حيثيات توصية رفع 1538 شخصا من «قوائم الإرهاب» بمصر

الأحد 8 أبريل 2018 09:04 ص

قالت نيابة محكمة النقض المصرية في حيثيات توصيتها بإلغاء إدراج 1538 شخصا على «قوائم الإرهاب» إن قرار الإدراج به عبارات معماة مجهلة، ولم يوضح الوقائع ولم يشرح الصلة بين الأموال والجرائم الإرهابية.

وعلى رأس الذين أوصت النيابة بإلغاء إدراجهم، لاعب كرة القدم السابق «محمد أبو تريكة»، ورجل الأعمال «صفوان ثابت»، والإعلامي «مصطفى صقر»، والأكاديمية «باكينام الشرقاوي»، ورئيس حزب الوسط «أبو العلا ماضي»، ونائبه «عصام سلطان»، فضلا عن الرئيس الأسبق «محمد مرسي»، ومرشد الجماعة «محمد بديع» ونائبه «خيرت الشاطر»، ورئيس مجلس الشعب المنحل «سعد الكتاتني».

كما أوصت النيابة بإلغاء قراري تشكيل لجنة التحفظ وتسمية أعضائها، لكنه أوصت بتأييد إدراج مالكي شركة الواحة التعليمية على قوائم الإرهاب، وكذلك رفض الدفوع بعدم دستورية قانون «الكيانات» وبضرورة حضور المتهمين وتقديم الدفاع وبتضمين القرار أسماء أموات.

ووفقا لما نشرته صحيفة «الشروق» المصرية، فإن مذكرة نيابة النقض أوصت محكمة النقض بإلغاء قرار محكمة الجنايات الصادر في 12 يناير/كانون الثاني 2017 بإدراج 1538 شخصا على قائمة الإرهابيين بتهمة تمويل جماعة الإخوان.

وتقدم بالطعن على القرار 1254 من بين 1538 مدرجا، وانتهت التوصية -التي جاءت في 294 صفحة- بنقض (إلغاء) القرار المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة، لتصدر فيه دائرة أخرى قرارا جديدا بالنسبة للطاعنين، ولمن لم تقبل محكمة النقض طعنهم شكلا، ومن لم يطعن على تلك القرارات من الأساس، وذلك لاتصال وجه الطعن بهم ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.

ومن المقرر أن تنظر دائرة «الأربعاء» بمحكمة النقض جميع الطعون المقدمة على القرار، بجلسة 18 أبريل/نيسان الجاري، كقضية واحدة يصدر فيها حكم واحد.

وجاء رأي النيابة بإلغاء القرار، مصحوبا بتوصيتها بعدم قبول طعون مئات الطاعنين من حيث الشكل، لعدم اتباع دفاعهم الإجراءات الصحيحة للطعن بالنقض، أو تقديمه قبل نشر القرار في «الوقائع المصرية» أو بعد انقضاء مواعيد الطعن المقررة في قانون الكيانات الإرهابية، وأوصت بإلغاء قرارين لاحقين صدرا في مايو/أيار وأغسطس/آب 2017 بإعادة تشكيل لجنة التحفظ على أموال المدرجين، وتحديد أسماء أعضائها برئاسة المستشار «محمد ياسر أبوالفتوح».

لم توضح أسبابا محددة

وجاءت الأسباب الرئيسية للتوصية بالإلغاء على النحو التالي:

ــ القرار جاء في عبارات عامة مجهلة لم توضع الأفعال ولم تستظهر وجود أموال ووجه استعمالها غير المشروع.

ــ القرار لم يبين بوضوح الوقائع والأفعال التي اقترفها المتهمون.

ــ لم يبين الأدلة الدالة على ذلك بيانا يوضحها ويكشف عن قيامها، وذلك من واقع التحقيقات والمستندات المعروضة عليه من النائب العام واكتفى في ذلك كله بعبارات عامة معماة ومجهلة لا يتحقق بها الغرض الذي قصده المشرع من وجوب تسبيب تلك القرارات.

