محكمة مصرية تنظر دعوى لتعديل الدستور ومد ولاية السيسي

الجمعة 7 ديسمبر 2018 08:12 ص

تنظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، الشهر الجاري، دعوى قضائية لتعديل الدستور، وجواز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لاكثر من مدة.

وتطالب الدعوى التي تحدد لنظرها جلسة 23 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بإلزام رئيس مجلس النواب بدعوة المجلس للانعقاد لتعديل نص المادة 140 من الدستور في ما تضمنته من عدم جواز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمرة واحدة لمدة 4 سنوات.

واعتبرت الدعوى، أن "مدة الرئاسة المتاحة للرئيس لـ 8 سنوات فقط هي فترة قليلة للغاية، نظرا لحجم المخاطر والتحديات والأضرار الاقتصادية والأمنية التي تمربها البلاد"، بحسب صحيفة "الشروق".

وأكد مقيمو الدعوى أن مصر تحتاج لأن تكون هناك فرصة لترشح رئيس الجمهورية لفترات جديدة لاستكمال مسيرة الإنجازات والمشروعات القومية في عهد الرئيس الحالي "عبدالفتاح السيسي".

وتدرس دوائر الحكم في مصر تعديل الدستور لتمديد فترة حكم "السيسي" إلى 6 سنوات بدلا من 4 سنوات، ومنحه فرصة البقاء في الحكم لولاية ثالثة.

وتحدد المادة 226 من الدستور إجراءات تعديل مواد الدستور: "لرئيس الجمهورية أو لخُمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل".

وفي جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال 30 يومًا من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليًا، أو جزئيًا بأغلبية أعضائه. وإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي.

و"إذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد 60 يومًا من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال 30 يومًا من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذًا من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء".

وتنتهي الولاية الثانية لـ"السيسي"، منتصف عام 2022، وسط انهيار كبير لشعبيته بسبب أزمات معيشية واقتصادية يعانيها الشعب المصري.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

عبدالفتاح السيسي تعديل الدستور محكمة القاهرة للأمور المستعجلة مجلس النواب المصري