الشورى السعودي ينظر قانون «مكافحة التحرش»

الأحد 29 أبريل 2018 09:04 ص

يناقش مجلس الشورى السعودي قانون نظام «مكافحة التحرش» بين الجنسين، بعد الموافقة على قيادة المرأة للسيارة اعتبارا من يونيو/حزيران المقبل، وهي الخطوة التي قال مسؤولون إنها «أخّرت مناقشة الأمر تشريعيا».

وبحسب نائبة رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، «مستورة الشمري»، فإن التأخر في إقرار المشروع يرجع إلى أنه لا يزال ينتظر وصول مشروع النظام الذي عملت عليه وزارة الداخلية لدراسته والاجتماع بمندوبي الوزارة لمزيد من النقاش والتمحيص والخروج بنظام متكامل.

وتوقعت «مستورة» في حديث مع صحيفة «عكاظ» المحلية، الأحد، أن يصل المشروع إلى مجلس الشورى خلال فترة قريبة، مبينة أن المادتين الأولى والثانية منه تختصان بتعريف جريمتي التحرش والابتزاز، وأهداف النظام، في حين أكدت المادة الـ3 أن تنازل المجني عليه، أو عدم تقديم البلاغ، أو الشكوى، لا يخل بمسؤولية مرتكب الفعل حيال ما نسب إليه.

وشددت المادتان الـ4 والـ5 على أنه يجب على كل من اطلع على حالة تحرش أو ابتزاز الإبلاغ عنها فورا، ولا يجوز الإفصاح عن هوية المبلغ عن التحرش أو الابتزاز أو هوية المجني عليه إلا برضاهما، أو في الحالة التي تتطلبها إجراءات التحقيق والمحاكمة.

وأفرد مشروع نظام مكافحة التحرش من الجنسين الذي درسته لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى، المواد (13 - 14 - 15) للعقوبات المقررة على المخالفين.

ونصت المادة الـ13 على: «دون الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة شرعا أو نظاما، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلا يشكل جريمة وفق ما نصت عليه المادة الأولى».

والمادة الـ14: «يعاقب على الشروع، أو المساعدة، أو الاتفاق، أو التحريض، أو التستر، أو الادعاء كيدا بما لا يزيد على نصف الحد الأعلى من العقوبة المقررة للفعل التام».

والمادة الـ15: «يجب ألا تقل مدة السجن عن 6 أشهر، والغرامة عن 50 ألف ريال إذا وقعت جريمة التحرش أو جريمة الابتزاز في الحالات الآتية: ضد طفل حتى لو لم يكن الفاعل عالما بكون المجني عليه طفلا، ضد أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة، في مكان عبادة أو عمل أو دراسة، من له إشراف أو مسؤولية أو سلطة على المجني عليه، من أكثر من شخص أو ضد أكثر من شخص، إذا كان مرتكب الفعل والمجني عليه من جنس واحد، إذا كان المجني عليه نائما أو فاقدا للوعي أو من في حكمهما، إذا كانت الجريمة في حالة الأزمات أو الكوارث أو الحوادث، وفي حالة عودة مرتكب الفعل لارتكاب الجريمة».

وأوضحت المادة الـ16 الإجراءات التي تتخذ في شأن المجني عليه في مرحلة الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة، وهي: إعلامه بحقوقه النظامية، وما أسفرت عنه الإجراءات، وعرضه على طبيب أو مختص، إذا طلب المجني عليه ذلك، أو تبين أنه بحاجة إلى رعاية طبية أو نفسية أو اجتماعية.

وأخيرا أشارت المادة الـ17 إلى نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، والعمل به بعد 30 يوما من تاريخ نشره.

وكان العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبد العزيز»، أمر في ديسمبر/كانون الأول الماضي بإعداد مشروع نظام لـ«مكافحة التحرش».

ويعاني المجتمع السعودي من تنامي ظاهرة التحرش، وهو أمر يرجعه قانونيون إلى غياب التشريعات والقوانين الواضحة التي تحدد بشكل واضح وصريح التحرش، وعقوباته.

المصدر | الخليج الجديد + عكاظ

  كلمات مفتاحية

السعودي الشورى السعودي مكافحة التحرش قانون