ــ لم يبين تاريخ تقديم الطلب إلى الدائرة المختصة وفحوى التحقيقات والمستندات المؤيدة له ووجه استدلاله بها.

ــ لم يستظهر وجود أموال ووجه استعمالها غير المشروع ولم يحدد الجهة المنوط بها إدارتها.

وأوضحت النيابة أن المادة 3 من القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قد نصت في فقرتها الثانية على أن «يقدم طلب الإدراج من النائب العام إلى الدائرة المختصة مشفوعا بالتحقيقات والمستندات المؤيدة بهذا الطلب»، ونصت في فقرتها الرابعة على أن «تفصل الدائرة المختصة في طلب الإدراج بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا المستندات اللازمة»، وبموجب الفقرة الرابعة لا بد أن يشتمل قرار الإدراج على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلا، مشيرة إلى أن المراد بالتسبيب الذي يحفل به القانون هو تحديد الأسباب والحجج التي بني عليها القرار والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو القانون، ولكي يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما انتهى إليه، أما إفراغ القرار في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي يقصده الشارع من إيجاب تسبيب القرارات، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة صدوره.

• «إجراءات الطعن الجديدة وتشكيل لجنة التحفظ»

لوحظ أن توصية الإلغاء والإعادة لمحكمة الجنايات شملت قراري تعيين جهات إدارة الأموال على الرغم من صدورهما بعد تعديل إجراءات الطعن بمحكمة النقض بالقانون 11 لسنة 2017 الصادر في 27 أبريل 2017، وهو ما كان يعني في الأوضاع العادية أن توصي نيابة النقض بأن تلغي محكمة النقض القرارين وتتصدى لهما موضوعيا مباشرة.

لكن النيابة قالت إن القرارين صدرا كونهما أثرا مترتبا على قرار الإدراج ويدوران معه وجودا وعدما، بحيث لا يتصور صدورهما إلا إذا صدر قرار الإدراج على إحدى القائمتين المنصوص عليهما بالقانون المشار إليه، ولا تكون لهما قائمة إذا ما ألغى القرار المذكور ودون أن يغير في ذلك صدورهما بعد التعديل الوارد بالقانون 11 لسنة 2017 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعمول به اعتبارا من مايو 2017 وحكم الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض رقم 16995 لسنة 86 قضائية الصادر بجلسة 6 سبتمبر/أيلول 2017 الذي قصر نفاذ ذلك التعديل على الأحكام التي تصدر بعد ذلك التعديل.

• «دفوع لم تقبلها نيابة النقض»

على الرغم من كفاية ما سبق لتنتهي النيابة إلى رأيها بقبول طعن المتهمين، فإنها ردت على العديد من الدفوع التى لم تقبلها، تطبيقا لأحكام سابقة صدرت من محكمة النقض العامين الماضيين في وقائع الإدراج على قوائم الإرهاب.

ــ الدفع بعدم دستورية قانون الكيانات الإرهابية لصدوره ممن لا ولاية له وهو رئيس الجمهورية في فبراير/شباط 2015 قبل انعقاد البرلمان: قالت النيابة إن الدفع بعدم دستورية القانون لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

ــ عدم خضوع المتهمين للتحقيق: قالت النيابة إن قانون الكيانات لم يستلزم صدور طلب الإدراج مشفوعا بأمر إحالة أو تسبقه تحقيقات من النيابة العامة أو أن يصبغ عليه صفة اتهام معين.

ــ محكمة الجنايات لم تخطر المتهمين لتقديم الدفاع: ردت النيابة على هذا الدفع المهم بأن محكمة الجنايات غير ملزمة بسماع من لا يوجب القانون حضوره، وتفصل في الطلب منعقدة في غرفة مشورة، ولذا فإن عدم دعوة من شملته التحقيقات لسماع دفاعه لا يعد إخلالا بحق الدفاع. 

