الخليج لحقوق الإنسان: السعودية تعامل المدافعين عن حقوق الإنسان كإرهابيين

الثلاثاء 15 يوليو 2014 03:07 ص

أدان مركز الخليج لحقوق الإنسان الحكم الصادر ضد الناشط السعودي «وليد أبوالخير»، ووصف الأحكام ضد «أبو الخير» و«مخلف الشمري» بأنها "ثقيلة" وجائت كنتيجة مباشرة لعملهما في مجال حقوق الإنسان. 

وقال المركز إن المملكة تعامل المدافعين عن حقوق الإنسان كإرهابيين حيث تحاكمهم أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب. وطالب المركز في بيانه بالإفراج الفوري عن «وليد أبوالخير» و«عيسى الحامد» و«مخلف الشمري»، وضمان سلامتهم الجسدية، بالإضافة إلى ضمان حرية عمل المدافعين عن حقوق الإنسان بالمملكة.

 

وفيما يلي نص البيان:

بتاريخ 6 يوليو/تموز 2014، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة في جدة على محامي حقوق الإنسان البارز وليد أبو الخير بالسجن 15 عاماً، منها خمسة سنين مع وقف التنفيذ، وحظر سفره لمدة متساوية فضلا عن غرامة قدرها 200،000 ريال. انه مؤسس و مدير مرصد حقوق الإنسان في السعودية.

 لقد وجهت ضده تهم ملفقة متعددة منها "استعداء المنظمات الدولية ضد المملكة" والتي ترتبط بتعاونه مع آاليات حقوق الإنسان الدولية وبضمنها آليات الأمم المتحدة،"تحريض الرأي العام ضد السلطات"، و "إنشاء والإشراف على جمعية غير مرخص لها" في اشارة الى مرصد حقوق الإنسان في السعودية، و"اعداد وتخزين ونشر مامن شأنه المساس بالنظام العام".

في 3 يوليو/تموز 2014، عقدت الجلسة التاسعة من المحاكمة وبحضور محاميه، والدته وزوجته. وأشار وليد أبو الخير إلى الرسالة التي سلمها إلى المحكمة بتاريخ 26 يونيو/حزيران 2014، والتي أعلن فيها أنه سوف لن يتعاون معها  لأنه يعتقد أنها غير شرعية ولم يعطى أي رد آخر. ان الولاية القضائية للمحكمة الجزائية المتخصصة هي في التعامل مع القضايا ذات الصلة بالإرهاب، ولكن يتزايد استخدامها لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان.

واعتقل وليد أبو الخير بعد ظهوره في جلسة المحكمة الخامسة يوم 15 ابريل/نيسان 2014 و نقل الى سجن الحائر حيث احتجز بمعزل عن العالم الخارجي و تعرض للتعذيب. لمزيد من المعلومات حول قضيته يرجى قراءة نداءات مركز الخليج لحقوق الإنسان السابقة حوله:

http://gc4hr.org/news/view/675

http://gc4hr.org/news/view/646 

http://gc4hr.org/news/view/638

بتاريخ 3 يوليو/تموز 2014 عقدت الجلسة الثانية من محاكمة العضو المؤسس للجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية، عيسى الحامد، وذلك لدى المحكمة الجزائية في بريدة عاصمة منطقة القصيم. وقرر القاضي سليمان العليقي احالة القضية الى رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة بأمن الدولة واﻷرهاب زاعماً عدم اختصاص المحكمة حسب المادة الثامنة من نظام جرائم الإرهاب.

في 3 يوليو/تموز عام 2014، أيدت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة في الرياض، الحكم ضد المدافع عن حقوق الإنسان والمدون مخلف الشمري. تضمن الحكم السجن لمدة خمس سنوات، وفرض حظر السفر لمدة عشر سنوات تبدأ بعد استكمال مدة عقوبته، وفرض حظر على كتابته المقالات واستخدام الإنترنت والظهور في وسائل الإعلام.

ان الحكم يرتبط بثمانية اتهامات من بينها، محاولة تشويه سمعة المملكه لدى الرأي العام الداخلي والخارجي، اثارة الفتنه، اهانة العلماء واتهام موظفي الدوله بعدم الامانه و"انتاج وارسال مامن شأنه المساس بالنظام العام عن طريق الانترنيت". انه لايزال عرضة للاعتقال في اي لحظة. للمزيد من المعلومات يرجى ملاحظة الروابط التالية:

http://gc4hr.org/news/view/602

http://gc4hr.org/news/view/442

يعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد إزاء الأحداث المذكورة أعلاه، ولا سيما محاكمة المدافعين عن حقوق الإنسان من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة. ويعرب عن القلق إزاء الأحكام الثقيلة الصادرة ضد وليد أبو الخير ومخلف الشمري الذين استهدفوا كنتيجة مباشرة لعملهم في مجال حقوق الإنسان.

يحث مركز الخليج  لحقوق الإنسان السلطات في المملكة العربية السعودية على:

 

1. الإفراج عن وليد أبو الخير على الفور ودون قيد أو شرط؛

2. إسقاط جميع التهم الموجهة ضد وليد أبو الخير، عيسى الحامد ومخلف الشمري على الفور ودون قيد أو شرط؛

3. ضمان السلامة الجسدية والنفسية وأمن وليد أبو الخير مادام رهن الاعتقال؛

4. ضمان عدم استخدام  المحكمة الجزائية المتخصصة إلا في قضايا مكافحة الإرهاب وليس في قضايا المدافعين عن حقوق الإنسان؛

5. ضمان وفي جميع الظروف قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية.

يذكر مركز الخليج لحقوق الانسان باحترام أن إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا، و الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر/كانون الاول عام 1998، يعترف بشرعية أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان، و بحقهم في حرية تكوين الجمعيات، والقيام بأنشطة من دون خوف من الانتقام. نود لفت انتباهكم بشكل خاص إلى المادة 12، الفقرة 2 والتي تنص على:

2. تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان.

  كلمات مفتاحية

6 أمريكيين بقوائم الإرهاب في السعودية