الحبس والغرامة لمؤجري العقارات دون إخطار الشرطة في مصر

الاثنين 13 مايو 2019 12:05 م

وافقت اللجنة التشريعية في مجلس النواب المصري، الأحد، على تعديل مقدم من الحكومة على أحكام قانون مكافحة الإرهاب، يقضي بتوقيع عقوبات الغرامة والحبس ضد كل من يؤجر عقارا من دون إخطار قسم الشرطة.

وأفادت المذكرة الإيضاحية للتعديل أنه يستهدف سد الطريق أمام مختلف صور الإيواء للعناصر الإرهابية، أو توفير الملاذ الآمن لهم، أو الوسائل التي تساعدهم على التخفي بعيدا عن أعين الجهات المختصة، وفقا لما نقله موقع "العربي الجديد".

ونص التعديل على "أن تقضي المحكمة في كل حكم يصدر بالإدانة في جريمة إرهابية، فضلا عن العقوبة المقررة بالجريمة، بمصادرة العقارات، والأموال، والأمتعة، والأسلحة، والأدوات، والمستندات، وغيرها مما استخدم في ارتكاب الجريمة، أو تحصل عنها. ويكون للنيابة العامة بصفة مؤقتة أن تُغلق أي مكان تم فيه تصنيع أو تصميم الأسلحة بمختلف أنواعها، مما تستخدم في ارتكاب أي جريمة إرهابية، وغيرها من الأماكن التي استعملت أو أعدت للاستعمال من قبل الإرهابي أو الجماعة الإرهابية".

ويُعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين "كل من أجر عقارا أو وحدة سكنية من دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن في دائرته العقار، بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر المصري، أو إثبات الهوية للأجنبي، وذلك خلال 72 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار (أيهما أقرب)".

وبموجب التعديل، يلتزم مؤجر أي عقار أو وحدة مؤجرة أو مشغولة، قبل العمل بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها، بما يتفق مع أحكامه، خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ العمل به. ويُعاقب كل من خالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تجاوز 5 آلاف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية