الإمارات: 800 دولار غرامة والإبعاد لمتهم سب شخصا عبر «واتس آب»

الثلاثاء 24 يناير 2017 05:01 ص

رفضت المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات طعن متهم ضد حكم قضى بمعاقبته بغرامة 3000 درهم، والإبعاد عن الدولة، بعد إدانته بسب شخص عبر برنامج التواصل الاجتماعي «واتس آب» مؤكدة توافر عناصر الجريمة؛ إذ جاءت بيانات الاتصالات وإدارة الأمن الإلكتروني بأن الرقم الذي تَلَقّى منه المجني عليه رسائل السب يعود إلى المتهم.

وكانت النيابة العامة قد أحالت متهما إلى المحاكمة؛ إذ وجهت إليه تهمة أنه رمى شخصاً بما يخدش شرفه عبر الهاتف؛ إذ قال له: «ربنا يشل لسانك، وتطلب الموت ولا تجده إلا لما يتقطع جسمك قطعة قطعة يا ظالم ومفتري»، ووجهت إليه أيضاً تهمة استخدام وسيلة تقنية معلومات «واتس آب» في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الأولى؛ مطالبة بمعاقبته وفق قانوني العقوبات ومكافحة جرائم تقنية المعلومات. بحسب صحيفة «الإمارات اليوم».

وقضت محكمة أول درجة ببراءة المتهم، ولم ترتضِ النيابة العامة هذا القضاء؛ فطعنت عليه بالاستئناف، وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الأول، والقضاء مجدداً بإدانة المتهم ومعاقبته بالغرامة 3000 درهم عن التهمتين المسندتين إليه، وإبعاده، وإلزامه بالرسوم. ولم يرتضِ المتهم هذا الحكم؛ فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، التي رفضت الطعن وأقرت العقوبات ضده.

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، موضحة أن «جريمة السب باستخدام الشبكة المعلوماتية يسرى في شأنها القانون رقم (2) لسنة 2006 في شأن جرائم تقنية المعلومات والمعدل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012، وهي غير مقيدة بتقديم شكوى لتحريكها، وبالتالي فهي غير محددة بأجل، ومن ثم فإن النعي بعدم تقديم شكوى خلال الأجل يكون على غير أساس ويتعين رفضه».

وأشارت إلى أن «حكم الاستئناف بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كل العناصر القانونية للجريمة التي دان بها المتهم، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة، كما رفضت ما تمسك به المتهم بأن الواقعة لم يتوافر بها الركن المادي، والركن المعنوي للجريمة، إذ أكدت أن حكم الاستئناف أقام قضاءه بإدانة المتهم على ثبوت الاتهام بحقه ثبوتاً كافياً».

  كلمات مفتاحية

الإمارات المحكمة الاتحادية العليا

50 ألف درهم غرامة لعربي سب كفيله عبر «واتس آب» بالإمارات