ــ عدم حضور المتهمين أمام المحكمة: ردت النيابة بأن قرار الإدراج لم يصدر في موضوع خصومة جنائية، ولم تفصل المحكمة في دعوى جنائية، ومن ثم لا يشترط الحضور.

ــ صدور القرار بدون مرافعة دفاع المتهمين: ردت النيابة بأن صدور القرار في غرفة مشورة لا يشترط حصول المرافعة، وأن القرار صدر من القاضي بجلسة علنية.

ــ عدم صدور أحكام نهائية أو عدم كفاية التحريات: قالت النيابة إن الدفع غير سديد، إذ لم يقيد القانون محكمة الجنايات وهي تصدر الأمر بالإدراج باتباع طريق معين من طرق الإثبات أو يشترط شروطا معينة في الأدلة والقرائن التي يعول عليها القرار. 

ــ استهلال القرار برأي سياسي: قالت النيابة إن قرار الإدراج لم يكن بحاجة إلى هذا الاستهلال المشار إليه والذى لم يكن له أثر في منطقه أو في النتيجة التي انتهت إليها، حيث أقام قضاءه على أدلة سائغة وكافية لحمل قضائه، ولذا فإن دفع الطاعنين في هذا الخصوص غير سديد، فضلا عن أن المعنى الذي أثاره الدفاع لا تسايره محكمة النقض.

ــ القرار باطل لإدراجه متوفين: ردت النيابة بأنه ليس مقبولا أن يثير الطاعن في أوجه طعنه ما ليس له شأن به، مثل إدراج أسماء بعض المحكوم عليهم رغم وفاتهم، إذ أنه من المقرر ألا يقبل من أوجه الطعن إلا ما كان متصلا بشخص الطاعن وله مصلحة فيه. 

• «توصية بتأييد إدراج 4 أشخاص»

على الرغم من صدور توصية النيابة بإلغاء قرار الإدراج الأكبر والأهم المرتبط بقضية تمويل الإخوان 653 لسنة 2014، فإنها أوصت بتأييد قرار إدراج 4 متهمين فى نفس القضية هم: هدى رزق وإيمان صبري وأحمد صبري والمعتز صبري، مالكو شركة الواحة للخدمات التعليمية، وبرفض الطعون المقدمة منهم والتي أقامها المحاميان حسنين عبيد ومحمد بهاء أبوشقة. 

وذكرت النيابة أن ذلك القرار الذي صدر في 10 مايو/أيار الماضي، أورد حيثيات تثبت اقتناع المحكمة بجدية طلب النائب العام، وجدية المستندات المشفوعة به، رافضة الدفع بعدم كفاية الاستناد لتحريات الأمن الوطني، بحجة أن قانون الكيانات لم يقيد المحكمة وهي تصدر الأمر بالإدراج باتباع طريق معين لإثبات الاتهام ولم يشترط شروطا معينة في الأدلة أو القرائن التي يعول عليها. 

وردت النيابة على الدفع بأن أثر التحفظ على الأموال أو تجميدها يعتبر عقوبة بما يهدر حجية حكم القضاء الإداري بإلغاء التحفظ على أموال الشركة التعليمية المملوكة للمتهمين، قائلة إن «التجميد لا يعدو كونه تحفظا مؤقتا على الأموال بمنع التصرف فيها، ويختلف عن المصادرة التي لا تكون إلا بحكم قضائي، وأن تطبيق هذا التجميد مرهون بثبوت استخدام هذه الأموال في نشاط إرهابي، وبالتالي فهي تعتبر في واقع الأمر من قبيل التدابير الاحترازية التي استهدف المشرع بها منع الجرائم الإرهابية».

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

مصر قوائم الإرهاب محمد أبو تريكة محمد مرسي محمد بديع