البرلمان المصري يتجه لمنع النقاب في الأماكن العامة ومؤسسات الدولة لأسباب أمنية مزعومة

السبت 8 أبريل 2017 03:04 ص

تجددت المطالبة بحظر النقاب في الأماكن العامة ومؤسسات الدولة المصرية من جديد، وبخاصة بعد إعلان عدد من أعضاء مجلس النواب (البرلمان) قرب الانتهاء من مشروع لقانون، أعدوه يقضي بمنع ارتداء النقاب تماما في المؤسسات الحكومية، معتبرين أن «هذا القانون ضروري الآن لأسباب أمنية للتصدي للإرهاب والتطرف»، بحد زعمهم.

يأتي هذا في وقت أوصت هيئة مفوضي الدولة المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم نهائي بتأييد حظر ارتداء النقاب لعضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة في جميع كليات جامعة القاهرة (أعرق الجامعات المصرية).

وتنامى ارتداء النقاب في مصر في الآونة الأخيرة، ووضعت جامعة القاهرة عددا من القيود على ارتداء النقاب خلال العامين الماضيين، حيث حظرت ارتداءه للقائمات على علاج ورعاية المرضى داخل المستشفيات.

وسبق ذلك صدور قرار رسمي بحظره داخل قاعات الدراسة، وهو القرار الذي أيدته محكمة القضاء الإداري.

وبحسب مراقبين، فإن السلطات تبرر منع النقاب بدعوى قيام عناصر إرهابية تتخفى في زي المنتقبات للقيام بأعمال متطرفة، بحد زعمها.

وأعلنت مصادر أمنية مؤخرا عن عدد من الحوادث قالت إنه تم فيها استخدام النقاب.

من جانبها، اعتبرت مصادر برلمانية أن «الإسلام لا يطلب من المرأة ارتداء النقاب، والمطلوب منها هو ارتداء الملابس المحتشمة وتغطية الشعر، فلا يظهر من المرأة سوى الوجه والكفين؛ إنما تغطية الوجه وعدم ظهور إلا العينين منه هو تقليد غير إسلامي من الأساس»، بحد قولها.

رفض متوقع

ويتوقع مراقبون أن يواجه القانون البرلماني برفض شديد من قبل نواب حزب «النور» السلفي داخل البرلمان وتيار الإسلام السياسي، خاصة أنه سبق أن رُفض وثار المشايخ غير الرسميين على قرار جامعة القاهرة.

وسبق أن أصدر مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر عام 2009 قرارا بحظر ارتداء النقاب داخل قاعات الدراسة في جامعة الأزهر والمعاهد الأزهرية خلال الاختبارات؛ لكن هذا القرار لم يعد مفعلا الآن.

في غضون ذلك، ذكرت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها، أن قرار جامعة القاهرة صدر متفقا مع صحيح القانون ولأجل المصلحة العامة، وأن المادة 96 من قانون تنظيم الجامعات اشترط التزام أعضاء هيئة التدريس «بتدعيم الاتصال المباشر بالطلاب»، ومن موجبات هذا الالتزام ألا ينعزل عضو هيئة التدريس عن الطلاب انعزالا تاما، ولا أن يحجب نفسه عنهم أثناء المحاضرات والدروس والتدريبات، وغير ذلك من أنشطة جامعية.

وأضافت أن القرار لم يتضمن حظرا مطلقا للنقاب، وإنما تنظيم ارتدائه في أماكن وأوقات معينة بالجامعة، ولم يتضمن أي انتهاك أو مساس بعورات عضوات هيئة التدريس أو المدرسات المساعدات أو المعيدات بإلزامهن رفع النقاب عن وجوههن أثناء المحاضرات، وغيرها من الأنشطة العلمية المحددة في القرار؛ لأن المستقر عليه في قضاء محكمة النقض أن وجه المرأة ليس عورة من عورات الجسد، وأنه ثبت لها أن أكثر عناصر لغة التواصل أثرا هي حركات الجسد، فحركات الجسد تشكل 55% من عملية التواصل، أما النبرات فتشكل 38%، والكلمات تلعب الدور الأقل في التواصل فهي تشكل 7% فقط.

يشار إلى أن تقرير هيئة مفوضي الدولة غير ملزم للمحكمة الإدارية العليا، وأكد تقرير الهيئة أنه تقرر لدى علماء المسلمين في قواعد فقههم أن للحاكم تقييد المباح مستندة إلى كتاب صادر من دار الإفتاء المصرية في عام 2011.

وتنص المادة 64 من الدستور المصري على أن «حرية الاعتقاد مطلقة وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية حق ينظمه القانون».

لكن الهيئة قالت إن ما جاء في تقريرها لا يناقض ما جاء بالدستور؛ وذلك لأن لولي الأمر في المسائل الخلافية حق الاجتهاد بما ييسر على الناس شؤونهم، ويعكس ما يكون صحيحا من عاداتهم وأعرافهم؛ بل إن أسلوب ارتداء المرأة لزيها يتعين أن يكون ملائما لقيمها الدينية التي تندمج بالضرورة في أخلاق مجتمعها وتقاليده.

المصدر | الشرق الأوسط + الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

مصر النقاب