سلطنة عمان تصدر قانونا جديدا للجنسية يُمكنها من سحب جنسيات المعارضة

الثلاثاء 19 أغسطس 2014 11:08 ص

الخليج الجديد // متابعات

انضمت «سلطنة عمان» إلى الإمارات والبحرين والكويت بإصدارها تعديلات جديدة علي قانون الجنسية، مما يثير تساؤلات حول استخدامها ضد الناشطين السياسيين والمعارضين من عدمه.

وكشفت «الجريدة العمانية الرسمية» عن تفاصيل التعديلات على المرسوم السلطاني الخاص بإصدار قانون الجنسية العمانية والذي تضمن «عقوبة إسقاط الجنسية العمانية عن المعتنقين لأفكار «مضرة» والمحكومين في قضايا تمس أمن الدولة»، كما شمل إجراء السحب «الرافضين لتلبية مطالب الحكومة بالتوقف عن العمل لحساب دول أجنبية أو العمل لصالح دول معادية».

وهي ذات المضامين التي تم بموجبها سحب الجنسية عن الناشطين السياسيين في الإمارات والبحرين والكويت، حيث سحبت الجنسية عن 7 إماراتيين عام 2012، وسحبت السلطات البحرينية الجنسية عن العشرات، وعملت الكويت مؤخراً على سحب الجنسية من عشرات المعارضين بينهم الداعية الإسلامي الدكتور نبيل العوضي.

واحتوى القانون العماني الجديد علي خمسة فصول و22 مادة، وتتبع الدول الثلاث بحسب القوانين اجراءت تعسفية، وعبارات فضفاضة يمكن تلبيسها على أيا من المعارضين.

وتنص المادة 20 من القانون العماني الجديد على أنه تسقط الجنسية العمانية عن العماني بصفة أصيلة «إذا ثبت أنه ينتمي إلى جماعة أو حزب أو تنظيم يعتنق مبادئ أو عقائد تضر بمصلحة عمان أو يعمل لحساب دولة اجنبية بأي صفة كانت، سواء كان عمله داخل عمان أو خارجها ولم يلب طلب الحكومة العمانية بترك هذا العمل خلال الأجل المحدد له أو يعمل لصالح دولة معادية تعمل ضد مصلحة عمان».

يذكر أن كلا من الإمارات والبحرين والكويت كانوا قد أصدروا قوانين لسحب الجنسية تتضمنها عبارات مطاطة وفضفاضة وهو ما مكنها من استخدام القوانين لسحب جنسيات عشرات النشطاء والمعارضين.

وتنص المادة 16 من قانون الجنسية الإماراتي رقم 17 للعام 1972 والقانون المعدل في وقت لاحق على أنه تسحب الجنسية عن المتجنس «إذا أتى عملا يعد خطرا على أمن الدولة وسلامتها أو شرع في ذلك».

كما ورد في قانون الجنسية الكويتي المادة 13 أنه يجوز بمرسوم، بناء على عرض وزير الداخلية، سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي حصل عليها في حالات عديدة منها «إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك».

وصادق العاهل البحريني الملك «حمد بن عيسى آل خليفة» على القانون رقم 21 للعام 2014 والقاضي بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية للعام 1963، وجاء في مادته العاشرة أنه «يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء إسقاط الجنسية البحرينية عمن يتمتع بها إذا ساعد أو انخرط في خدمة دولة معادية او إذا تسبب في الإضرار بمصالح المملكة أو تصرف تصرفا يناقض واجب الولاء لها».

  كلمات مفتاحية

الدولي للحقوق والحريات يدين عودة الاعتقالات التعسفية للنشطاء بسلطنة عمان

مركز حقوقي يستنكر منع الناشط العماني «سعيد جداد» من السفر