حقوقيون وقانونيون: عدم دستورية مادة بقانون التظاهر لن تؤثر على آلاف المحبوسين بمصر

السبت 3 ديسمبر 2016 02:12 ص

قال حقوقي مصر، إن حكم أعلى محكمة في مصر، بعدم دستورية المادة العاشرة من قانون التظاهر، لن تؤثر على آلاف المحبوسين احتياطيا، وغيرهم من صدر بحقهم أحكاما طبقا لهذا القانون.

ولفت «عزت غنيم» مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات (منظمة مصرية غبر حكومية)، إلى أن الحكم لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على أوضاع المحبوسين احتياطياً على ذمة هذا القانون، أو الصادر بحقهم أحكام بناء على مواده.

وأضاف أن «حكم الدستورية اليوم أعطى إشارة ضوء باستمرار حبس ما يزيد عن 20 ألف مواطن مصري نتيجة هذا القانون».

ونقلت «هافنغتون بوست» عن «غنيم» قوله إن الحكم في مجمله يعد من المرات المعدودة التي تخالف فيه المحكمة ما جاء في تقرير هيئة المفوضين داخل المحكمة، والذي تحدث عن عدم دستورية المادتين 7 و19 من القانون، وهما المتعلقتان بنصوص العقوبات المقررة بالقانون للمخالفين لنصه، واللتين كان من المنتظر أن يصدر حكم بعدم دستوريتهما أملاً في إزاحة الظلم عن المحبوسين، إلا أن الحكم خالف التوقعات كما خالف تقرير المفوضية.

وأوضح أن القانون لم يتأثر بهذا الحكم، وأنه يعد سارياً، ولن يؤثر الحكم على شكله أو تطبيقه أو جوهره، وهو حكم يعطي طاقة دستورية لاستمرار تنفيذ القانون القمعي للتظاهر في مصر لحين إشعار آخر.

وكان المحامي والحقوقي «طارق العوضي»، قال في وقت سابق اليوم إن حكم المحكمة الدستورية العليا «لن يستفيد منه الشباب المحبوسين».

وأضاف «العوضي»، أحد مقيمي الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا، إن المادة التي أصدرت المحكمة بخصوصها الحكم «تتعلق بسلطة وزير الداخلية في منع المظاهرات فقط».

وذكر مصدر حقوقي، فضل عدم الكشف عن اسمه، أن إلغاء الأحكام ووقف القضايا وفق هذه المادة الملغاة، سيكون أثره منعدماً لأن المتهم وفق قانون التظاهر له عدة اتهامات من القانون ذاته، وإن تم استبعاد المادة الملغاة فهناك مواد أخرى تقر العقوبة، وبالتالي يكاد الأثر القانوني يكون منعدماً ولا يذكر، بخلاف إن تم إلغاء العقوبات في القانون ذاته، الذي كان سيستفيد منه آلاف المحبوسين، وهو ما تم رفضه اليوم.

واتفق معه «جمال جبريل»، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، مضيفاً، أنه «سيتم وقف العمل بهذه المادة من توقيت نشر المادة الملغاة، مع إلغاء أي حكم مترتب عليها أو وقف أي قضية تحاكم على أساسها، على أن تعاد للبرلمان لتعديلها».

طعون أخرى

من جانبه، قال المستشار «محمد نور الدين» أستاذ القانون الدستوري، إنه من آثار الحكم أن القضاء بعدم دستورية المادة 10 من اقلانون، يسري على كافة سلطات الدولة، وبالتالي أي قانون يخرج مخالفاً لهذا الحكم يعد غير دستوري.

وتابع: «من أهم آثار الحكم، أنه من تم القبض عليه في تظاهرة تم إرسال إخطار مسبق بها للجهات الأمنية، وتم بعد ذلك إلغاء هذا الإخطار استناداً للمادة 10 المقضي بعدم دستوريتها، فإنه يحق لمن حبس للمشاركة في تلك المظاهرة الدفع بالبراءة تأسيساً على انتفاء نص التجريم بموجب الحكم الدستوري، أما من تمت إدانته بالقانون دون تلك المادة فلن تتأثر مدة حكمه أو براءته بهذا الحكم، وخصوصاً التظاهر بدون إخطار الذي جاء بالمادة الثامنة».

