السجن 7 سنوات والغرامة.. عقوبة «إهانة رموز الدولة» بمصر

الأربعاء 8 نوفمبر 2017 05:11 ص

موجة من الجدل، أثارها مشروع قانون في البرلمان المصري بشأن إهانة الرموز الوطنية المصرية، وبينما اعتبر البعض في الأوساط السياسية والاجتماعية، أن القانون تكميم للأفواه ويهدف لتحصين المسؤولين من النقد، فإن آخرين أيدوه باعتباره يحد من التطاول على الشخصيات العامة، ويحفظ مكانة الرموز الوطنية، بينما ربط مراقبون بين القانون واقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في 2018.

وخلال الأيام القليلة الماضية، ضبطت السلطات الأمنية المصرية، 1403 لعبات و41 تاجرا، بسبب لعبة يحمل اسمها إهانة للرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، وبررت السلطات الأمنية حملتها بأنها تهدف إلى القضاء على ظاهرة بيع ألعاب «بندول»، غير المرخصة، «لما لها من سلوك سلبي على الأطفال ويستاء منها المواطنون».

وأحال رئيس البرلمان المصري «علي عبدالعال»، الأربعاء، مشروع قانون لتجريم إهانة الرموز والشخصيات التاريخية الذي تقدم به أمين سر لجنة الشؤون الدينية والأوقاف النائب «عمرو حمروش» و59 نائبا آخرين، إلى لجنة مشتركة من اللجان التشريعية والدستورية والإعلام والثقافة لمناقشته، بحسب ما نشرته صحف مصرية، وتصل عقوبات القانون إلى السجن 7 سنوات، والغرامات إلى مليون جنيه (56.6 ألف دولار).

وبحسب مؤيدين للقانون، فإن مشروع القانون يأتي لمواجهة التصريحات المتزايدة مؤخرا والتي تتعمد الإساءة للرموز الوطنية المصرية، وتتضمن قيادات الدولة ورجال الدين والفكر، كما يتضمن القانون عقوبات بالحبس والحبس والغرامة معا لمن يسيء للرموز الوطنية والتاريخية.

عضو اللجنة الدينية بالبرلمان النائب «محمد شعبان»، قال إن القانون يحظر إهانة أي من الرموز الوطنية، ويعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات، كما ينص على غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف، لافتا إلى أن مشروع القانون الذي لم يتم إقراره بعد يفرق بين الإهانة أو التعرض للشخصيات التاريخية بغرض التقييم أو إعادة قراءة الحالة في سياقها التاريخي بغرض البحث الأكاديمي، بحسب رأيه.

ورغم أن القانون يقصد بشكل غير رسمي التصريحات الإعلامية والتعليقات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الشخصيات الوطنية الحالية أو تلك التاريخية، لكن مشروع القانون لقى صدى سلبيا لدى بعض الأحزاب والقوى السياسية، كما تباينت ردود فعل المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.

رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان وسكرتير عام حزب «الوفد» المستشار «بهاء الدين أبو شقة»، اعتبر القانون مفيدا على مستوى ضبط التصريحات «غير المسؤولة» التي تعج بها الحلقات التلفزيونية أو صفحات التواصل الاجتماعي التي تهين رموز الدولة.

لكن «أبو شقة» عاد ليشير إلى أن تفسير بعض المصطلحات أو المفاهيم في القانون يبرز مدى اعتباره إيجابيا أم سلبيا على مستوى الحريات العامة، وهي مسؤولية اللجان خلال الفترة المقبلة، بحسب ما نقلته «إرم نيوز».

تعريفات فضفاضة

من جانبه، قال أستاذ الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية «سعيد صادق»، إنه «يجب أولا تعريف المقصود بالإهانة وتوضيحها وبيان الفرق بينها وبين الانتقاد» أو بيان خطأ التصرفات، «فتلك التعريفات فضفاضة لذا يجب وضع مفاهيم دقيقة لها».

وأشار «صادق» إلى أن «هذا القانون سيؤدي لفتح باب زيادة جرائم السب والقذف وسيضع قيودا على البحث العلمي»، لأن من يخرج بنتيجة عكس المتعارف عليها سيتم اعتبار ذلك تحت بند الإهانة.

ووسط تباين الآراء والمقترحات الحالية في الشارع السياسي والاجتماعي، بين مؤيد ومتحمس لفكرة القانون، وبين معارض بشدة لمجرد طرحه للنقاش، فإن مشروع القانون الذي يعد أول قانون من نوعه، يبقى رهن تساؤلات حول طريقة تطبيقه حال إقراره، وإمكانية أن يحدث تبعات سلبية على المشهد السياسي في مصر.

نصوص القانون

وينص مشروع القانون في المادة الأولى منه على أنه: «يحظر التعرض بالإهانة لأي من الرموز والشخصيات التاريخية، وذلك وفقا لما يحدده مفهوم القانون واللائحة التنفيذية له»، بينما تقول المادة الثانية إنه: «يقصد بالرموز والشخصيات التاريخية الواردة فى الكتب والتى تكون جزءا من تاريخ الدولة وتشكل الوثائق الرسمية للدولة، وذلك وفقا لما اللائحة التنفيذية له».

العقوبات جاءت في المادة الثالثة التي نصت على أنه: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه (5.67 ألف دولار) ولا تزيد على 500 ألف جنيه (28.3 آلاف دولار) كل من أساء للرموز الشخصيات التاريخية، وفى حالة العودة يعاقب بالحبس بمدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 جنيه (28.3 آلاف دولار) ولا تزيد عن مليون جنيه (56.7 آلاف دولار)»، وفقا لنصوص المواد التي نشرها موقع «اليوم السابع».

وتقول المادة الرابعة إنه «يعفى من العقاب كل من تعرض للرموز التاريخية بغرض تقييم التصرفات والقرارات وذلك فى الدراسات والأبحاث العلمية»، وتنص المادة الخاسمة على «نشر القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى اليوم التالى بتاريخ نشره».

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

إهانة رموز الدولة رموز الدولة إهانة السيسي