حقوقي: بطلان قضايا الاعتداء على المنشآت العامة في مصر

الثلاثاء 7 نوفمبر 2017 09:11 ص

أكد مسؤول الملف المصري بمؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان (غير حكومية مقرها جنيف)، «أحمد مفرح»، بطلان قضايا المتهمين بالاعتداء على المنشآت العامة، بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا، باختصاص محاكم القضاء العادي بنظر الدعاوى المتعلقة بالتظاهر، الشهر الماضي.

وقال «مفرح»، عبر صفحته على «فيسبوك»، إن «المحكمة الدستورية العليا (أعلى محكمة في البلاد) في حكمها الأخير ألغت قرار النائب العام هشام بركات رقم 14 لسنة 2014 والقاضي بإحالة قضايا المتهمين بالاعتداء على المنشآت العامة للقضاء العسكري، قبل إقرار قانون المنشآت العامة في أكتوبر/تشرين الأول 2014».

وفي نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2014، أصدر الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، قانونا اعتبر بموجبه المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية.

وتضمن القانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، أن تتولى القوات المسلحة «معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية»، بما فى ذلك محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها.

ووفق تدوينة «مفرح»، فإن المحكمة الدستورية العليا وضعت 3 شروط رئيسية لإحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية وفقا للقانون 136/2014، أولا، «يجب أن تكون الجريمة ملتزمة مباشرة بمرفق تكفله القوات المسلحة، وثانيا، يجب أن يكون المرفق المعني خاضعا للحماية الفعلية والمباشرة للقوات المسلحة وقت ارتكاب الجريمة، وثالثا، يجب أن يقع الانتهاك في إطار الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات».

وخلصت المحكمة إلى أن جميع القضايا الأخيرة التي تنطوي على احتجاج غير قانوني وحيازة أسلحة غير مشروعة وألعاب نارية، مما يخلق ارتباكا بشأن الاختصاص بين أنظمة المحاكم المدنية والعسكرية، يمكن أن يحكم فيها استنادا إلى قانون الاحتجاج لعام 2013، ولا يشترط محاكمة المدعى عليهم قبل الإحالة للمحاكم العسكرية.

واختتم «مفرح»، تدوينته، بالقول: «على أعضاء هيئة الدفاع والمحامين إعمال هذا الحكم واستعماله في الطعن على كل الأحكام المخالفة».

وخلال السنوات الماضية، أحالت محاكم في مصر أوراق مئات المعارضين إلى القضاء العسكري في قضايا تظاهر وعنف.

وتعمل المحاكم العسكرية في مصر تحت سلطة وزارة الدفاع، لا السلطات القضائية المدنية، وقد دأبت على حرمان المتهمين من الحقوق التي تمنحها المحاكم المدنية، بما فيها حق المتهم في إخطاره بالتهم الموجهة إليه، والحق في التواصل مع محام والمثول على وجه السرعة أمام قاض في أعقاب الاعتقال.

ويمثل استخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين انتهاكاً للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الصادر في 1981، والذي صدق عليه البرلمان المصري في 1984، كما أن مبادئ وإرشادات اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان بشأن الحق في المحاكمة العادلة والمساعدة القانونية تفرض حظراً صريحاً على محاكمة المدنيين عسكرياً في كل الظروف.

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

مصر المحكمة الدستورية العليا المحاكم العسكرية أحمد مفرح منظمة الكرامة