وأوضح «نور الدين»، أن هذا الحكم لا يمنع الطعن على أي مادة من مواد القانون لاحقاً، بما في ذلك المواد التي تم الحكم بدستوريتها، حيث يستطيع المواطن الطعن عليها مرة أخرى بعدم الدستورية لأسباب جديدة فالحجية فقط تكون للأحكام التي قضت بعدم الدستورية.

وتابع: «ووفقاً للحكم الجديد، فإن الأمر هنا فيما يخص بمنع تنظيم المظاهرة بعد الإخطار أصبح خاضعاً لسلطة القضاء، حيث تلجأ الجهات الأمنية إلى الشق المستعجل في مجلس الدولة وتقديم طب بإلغاء تلك التظاهرة لأسباب موضوعية تنظر فيها المحكمة، وقرارها سوف يكون ملزماً للجميع، ومخالفته تعد جريمة».

في الوقت الذي كشف «إيهاب الطماوي»، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه بعد حكم المحكمة الدستورية العليا، اليوم، بعدم دستورية نص المادة 10 من القانون، سيتم النظر في التعديلات وفقاً لهذا الحكم، وبما يتوافق مع الدستور، وبما يحقق مصلحة المجتمع.

وقضت اليوم المحكمة الدستورية بمصر، بإبطال مادة بقانون التظاهر تمنح وزير الداخلية سلطة منع المظاهرة أو تغيير مسارها، لكنها أبقت على العقوبات المقررة بالقانون المثير للجدل كما هي.

وقررت المحكمة وهي أعلى سلطة في البلاد، بعدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر، التي تمنح وزير الداخلية سلطة منع المظاهرة أو تغيير مسارها، وسقوط باقي الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة.

ونصت المادة 10 على أنه «يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن – وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة – على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قرارًا مسببًا يمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمى الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربعة وعشرين ساعة على الأقل».

وتقدمت الدعاوى القضائية من محامين أبرزهم «خالد علي» و«طارق العوضي»، و«عصام الإسلامبولي» في يونيو/ حزيران 2014، إلى محكمة القضاء الإداري، التي أحالتها للمحكمة الدستورية بحق الاختصاص وطلب الطاعنين، ونظرت الأخيرة أولى جلساتها في نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، قبل أن تصدر حكمها السابق اليوم.

ومنذ صدور «قانون التظاهر» المصري، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، تحت قرار قانون حمل رقم 107 لسنة 2013، زج بالآلاف من المواطنين المصريين في السجون، ودفع بالعديد من الأحزاب والمجموعات والحركات السياسية والشبابية بإعلان رفضها والمطالبة بإلغائه، نظرا لما يحمله من نصوص تنال من الحق في التجمع.

وتعرض عشرات الآلاف من المواطنين المصريين لملاحقات قضائية واحتجاز، سواء بسبب ممارستهم الحق في التظاهر والتجمع السلمي، أو بسبب تصادف وجودهم في محيط تظاهرة معينة، وذلك على خلفية إقرار قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة، «قانون التظاهر»، الصادر في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، بحسب تقرير مشترك لـ16 منظمة حقوقية مصرية.

وطبقا لما رصدته مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان، فمنذ إقرار القانون وحتى منتصف العام الحالي، قام النظام المصري باعتقال أكثر من عشرة آلاف و800 شخص على اعتبار أنهم كانوا يخططون للقيام بتظاهرات أو قاموا بالتظاهر، أو حرضوا على التظاهر، بالإضافة إلى اتهامات أخرى.

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

الدستورية قانون التظاهر معتقليون مصر حبس احتياطي