محكمة مصرية تؤيد عزل جنينة من منصبه بالمركزي للمحاسبات

السبت 23 فبراير 2019 01:02 ص

رفضت محكمة مصرية الطعن المقام من المستشار "هشام جنينة" الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، والذي يطالب فيه بوقف وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، برفض دعوى بطلان إعفائه من منصبه لزوال شرط المصلحة.

وكان "جنينة" -المحبوس حاليا على ذمة قضية عسكرية- قدم خلال الجلسات السابقة، مذكرة أوضح فيها دفوعه على عدم دستورية القانون رقم 89 لسنة 2015 بشأن إعفاء رؤساء أعضاء الهيئات الرقابية من مناصبهم، حيث أورد فيها أن ذلك القانون صدر مخالفا للمادة 156 من الدستور، والتي اشترطت عرض القرارات بالقوانين التي يصدرها رئيس الجمهورية، في غيبة مجلس النواب عليه خلال 15 يوما من انعقاده ومناقشتها والموافقة عليها وإلا زال بأثر رجعي ما لها من قوة القانون.

وأوضحت المذكرة، أن الثابت وفقا لمضابط مجلس النواب، أنه لم تجرِ أي مناقشة جدية لهذا القانون وفقا لما نصت عليه لائحة مجلس النواب النافذة وقتئذ، مما يجرد القرار بقانون من أي قيمة قانونية دون حاجة لأي إجراء آخر، كما نصت على ذلك المادة 156 من الدستور، مما يصبح معه قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 89 لسنة 2016 غير دستوريا.

وأشارت المذكرة، أن القانون يخالف أيضا للمادتين 215 و216 من الدستور، والخاصتين بالنص على استقلال الأجهزة والهيئات الرقابية، وضرورة إبدائها لرأيها في القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها، حيث أكدت أن القانون المذكور لم يعرض سوى على مجلس الوزراء، ومجلس الدولة، ولم يؤخد بشأنه رأي أي من الأجهزة الرقابية التي صدر متعلقا بعملها، ومن ثم فإنه مشوبا بعوار دستوري شكلي واضح.

كما دفع "جنينة" بمخالفة القانون للمادة 14 من الدستور، والتي تنص على أن الوظائف حق للمواطنين، وتضمنت قاعدة عامة هي عدم جواز فصلهم إلا بالطريق التأديبي، واستثنت من تلك القاعدة بند لفصل الموظفين في الأحوال التي يحددها القانون، مؤكدا أن ذلك الاستثناء لا يمكن إعماله إلا في ضوء نصوص قانونية تتميز بالتحديد القاطع والوضوح الساطع، ولا يصلح لذلك قط ما تضمنه القانون المذكور من عبارات مطاطة وفضفاضة وبالغة الاتساع، فالنصوص العقابية لا يجوز أبدا أن تكون بمثل هذا الاتساع، وهذا ما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا منذ نشأتها، ووفقا للمذكرة، فإن القانون المذكور يخالف المادة 53 من الدستور الخاصة بمبدأ المساواة بين المواطنين.

وذكرت المذكرة أن القانون اختص بالمخالفة لتلك المادة رؤساء الأجهزة الرقابية فقط، دون سائر العاملين فيها بالعزل، ومن ثم فإنه يكون قد ضرب عرض الحائط بمبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور، كما أنه يجيز عزل رؤساء وأعضاء الأجهزة الرقابية فقط دون نظرائهم من رؤساء وأعضاء المؤسسات الأخرى في الدولة، وكأن من حالات العزل الواردة في هذا القانون لا تتوافر إلا في شأن رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية وحدهم.

وأكدت المذكرة مخالفة القانون محل الطعن للمادة 95 من الدستور، والتي تنص على عدم جواز توقيع عقوبة إلا بحكم قضائي، باعتباره يعزف طائفة من الموظفين العموميين على سبيل العقوبة دون صدور حكم قضائي بذلك.

وفي 13 فبراير/شباط الماضي، ألقت قوات الأمن القبض على "جنينة"، ووجهت النيابة العسكرية إليه تهمة "إذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة عمدا من شأنها تكدير الأمن العام، والإساءة للجيش ومؤسسات الدولة". قبل أن يُحال الرجل، في 12 أبريل/نيسان الماضي، إلى المحاكمة بالتهمة ذاتها، ويصدر بحقه حكما بالسجن 5 سنوات.

و"جنينة" (61 عاما) هو أحد رموز حركة استقلال القضاء في مصر، قبل ثورة يناير/كانون الثاني 2011، وتولى رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات (أعلى جهاز رقابي في البلاد) عام 2012، ثم تم إعفاؤه من منصبه في 2016، بقرار رئاسي بقانون تم استحداثه في 2015؛ إثر كشفه أرقاما، تقول السلطات إنها "غير صحيحة"، عن حجم الفساد في مصر.

وعند إعلان عزمه الترشح لرئاسة البلاد التي أجريت مارس/آذار الماضي، طرح رئيس أركان الجيش الأسبق "سامي عنان" اسم "جنينة" نائبا له حال فوزه بالمنصب.

لكن مساعي "عنان" للسباق الرئاسي توقفت فور استدعاء النيابة العسكرية له والتحقيق معه بشأن إعلانه الترشح دون الحصول على موافقة الجيش، وهي خطوة مطلوبة قانونا، لكون رئيس الأركان الأسبق لا يزال ضمن قوة الاستدعاء.

  كلمات مفتاحية

محكمة مصرية هشام جنينة مصر الجهاز المركزي للمحاسبات