مصر.. دعوى قضائية لإسقاط الجنسية عن «مرسي»

الاثنين 18 سبتمبر 2017 02:09 ص

أقام محام مصري دعوى قضائية مستعجلة، أمام القضاء الإداري المصري، لإسقاط الجنسية عن الرئيس السابق، «محمد مرسي».

وأشارت الدعوى، التي أقامها المحامي «طارق محمود»، إلى أن الحكم الصادر من محكمة النقض ضد «مرسي» في قضية «التخابر مع قطر» بالسجن المؤبد هو حكم نهائي وبات يستوجب إسقاط الجنسية عنه.

وأكد المحامي في دعواه أن «مجمل الأحكام النهائية الباتة الصادرة على محمد مرسي وصلت إلى 45 عاما»، زاعما أنه كاف لـ«اعتبار محمد مرسي خائنا للوطن ويستحق إسقاط الجنسية المصرية عنه»، وفقا لمواقع مصرية محلية.

وكان المحامي «سمير صبري» قد تقدم، الأحد، بمذكرة عاجلة للنائب العام لسحب الأوسمة والنياشين من «مرسي»، قائلا في مذكرته: «من المستقر عليه أن مجرد صدور عقوبة سالبة للحرية تستوجب سحب النياشين والأوسمة من الشخص الحاصل عليها طبقًا لنص المادة 25 من قانون العقوبات، ما يعني تجريد الرئيس المعزول من هذه الأوسمة والنياشين، إعمالًا لأحكام المادة 25 من قانون العقوبات».

وبات الرئيس المصري الأسبق «محمد مرسي»، يواجه حكمين نهائيين بالسجن لمدة تصل إلى 45 عاما، تبدأ من قرار اعتقاله في يوليو/تموز 2013.

في الوقت الذي يواجه فيه حكمين أوليين، بالإعدام والسجن 25 عاما، في مرحلة الطعن، فضلا عن قضية خامسة من المقرر النطق بالحكم فيها نهاية الشهر الجاري.

والسبت، أيدت محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون في مصر) الحكم الصادر ضد «مرسي»، وهو أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر، بالسجن المؤبد 25 عامًا في قضية «التخابر مع قطر».

كما سبق أن أيدت ذات المحكمة، سجنه 20 عامًا في قضية «أحداث الاتحادية»، ليصل مجموع الأحكام النهائية الصادرة ضد «مرسي» 45 عامًا.

وسبق لمحكمة النقض، أن ألغت حكم الإعدام بحق «مرسي»، وأمرت بإعادة محاكمته أمام دائرة جنايات أخرى، في قضية «اقتحام السجون» (مؤجلة إلى 25 سبتمبر/أيلول الجاري).

كما سبق أن قضت محكمة النقض، بإلغاء حكم السجن 25 عاما بحق «مرسي»، وأمرت بإعادة محاكمته في القضية المعروفة إعلاميا باسم «التخابر الكبرى» (مؤجلة إلى 24 سبتمبر/أيلول الجاري).

وينتظر «مرسي» أيضا، حكما أوليا في قضية «إهانة القضاء»، في 30 سبتمبر/أيلول الجاري.

على الصعيد نفسه، أدرجت السلطات المصرية «مرسي» على «قوائم الإرهاب» لمدة 3 سنوات، ما دفع هيئة الدفاع عنه للطعن على القرار، لكنه لم يتحدد بعد موعد الطعن.

وتشكك شخصيات معارضة ومنظمات حقوقية في عدالة هذه المحاكمات وهو ما تنفيه السلطات المصرية.

وفي 3 يوليو/ تموز 2013، أطاح قادة بالجيش المصري بـ«مرسي» بعد عام واحد من فترة حكمه (4 سنوات طبقاً للدستور)، في انقلاب عسكري نفذه وزير الدفاع آنذك، الرئيس الآن، «عبدالفتاح السيسي».

وعقب الانقلاب عليه، تم احتجازه في مكان غير معلوم، قبل أن يظهر لأول مرة خلال جلسة محاكمته في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، معلنا أنه كان محتجزا في «مكان عسكري».

ويتمسك «مرسي» الذي يتنقل بين سجني طره (جنوبي القاهرة) وبرج العرب (شمال) بأنه مازال رئيسًا للجمهورية، وأن المحاكم العادية طبقا للدستور غير مخولة ولائيا للتحقيق معه.

وتنص المادة 152 في دستور 2012، والمكررة في دستور 2014 على أنه «يحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى (المنوط به رسمياً إدارة شؤون القضاة)، وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا (أعلى هيئة قضائية في مصر والمختصة بمطابقة دستورية القوانين لمواد الدستور) ومجلس الدولة (هيئة قضائية تختص بالفصل في المنازعات الإدارية بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة)، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه في الأقدمية».

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

الجنسية المصرية محمد مرسي دعوى قضائية مصر