البرلمان التركي يوافق على توسيع صلاحيات «الرئيس» وإلغاء منصب «رئيس الوزراء»

السبت 21 يناير 2017 07:01 ص

وافقت الجمعية العامة للبرلمان التركي، في وقت متأخر من الجمعة، على توسيع صلاحيات الرئيس، بإلغاء منصب رئيس الوزراء، ومنح مهام وصلاحيات السلطة التنفيذية لرئيس البلاد.

جاء ذلك، بعد تصويت البرلمان، على المادة (16) من مقترح التعديل الدستوري، خلال جولة الاقتراع الثانية.

وشارك في التصويت على المادة (16)، بشكل سري 486 نائبا، صوّت 342 منهم بالموافقة، و141 ضدها، في حين وضع نائبان أوراق اقتراع فارغة، وتحفظ نائب آخر.

وبموجب المادة المذكورة، لن يكون هنالك مجلس للوزراء، وستكون مهام وصلاحيات السلطة التنفيذية منوطة برئيس البلاد، الذي سيجري تنفيذها وفقا للدستور والقانون.

وسيمنح الدستور الجديد الرئيس سلطة تعيين أو إقالة الوزراء، بينما سيلغي منصب رئيس الوزراء للمرة الأولى في تاريخ تركيا.

وإلغاء هذا المنصب الذي يتولاه حالياً «بن علي يلدرم»، سيشكل سابقة منذ تأسيس «مصطفى كمال أتاتورك» الجمهورية التركية في 1923.

و«يلدرم» المؤيد للإصلاح الذي سيفضي إلى إلغاء منصبه، قد يعين بحسب الإعلام نائباً للرئيس في النظام الرئاسي الجديد.

وينص مشروع الدستور الجديد على استحداث منصب نائب واحد أو أكثر للرئيس.

وتجري الانتخابات التشريعية والرئاسية في وقت واحد. ويحدد مشروع الدستور الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 موعدا لها.

وتتيح المواد الجديدة فتح تحقيق مع رئيس الجمهورية، استنادا إلى مقترح تطرحه الأغلبية المطلقة في البرلمان.

وتشترط على نواب رئيس الجمهورية ووزراء الحكومة، أداء القسم الدستوري أمام البرلمان.

تعديلات أخرى

كما وافق البرلمان التركي، على المادة (14)، من مقترح التعديل الدستوري، حيث شارك في التصويت عليها بشكل سري 486 نائباً، صوّت 342 منهم بالموافقة، و139 ضدها، في حين وضعت 3 أوراق اقتراع فارغة، وألغيت 3 أخرى.

وتتعلق أحكام المادة المذكورة، بإجراء تغيير في هيكلية المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين، وتغيير اسم المجلس إلى «مجلس القضاة والمدعين العامين»، وعدد أعضاء المجلس 13 عضو، برئاسة وزير العدل، ويكون مستشار وزارة العدل عضوا طبيعياً فيه.

أما المادة (15) من المقترح، فشارك في التصويت عليها، بشكل سري 486 نائبا، صوّت 342 منهم بالموافقة، و141 ضدها، في حين وضعت ورقتا اقتراع فارغتين، وألغيت واحدة.

وتتعلق المادة المذكورة بمصروفات المؤسسات ذات الشخصية المعنوية، غير الدوائر العمومية، والشركات المملوكة للدولة، حيث ستكون مصروفات المؤسسات المذكورة ضمن الموازنات السنوية.

ويعتبر أي بند في المقترح بحكم الملغي، إن لم يحصل على 330 صوتًا خلال عملية التصويت في الجولة الثانية، كما سيعتبر المقترح بجملته ملغيا في حال لم يحصل على نفس عدد الأصوات خلال التصويت على الحزمة كاملة.

تحظى مسودة الدستور الجديدة المطروحة من قِبل حزب العدالة والتنمية (الحاكم)، بدعم من حزب «الحركة القومية» المعارض، القوة الرابعة في البرلمان بعدد (39 مقعدًا)، بينما يعارضه حزب «الشعب الجمهوري» القوة الثانية في البرلمان (133 مقعدا).

ويملك حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، 317 مقعدًا، ولا يحق لرئيس البرلمان التركي، المنتمي للحزب، التصويت على مقترح تعديل الدستور.

ومن أجل إقرار التعديلات الدستورية في البلاد، ينبغي أن يكون عدد المصوتين بـ(نعم) أكثر من 50% من الأصوات (50+1).

ويحتاج مقترح التعديل الدستوري إلى موافقة نحو 330 نائبًا على الأقل (من إجمالي 550 مقعداً)، ليتم عرضه على رئيس البلاد من أجل إقراره، وعرضه لاستفتاء شعبي.

وكشفت مصادر، أن حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، يسعى لطرح قانون التعديلات الدستورية على الاستفتاء الشعبي بين 26 مارس/ آذار و16 إبريل/ نيسان المقبلين.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «الأناضول» من اجتماع الكتلة النيابية للحزب، يخطط الحزب لطرح مقترح التعديلات الدستورية الموافق عليها من قبل البرلمان على التصويت الشعبي إما في أواخر مارس/ آذار أو بداية أبريل/ نيسان المقبلين.

وبعد انتهاء الجولة الأولى من النقاشات البرلمانية، ستبدأ الجولة الثانية في 18 يناير/ كانون الثاني الجاري، ويخطط حزب «العدالة والتنمية» لطرح 6 مواد على التصويت في اليوم والانتهاء منها جميعها في 21 من نفس الشهر.

ومن المخطط أن يقدم المقترح بعد موافقة البرلمان عليه إلى رئيس الجمهورية في 23-24 يناير/ كانون الثاني، وعلى رئيس البلاد الموافقة أو رفض المقترح خلال 15 يوما.

وسيكون الاستفتاء الشعبي على القانون - في حال إقرار الرئيس - في يوم الأحد الذي يعقب الأيام الستين الأولى لنشره في الجريدة الرسمية.

وكانت اللجنة الدستورية في البرلمان، وافقت على المقترح الدستوري، نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

المصدر | الخليج الجديد + وكالات

  كلمات مفتاحية

البرلمان التركي التعديل الدستوري مجلس الوزراء تركيا صلاحيات الرئيس