الأزهر: التاتو حرام شرعا إلا في حالتين

السبت 14 أغسطس 2021 05:14 م

أكد مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية أن الوشم "التاتو" محرم شرعا وأنه كبيرة من كبائر الذنوب، لكن هناك حالتين فقط يستثنى منها الحرمانية، منها إذا كان علاجًا لأحد الأمراض أو مرسوما بالحناء.

وقال مركز الأزهر للفتوى، في فتوى جديدة له: "صورة الوشم (التاتو) المعاصرة تكون بإدخال أصباغ إلى طبقات الجلد الداخلية بوخز إبرة موصولة بجهاز صغير، يحمل أنبوبًا يحتوي على صبغة ملونة، وهو عمل مشابه لعمل ماكينة الخياطة على قطعةٍ من القماش، وفى كل مرة تغرز الإبرة في العضو الموشوم تدخل قطرة صغيرة من الحبر إلى طبقات الجلد الداخلية وتختلط بالدم؛ ومن ثمَّ يبقى أثر هذه العملية مدى الحياة، أو يظل مدة 6 أشهر فأكثر".

وأشار مركز الأزهر للفتوى إلى أن حكم الوشم "التاتو" هو الحرمة؛ لقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَعَنَ اللَّهُ... الوَاشِمَةَ وَالمُسْتَوْشِمَةَ" (أخرجه البخاري).

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: "لُعِنَتِ.. وَالْوَاشِمَةُ، وَالْمُسْتَوْشِمَةُ، مِنْ غَيْرِ دَاءٍ، أي من غير ضرورة".

وأوضح مركز الأزهر أن بعض الفقهاء عَدّ الوشم كبيرة من كبائر الذنوب، مشيرا إلى أن حكم الحرمة عام يشمل الرجال والنساء على السواء، وقَصْر الخطاب في الأدلة المذكورة على النساء جاء مناسبًا للأغلب؛ لوقوعه من النساء أكثر.

وينقل الوشم الأمراض التي تنتقل عن طريق الدم كفيروس الكبد الوبائى، وفيروس نقص المناعة البشرى المعروف بـ"الإيدز" في حال تلوث الآلات المُستخدمة وحملها للفيروسات.

وقد استُثنيت من حكم حرمة الوشم حالتان، هما إذا تعين "التاتو" علاجًا لأحد الأمراض، مع وجود ضرورة مُلحّة للوشم بحيث لم يجد المريض بديلًا عنه مباحًا، وكان تدخّل الوشم بغرض ردِّ الخلقة لطبيعتها، وكان فعله بقدر إزالة الضرر، وأُمنت أضرار الوشم المذكورة سابقًا؛ فالضرر في الشرع لا يُزال بضرر مثله، ويجوز أيضًا إن وجدت ضرورة تستدعى ذلك؛ فالضرورات تبيح المحظورات.

أما الحالة الثانية المستثناة من حرمانية "التاتو" المؤقت على سطح الجلد الخارجى سواء بالحناء، أو بأقلام التحديد غير الدائمة، سهلة الإزالة؛ لكون هذا النوع من الوشم لا ديمومة فيه، وتسهل إزالته، فهو لم يأخذ من الوشم المحرَّم إلا الاسم فقط.

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

وشم تاتو الأزهر الشريف فتوى