مرسوم إماراتي بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

الأربعاء 5 ديسمبر 2018 06:12 ص

أصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ "خليفة بن زايد" مرسوما بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، يزيد من مساحة المعلومات المصنفة سرية، ويخفف العقوبة الجنائية في حال التعاون مع الأمن.

ونص المرسوم في مادته الأولى على استبدال نصوص المواد أرقام 82، و201 مكرر 9، و225 مكرر، و234 و237 و257 من القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 بشأن قانون العقوبات.

وأبرز التعديلات كانت في المادة 201، التي تضمنت "تخفيف العقوبة أو استبدالها بالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، ولا تجاوز 10 ملايين درهم، أو الإعفاء منها، عمن أدلى من الجناة إلى السلطات القضائية أو الإدارية بمعلومات تتعلق بأي جريمة.. متى أدى ذلك إلى الكشف عنها أو عن مرتكبيها أو إثباتها عليهم أو القبض على أحدهم".

وأضافت المادة: "يكون للنائب العام وحده دون غيره أن يطلب من المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، إعمال حكم الفقرة السابقة في غير الحالات المنصوص عليها فيها، إذا تعلق الطلب بالمصلحة العليا للدولة أو بأي مصلحة وطنية أخرى، فإذا صدر حكم في الدعوى جاز له أن يقدم الطلب إلى المحكمة التي أصدرته قبل التنفيذ أو أثناء التنفيذ".

ورأى ناشطون أن هذه المادة قد تشجع الجناة في مختلف الجرائم الخطيرة على الاستمرار في جرائمهم عندما يعلمون أنهم يتمكنون من تخفيف عقوباتهم في حال أدلوا بمعلومات أمنية.

وبحسب مراقبين، فإن المخاوف تتعلق بتعريف الجرائم الماسة بأمن الدولة وليس من هذه الماة بحد ذاتها، كون القضاء والتشريعات في الدولة تعتبر بعض المواقع الصحفية أو المراكز البحثية تهديدا لأمن الدولة.

وبحسب ناشطين فإن هذه المادة قد تساعد على انتشار الجريمة لا منح الجناة فرصة للتخفيف عن أحكامهم فقط.

أما المادة 170 فقد عددت المعلومات المصنفة كسر من أسرار الدفاع عن الدولة، وجاءت على الشكل التالي.

أولاً: "المعلومات العسكرية والسياسية والاقتصادية والصناعية والعلمية والأمنية والمتعلقة بالأمن الاجتماعي أو غيرها بالمعلومات التي لا يعلمها بحكم طبيعتها إلا الأشخاص الذين لهم صفة في ذلك والتي تقتضي مصلحة الدولة أن تبقى سراً على من عداهم".

ثانيا: "المكاتبات والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميمات والصور والإحداثيات، وغيرها من الأشياء التي قد يؤدي كشفها إلى إفشاء معلومات مما أشير إليه في الفقرة السابقة والتي تقتضي مصلحة الدولة أن تبقى سراً على غير من يناط بهم حفظها أو استعمالها".

ثالثاً: "الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وأفرادها، وغير ذلك مما له مساس بالشؤون العسكرية والخطط الحربية والأمنية ما لم يكن قد صدر إذن كتابي من السلطة المختصة بنشره أو إذاعته".

رابعاً: "الأخبار والمعلومات المتعلقة بالتدابير والإجراءات التي تتخذ لكشف الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل وضبط الجناة وكذلك الأخبار والمعلومات الخاصة بسير التحقيقات والمحاكمة إذا حظرت سلطة التحقيق أو المحكمة المختصة إذاعتها".

وفيما أيد ناشطون اعتبار "معلومات" القوات المسلحة سرا من أسرار الدفاع عن الدولة، أثار دهشتهم اعتبار "الأخبار" حول جهاز الأمن أو وزارة الداخلية أو أي جهة في الدولة هو من أسرار الدفاع، والتي يواجه المتهمون في إفشائها عقوبات مشددة.

وسخر ناشطون من هذا التعديل معتبرين أن نشر هذا الخبر عن المرسوم قد يعد إفشاء لأسرار الدولة، كونه تناول خبرا فيه إشارة للقوات المسلحة وجهاز الأمن.

ويرى مراقبون أن هذا التشديد سوف يمس بصورة أكبر بالحريات التي تعاني أصلا بصورة كبيرة، دفعت الدولة لاحتلال المرتبة 120 من أصل 160 دولة في العالم على مؤشر حرية التعبير.

  كلمات مفتاحية

قانون عقوبات مرسوم رئاسي معلومات سرية التعاون مع الأمن

الإمارات تصدر مرسوما بقانون لمحاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

«خليفة بن زايد» يصدر مرسوم قانون بشأن الجرائم الدولية