مصر تحيل 10 جرائم جديدة إلى «أمن الدولة طوارئ»

الخميس 5 يوليو 2018 08:07 ص

أصدر رئيس الوزراء المصري «مصطفى مدبولي» قرارا بإحالة جرائم جديدة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، وذلك اعتبارا من بدء مد حالة الطوارئ الجديدة، أبرزها قضايا التجمهر والمظاهرات السلمية.

ونص القرار، الذي حمل رقم 1196 لسنة 2018 على أن «تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة عليا طوارئ، والمشكلة طبقا لقانون رقم 162 لسنة 1958 الجرائم الآتية: جرائم التجمهر، المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وجرائم تعطيل المواصلات، والترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة - البلطجة والجرائم المنصوص عليها في مرسوم بقانون التموين، ومرسوم التسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له، وجرائم الأسلحة والذخائر، والحفاظ على حرمة أماكن العبادة، وجرائم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت، والجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية، وقانون الإرهاب».

وبحسب المادة التاسعة من قانون الطوارئ، المعمول به في مصر حاليا، يمكن لرئيس الجمهورية، أو لمن يقوم مقامه، أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة طوارئ أية جرائم يعاقب عليها القانون العام.

ولا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه على الأحكام الصادرة من محكمة أمن الدولة طوارئ (المادة 12)، وهو ربما ما سيحقق الغرض الأهم من إعلان حالة الطوارئ الآن، نظرًا للصعوبات التي واجهتها الحكومة في تعديل قانون الإجراءات الجنائية من أجل تسريع إجراءات إدانة المتهمين في قضايا الإرهاب، وهو ما يعني أن محكمة النقض لن تتدخل في مراجعة الأحكام الصادرة.

وكان الرئيس المصري، «عبدالفتاح السيسي»، قد قرر فرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر في جميع أنحاء الجمهورية، وتشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف، في كلمة وجهها، 9 أبريل/نيسان 2017، عقب ترؤسه اجتماعا لمجلس الدفاع الوطني بعد مقتل 46 شخصا وإصابة أكثر من 100 آخرين في انفجارين وقع أولهما في كنيسة بطنطا، وسط الدلتا، والثاني أمام كنيسة بالإسكندرية ثانية كبرى المدن المصرية بعد العاصمة القاهرة،

ومن حق «السيسي» وفق هذا القرار، تخصيص دوائر للطوارئ في كل المحاكم الابتدائية والاستئنافية، مع حقه في ضم ضباط الجيش إلى تلك المحاكم.

ويمنح قانون الطوارئ رئيس الجمهورية سلطات واسعة في التدخل في أحكام محاكم الطوارئ، حيث يحق له إلغاء الحكم الصادر بالإدانة بعد التصديق عليه، مع الأمر بإعادة المحاكمة من جديد، أو تخفيف العقوبة، أو وقف تنفيذها.

ولا تصبح أحكام محاكم الطوارئ نهائية إلا بعد تصديق رئيس الجمهورية عليها.

المصدر | الخليج الجديد + وكالات

  كلمات مفتاحية

مصر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي محاكم أمن الدولة طوارئ التظاهر الإرهاب