قطر تلغي "الخروجية" للعامل بدءا من 28 أكتوبر الجاري

الأربعاء 17 أكتوبر 2018 08:10 ص

حددت قطر، يوم 28 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، موعدا لبدء العمل بقانون إلغاء "إذن الخروج" (الخروجية)، بما يسمح للوافد بالخروج من الدولة، بدون إذن مسبق من جهة العمل.

وأجاز القانون لأصحاب العمل تحديد العاملين لديهم ممن تقضي طبيعة عملهم ضرورة أخذ الموافقة المسبقة على مغادرتهم للبلاد بما لا يتجاوز 5% من عدد العاملين لديهم.

هذا ولا يسري القانون على الوافدين العاملين في القطاع الحكومي، والمؤسسات العامة ومن هم على الكفالة الشخصية كالمستخدمين في المنازل كالسائق والمربية والبستاني، ومن في حكمهم، وفقا لصحيفة "الراية".

وكان أمير قطر الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني"، قد أصدر في 4 سبتمبر/أيلول الماضي، قانونا بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم.

وأجاز القانون للوافد للعمل المغادرة النهائية قبل انتهاء مدة العقد، بعد إخطار المستقدم بناء على عقد العمل.

وفي حالة اعتراض "المستقدم" أو الجهة المختصة على خروج أو مغادرة الوافد، يكون للعامل الحق في اللجوء إلى لجنة تظلمات تقوم بالبت في التظلم خلال ثلاثة أيام عمل.

وسيتمكن العمال الوافدون من المغادرة بموجب القانون، إلا في حال كان الوافد للعمل مطلوبا للعدالة بسبب الاشتباه بارتكابه نشاطا إجراميا، أو بسبب وجود ديون أو التزامات غير مسددة للعامل في دولة قطر.

وكانت قطر ألغت قانون الكفالة عام 2015، وأصبحت العلاقة بين العامل الوافد وصاحب العمل "المستقدم" تعاقدية، كما أدخلت تعديلات قانون "تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم".

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

قطر خروج الخروجية وافد مغادرة المستقدم