصرية محل وزارة الأوقاف فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وإلغاء القانون رقم 80 لسنة 1971 بشأن إنشاء هيئة الأوقاف المصرية.

وخلال الآونة الأخيرة، اعتمدت وزارة الأوقاف خطة جديدة لما أسمتها بـ"إعادة استغلال أموال الأوقاف"، وذلك لتعظيم الفائدة منها بحسب الإعلان الرسمي، لكن مصريين تخوفوا من أن يؤدي ذلك إلى ضياع أموال الأوقاف المصرية في مشروعات فاشلة تماما كأموال التأمينات والمعاشات سابقا.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

هيئة الأوقاف المصرية مصر الوقف الخيري الأزهر الشريف