الحبس 3 أشهر والغرامة 250 ألف درهم لإماراتي سب إمرأة عبر «واتس آب»

الثلاثاء 22 نوفمبر 2016 08:11 ص

أيدت المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات، حكما بحبس مواطن، لمدة 3 أشهر مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات، وتغريمه 250 ألف درهم، لقيامه بسب امرأة عبر «واتس آب».

وبحسب صحيفة «الإمارات اليوم»، فقد رفضت المحكمة الطعن المقدم من المتهم، على حكم محكمة أول درجة والصادر غيابيا.

وكانت النيابة العامة أحالت متهماً إلى المحكمة بتهمة سب امرأة عبر «واتس آب»، مطالبة بمعاقبته طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والمادة 20/‏‏‏‏‏‏1 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وقضت محكمة أول درجه غيابياً بمعاقبة المتهم بالحبس ثلاثة أشهر وتغريمه 250 ألف درهم عما هو منسوب إليه، ثم عارض المحكوم عليه على هذا الحكم، فقضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً.

من جانب آخر، طعن النيابة العامة بالنقض، على حكم محكمة الاسئناف بتأيد قرار محكمة أول درجة، غيابياً في حق سيدة وحضورياً في حق أخرى، بتغريم كل منهما 1000 درهم عن اتهامهما بتبادل السباب باستخدام «واتس آب».

وكانت النيابة العامة أحالت الامرأتين إلى المحاكمة، بتهمة تبادل السباب باستخدام «واتس آب»، مطالبة بمعاقبتهما طبقاً لقانون مكافحة تقنية المعلومات الاتحادي رقم 5 لسنة 2012.

يذكر أن المادة 20 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الإماراتي تنص: مع عدم الإخلال بأحكام جريمة القذف المقررة في الشريعة الإسلامية، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (250 ألف درهم) ولا تتجاوز 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب الغير، أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين، وذلك باستخدام شبكة معلوماتية، أو وسيلة تقنية معلومات.

  كلمات مفتاحية

واتس آب الإمارات محكمة سب وقذف

محاكمة إماراتية شتمت زوجها عبر «واتس آب»