بعد وقف حالة الطوارئ.. مصر بلا محاكم أمن دولة

الخميس 12 أكتوبر 2017 08:10 ص

بعد 6 أشهر من إعلانها، انتهت حالة الطوارئ المفروضة في مصر منذ 10 أبريل/نيسان الماضي في جميع أنحاء الجمهورية، بعدما كان مجلس النواب قد وافق على تمديد العمل بها لمدة 3 أشهر ابتداء من 10 يوليو/تموز الماضي، وفقا للدستور الذي يسمح بتمديدها مرة واحدة فقط.

وبموجب انتهاء حالة الطوارئ، توقفت محاكم أمن الدولة العليا طوارئ عن تأدية أعمالها بعد وقف قانون الطوارئ، وهو أمر حتمي بمقتضى القانون.

وقال عضو سابق بمجلس القضاء الأعلى، إن تلك المحاكم تنظر القضايا المحالة إليها فى حالة الطوارئ فقط، وبانتهاء الحالة لا تكون ذات صفة.

ولم تعلن رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء حتى الآن عن نية إعلان حالة الطوارئ مرة أخرى، لكن إصدار رئيس الوزراء قرارا فى 8 أكتوبر/تشرين الأول الحالي بإحالة القضايا الجديدة فى بعض الجرائم المنصوص عليها فى القوانين المختلفة؛ إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، أثار التكهنات بأن الدولة ستعيد إعلان حالة الطوارئ مرة أخرى، بحسب ما نقلت صحف مصرية.

وقال الفقيه القانوني، «شوقى السيد»، إن إلغاء حالة الطوارئ فى البلاد، يوقف بالتبعية محاكم أمن الدولة العليا، وتعود إلى طبيعتها حيث تعمل باعتبارها محاكم جنايات.

فيما اعتبر رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار «محمد حامد الجمل»، قرار الاعتماد على المحاكم الجنائية قرارا صائبا في الوقت الراهن، مشددا على ضرورة إيجاد آليات فعالة لمحاكمة من وصفهم بالعناصر الإرهابية محاكمات عادلة وناجزة.

وقال أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة الإصلاح التشريعي «صلاح فوزي»، إن «المادة 154 من الدستور بشأن إعلان حالة الطوارئ أكدت أن الأسباب الموجبة لإعلان حالة الطوارئ لابد لها أن تنقضى بحد أقصى 6 أشهر» (3 أشهر للإعلان الأول ثم 3 أشهر لفترة مد واحدة).

واعتبر أن تلك المادة لم تراع أن الأسباب الموجبة لإعلان حالة الطوارئ وانقضائها مسألة ليست فى يد السلطات لكنها قوى قاهرة، وبالتالي وضعت هذه المادة الدولة فى مأزق، وأجبرتها على رفع حالة الطوارئ بعد 6 أشهربحد قوله.

وأكد أن «رئيس الجمهورية يملك إعلان حالة الطوارئ مجددا فى أى وقت عقب نهاية المدة بأسباب جديدة أو بنفس الأسباب السابقة التى أعلنت بسببها وهي «محاربة الإرهاب» لافتا إلى أن الإعلان الجديد يصبح مدة جديدة يجوز مده لفترة ثانية».

وعن موقف القضايا والجرائم التى أحيلت إلى محاكم أمن الدولة طورائ، ذكر «فوزي» أنه حتى إذا لم تعلن حالة الطوارئ مجددا ستظل منظورة أمام محاكم أمن الدولة طوارئ وبذات الإجراءات إلى أن يتم الفصل فيها، أما إذا كانت الدعاوى قيد التحقيقات أمام النيابة العامة ولم تحل إلى المحاكم وانتهت حالة الطوارئ، فسوف تنظرها المحاكم العادية.

ورجح «فوزي» أن يكون قرار رئيس الوزراء الذى صدر الأسبوع الحالى بإحالة الدعاوى والقضايا الجديدة فى جرائم التظاهر والتجمهر والإرهاب وتعطيل العمل وغيرها إلى محاكم أمن الدولة طوارئ «يشير إلى نية الحكومة إعلان حالة الطوارئ مجددا».

وتتضمن المادة 154 من الدستور الخاصة بحالة الطوارئ 4 أحكام رئيسية؛ الأول يجيز لرئيس الجمهورية أن يعلن حالة الطوارئ لمدة لا تزيد على 3 أشهر بعد أخذ رأى مجلس الوزراء وموافقة مجلس النواب خلال 7 أيام بأغلبية عادية، والحكم الثانى جواز مد حالة الطوارئ لمدة واحدة مماثلة 3 أشهر بشرط موافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب.

أما الحكم الثالث فينظم الإعلان في حالة عدم انعقاد المجلس حيث يتم إعلان الحالة بعد موافقة مجلس الوزراء على أن يعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، والحكم الرابع حظر حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

حالة الطوارئ محاكم أمن الدولة العليا