إشادة حقوقية بقانون اللجوء في قطر ودعوات لتعديله للأفضل

الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 12:10 م

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الثلاثاء، إنّ إصدار أمير قطر الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني" في سبتمبر/أيلول الماضي قانون اللجوء السياسي، يعتبر خطوة كبيرة إلى الأمام في منطقة غنيّة أغلقت أبوابها تاريخياً في وجه اللاجئين.

فيما اعتبرت المنظمة أن القانون الذي يحدد إجراءات وشروط طلب اللجوء في البلاد، لا يفي بواجبات قطر الدولية، ولا سيما بخصوص قيوده على حرية الحركة والتعبير.

وطالبت المنظمة قطر بتأكيد التزاماتها بحقوق اللاجئين من خلال الانضمام إلى "اتفاقية اللاجئين لعام 1951" وبروتوكولها لعام 1967.

وأعربت نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، "لما فقيه" عن أملها في أن تعمل قطر بفاعلية لتحويل الوعد بالحماية في التشريع إلى حقيقة واقعية من خلال التنفيذ السريع والفعلي للقانون.

وأقرّت قطر القانون رقم 11/2018 لتنظيم اللجوء السياسي في 4 سبتمبر/أيلول الماضي، مع قانونين آخرين ينظمان الإقامة في البلادأ ألغى أحدهما إذن الخروج لمعظم العمال الوافدين، وسمح الآخر للمقيمين لأول مرة بطلب الحصول على إقامة دائمة.

ووفق المنظمة يبيّن القانونان تحسن احترام قطر للمعايير الدولية، ولكنهما، كما هو الحال مع قانون اللجوء الجديد، لا يتوافقان تماما مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.

رفض التسليم

وتنص المادة 1 من القانون صراحة على عدم إعادة أي شخص إلى مكان يكون لديه فيه خوف مبرر من الإعدام والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة.

لكن المنظمة ترى أنه يفرض وجود ارتباط بعرقية أو ديانة معينة أو مجموعة اجتماعية محددة أو معتقد سياسي، وتطالب بتعديل القانون لتوضيح حظر الإعادة في جميع الحالات إلى بلد يُمارس فيه التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة. 

تقييدات

وتفرض المادة 10 من القانون على اللاجئين الحصول على الموافقة إذا أرادوا الانتقال من مكان إقامتهم المحدد من قِبل الحكومة، بخلاف المقيمين الآخرين بشكل دائم وقانوني، كما  تحظر المادة 11 على طالبي اللجوء واللاجئين المعترف بهم ممارسة نشاط سياسي أثناء إقامتهم في قطر، وتجيز لوزير الداخلية إبعادهم إلى بلد يختارونه إن فعلوا ذلك.

وتقول المنظمة، إنّ هاتين المادتين تخالفان "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، وهي معاهدة حقوقية أساسية انضمت إليها قطر مؤخرا، حيث يضمن العهد الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات للجميع.

ويمنح  كل فرد موجود بصفة قانونية في إقليم دولة ما، الحق في حرية التنقل واختيار مكان إقامته.

حق العمل

وتنص المادة 6 من القانون على أنه يجوز لوزير الداخلية، منح طالب اللجوء تصريحا بالإقامة المؤقتة لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة إلى حين البت في طلبه.

ولم يوضح القانون ما إذا كان يُسمح لحامل رخصة الإقامة المؤقتة بالعمل أو أنه مؤهل للاستفادة من نفس المزايا الاجتماعية مثل حاملي رخص الإقامة الدائمة.

مدة غير كافية

وتنص المادة 7 من القانون على أن وزير الداخلية يصدر خلال 3 أشهر من رفع توصية "لجنة شؤون اللاجئين السياسيين" إليه، قرارا بشأن طلب اللجوء ويعتبر مضي المدة المشار إليها دون رد على الطلب رفضا ضمنيا له.

وترى المنظمة أن فترة 3 أشهر فترة زمنية قصيرة، ولا سيما أن عدم الردّ خلالها يعني الرفض. طالما لم يمثُل مقدم الطلب خلال إجراءات اللجوء، يجب أن يتضمّن القانون رفضا ضمنيا بسبب عدم التمكن من تحديد وضع مقدم الطلب.

حق التظلم

وتسمح المادة 8 لطالب اللجوء بالتظلّم إلى رئيس مجلس الوزراء من القرار الصادر برفضه، لكنها لا تسمح بالاستئناف أمام محكمة أو هيئة قضائية لإجراء فحص كامل للوقائع والمسائل القانونية، كما لا يفرض القانون على الهيئات الإدارية الكشف عن مبررات الرفض.

وترى المنظمة أن على قطر تعديل القانون لإدراج إشارة إلى إجراءات عادلة وكاملة لدراسة طلبات اللجوء، ومن ضمنها المقابلات السرية وغير العدائية، والحق في استئناف طلب مرفوض أمام محكمة أو هيئة قضائية.

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

اللجوء السياسي قطر تشريعات حقوق الإنسان حرية الحركة حرية التعبير