«الشورى» السعودي يرفض توصية زواج القاصرات

الأربعاء 4 أكتوبر 2017 06:10 ص

رفضت لجنة الشؤون الإسلامية في مجلس الشورى السعودي تبني توصية تنظيم زواج القاصرات المقدمة على تقريرها بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل، مبررة رفضها للتوصية «بأن هذا الموضوع من اختصاص هيئة كبار العلماء ومطروح أمامهم وبصدد إصدار قرار بشأنه»، حسبما كشفت مصادر لصحيفة عكاظ السعودية.

وأكدت المصادر أن مقدمي التوصية الدكتورة «موضي الخلف»، والدكتورة «لطيفة الشعلان»، والدكتورة «نورة المساعد»، والدكتور «عيسى الغيث»، والدكتورة «فوزية أبا الخيل» متمسكون بالتوصية المقدمة وسيطرحونها أمام المجلس في إحدى جلساته القادمة لإخضاعها لتصويت الأعضاء.

وبيّنت الدكتورة «موضي الخلف» أن مقترح تنظيم زواج القاصرات قُدم كتوصية وليس كمشروع وفق المادة 23 من نظام المجلس، لأنه لا يوجد لدينا قانون للأحوال الشخصية كبقية الدول، وفي ظل هذا الفراغ التشريعي لا يمكن تقديم موضوع زواج القاصرات إلا كتوصية، لاسيما أن العمل في وزارة العدل مبني على لائحة مأذوني عقود الأنكحة وتعاميم بتعليمات صادرة من وزارة العدل (أي أنها أمور تنفيذية).

اعتذار يصادر دور المجلس

وأكدت «الخلف» أن اعتذار لجنة الشؤون الإسلامية في المجلس عن تبني التوصية بحجة أن الموضوع من اختصاص هيئة كبار العلماء ومطروح أمامهم وبصدد إصدار قرار هو اعتذار يصادر دور مجلس الشورى كجهاز استشاري وكجهة مسؤولة عن رفع اقتراحاتها للملك والنابعة من حاجات المجتمع الآنية.

وأوضحت أن وجود بعد شرعي للتوصية لا يمنع من تناوله في المجلس إطلاقاً، فهو ليس من الأمور العقدية أو التعبدية، بل هو من شؤون الحياة الخاضعة للمتغيرات ومسألة دنيوية وسياسة شرعية للمصلحة العامة وليست مسألة دينية محضة حتى تحال لجهة الفتوى (فمثلها مثل منع الزواج دون كشف طبي مثلاً)، ولا ننسى قوله صلى الله عليه وسلم «أنتم أعلم بأمر دنياكم»، لافتة إلى أن الكثير من أنظمة الدول الإسلامية وبناء على المصلحة الراجحة تقيّد سن الزواج بسن معين، مثل قوانين بعض الدول الخليجية والبلدان العربية التي تنص على عدم جواز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره.

وكان مقدمو التوصية ذكروا في توصيتهم أنه على وزارة العدل عدم عقد النكاح للفتيات دون سن 15 إطلاقا، وأن يكون عقد النكاح للفتيات دون سن 18 بضوابط أربعة، وهي موافقة الفتاة والأم، وتقرير طبي من لجنة مختصة لتأكيد أهلية الفتاة الجسدية والنفسية والاجتماعية للزواج، وألا يكون عمر الزوج أكثر من ضعف عمر الفتاة، وأن يكون عقد النكاح عن طريق القاضي المختص بمثل هذه الأنكحة المشروطة.

وقدم مقدمو التوصية للجنة عددا من المسوغات، من بينها مسوغات شرعية وصحية ونفسية، وأفادوا بأنه من الناحية الشرعية فإن التوصية تنطلق عملاً بالقاعدة الشرعية «لا ضرر ولا ضرار»، وأن حفظ النفس الإنسانية من الضرر مقدم على ما سواه، ولما ثبت من الأضرار النفسية والاجتماعية والجسدية المترتبة على زواج القاصرات، ولقوله عليه الصلاة والسلام «أنتم أعلم بأمر دنياكم».

المصدر | الخليج الجديد+ عكاظ

  كلمات مفتاحية

الشورى السعودي زواج القاصرات