حكم قضائي بوقف ملاحقة المثليين والمتحولين في لبنان

الأحد 29 يناير 2017 09:01 ص

أصدر القاضي المنفرد الجزائي في المتن بلبنان «ربيع معلوف»، حكما قضى بوقف ملاحقة المثليين والمتحولين جنسيا، ما يتعارض مع المادة 534 من قانون العقوبات التي تنص على ملاحقتهم جزائيا.

وجاء في فحوى الحكم الصادر أن المثلية هي ممارسة حق طبيعي وليست جريمة جزائية، علما بأن المتهمين كان قد صدر في حقهم حكم بالسجن منذ عام.

وتنص المادة (534) من قانون العقوبات اللبناني على أن أي مجامعة خلافا للطبيعة يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين شهر وسنة واحدة، وبغرامة تتراوح ما بين 200 ألف ومليون ليرة لبنانية.

وبحسب موقع «النشرة»، فقد أكد الحاكم «معلوف» أن دور المحكمة الأول والأساس هو حماية الحريات العامة وصون حقوق الإنسان، بما يحفظ له كيانه وكرامته ضمن المجتمع الذي يعيش فيه، دون تمييز أو تفضيل لأي فرد آخر.

يذكر أن القرار الجديد متعلق بمجموعة من النساء المتحولات جنسيا تم توقيفهن للادعاء بقيامهن بأعمال غير لائقة.

وأوضح القاضي أن المشرع الجزائي أقر مبدأ حماية الفرد في ممارسة حقوقه، وأن حرمانه من ذلك يكون باستثناء، مشيرا إلى أن ذلك يترجم في القاعدة العامة التي أرستها المادة 183 من قانون العقوبات والتي تنص على ممارسة الحق دون تجاوز، وأن ذلك لا يعتبر جريمة.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

لبنان المثليين المتحولين جنسيا