مجلس الأمن الوطني السعودي .. 10 مواد تحدد مهماته وإعلان «الحرب» من اختصاصه

السبت 28 يونيو 2014 05:06 ص

ياسر الشاذلي، الحياة السعودية، 28 /6/2014

تحدد مهمات مجلس الأمن الوطني 10 مواد أقرها النظام السعودي، تشكل مرتكزاً قانونياً لدوره وآلية عمله، وعدد أعضائه وصفاتهم، وصلاحياته، إذ نصت المادة الرابعة من نظامه على أن من صلاحياته أن يقوم بدرس وإقرار نوع الاستراتيجية لدخول الحرب ضد دولة أخرى، أو إعلان الحرب، أو لدخول الحرب إلى جانب دولة أو دول صديقة. وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمرين ملكيين في 2005، ينص الأول على تأسيسه، والثاني على تعيين الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز أميناً عاماً له.

وأوضح عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى الدكتور زهير الحارثي، أن لمجلس الأمن الوطني السعودي صلاحيات كبيرة تتجاوز ما عرف لدى الرأي العام من أنه فقط يهتم بالجانب الأمني والاستخباراتي.

وقال في اتصال مع «الحياة» أول من أمس (الخميس)، إن النظام خول للمجلس القيام بمهمات مصيرية في الدولة، مثل إعلان حال الحرب أو الطوارئ، أو حتى قطع العلاقات الديبلوماسية مع أية دولة تشكل تهديداً لمصالح الدولة السعودية ومواطنيها على حد سواء.

وأضاف أن المجلس يمتد دوره إلى كل ما يتعلق بالظواهر الاجتماعية والاقتصادية التي تمثل ركناً رئيساً للحفاظ على تماسك واستقرار المجتمع السعودي.

وتتناول المادة الأولى من نظام المجلس أهدافه التي صاغها المشرع السعودي بوضوح، وفيها: «يهدف مجلس الأمن الوطني إلى المحافظة على المصالح السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والاجتماعية، وحمايتها وتنميتها في ضوء تصور استراتيجي شامل، وتقويم واقعي للأوضاع الداخلية والخارجية ذات التأثير والأهمية على أمن المملكة، ووحدة أراضيها، وسلامة شعبها واستمرار مصالحها، وذلك وفقاً لما هو منصوص عليه في هذا النظام».

وتحدد المادة الثانية أعضاء المجلس وهم: «الملك رئيس مجلس الوزراء (رئيساً). ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام (نائباً للرئيس). نائب رئيس (وزير) الحرس الوطني (عضواً)، وزير الداخلية (عضواً) وزير الخارجية (عضواً). رئيس الاستخبارات العامة (عضواً)، الأمين العام لمجلس الأمن الوطني (عضواً)، ويجوز بأمر ملكي إضافة أعضاء آخرين، ولرئيس المجلس أن يدعو من يراه لحضور اجتماعاته لمناقشة أي من الأمور المعروضة عليه دون أن يكون له حق التصويت».

وأوضحت المادة الثالثة، في 12 بنداً اختصاصات المجلس، ومن أهمها: «التخطيط للسياسة الأمنية على الصعيدين الداخلي والخارجي. دراسة وتقويم الأحداث والتطورات والظواهر المهمة ذات الصلة بالأمن الداخلي الواقعة داخل المملكة. دراسة وتقويم الأحداث والتطورات والظواهر المهمة، السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية والاجتماعية الواقعة في الدول الأخرى مما له تأثير مباشر على أمن المملكة ومصالحها. تحديد اختصاصات ومسؤوليات كافة أجهزة الأمن والتنسيق بينها. التحقيق والتفتيش على كافة الأجهزة الأمنية في الحالات الآتية: الخروج بالجهاز عن مسؤولياته، الإهمال والمخالفات الخطرة، العبث بالإمكانات، نشوء أو اكتشاف حالة داخل أحد الأجهزة الأمنية تهدد الأمن العام والمصالح العليا للوطن لتحديد المسؤولية، ومدى الأضرار الناشئة عن ذلك».

إضافة إلى درس موضوع إعلان حال الطوارئ وتأثيرها في الصعيدين الداخلي والخارجي، والإجراءات التي تسبق إعلان حال الحرب أو تصاحبها، بما في ذلك الإجراءات السياسية والاقتصادية، وخفض التمثيل الديبلوماسي وسحب السفراء وقطع العلاقات الديبلوماسية وتقدير آثارها في الداخل والخارج، ودرس وإقرار نوع الاستراتيجية لدخول الحرب ضد دولة أخرى، أو إعلان الحرب، أو لدخول الحرب إلى جانب دولة أو دول صديقة، ونوع الاستراتيجية العسكرية المطلوب اتباعها للتعامل مع التهديد العسكري الذي يتوقع أن تتعرض له المملكة.

 

آلية إصدار قرارات المجلس

أوضحت المادة الرابعة من نظام المجلس آلية إصدار القرارات، وأشارت إلى أن «المجلس يجتمع دورياً بحضور ثلثي أعضائه على الأقل، وتصدر قراراته بأغلبية الحاضرين، وفي حالة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحاً، وفي الحالات الاستثنائية ينعقد المجلس بحضور نصف أعضائه على الأقل، وتصدر قراراته في هذه الحالة بموافقة ثلثي أعضائه الحاضرين، ولرئيس المجلس تقرير الحالات الاستثنائية، وفي كل الأحوال لا تكون قرارات المجلس نهائية إلا بعد موافقة الملك عليها».

ونصت المادة الخامسة على أن «يتولى رئيس المجلس إحالة قرارات المجلس وتوصياته واقتراحاته التي تدخل في اختصاصات جهات أخرى إلى الجهات المعنية كل في حدود اختصاصه لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها»، وحددت المادة السادسة «اللائحة التنفيذية للمجلس واختصاصات اللجان وقواعد وإجراءات عملها، ومواعيد اجتماعاتها».

فيما نظمت المواد السابعة والثامنة والتاسعة والـ10 عمل لجان المجلس وأمانته العامة ولائحته التنفيذية، مع التأكيد على أن هذا النظام «يلغي ما يتعارض معه من أحكام».

  كلمات مفتاحية

السعودية تشترط تنازل المخترعين عن اختراعات «الأمن الوطني» أو مصادرتها