مصر تدرج 161 شخصا بقوائم الإرهاب

الأحد 10 ديسمبر 2017 12:12 م

أدرجت محكمة مصرية، 161 شخصا، بينهم 22 سيدة، في قائمة الإرهاب، عقب توجيه تهم لهم بالانضمام إلى جماعة «الإخوان المسلمون» وتمويل أنشطتها.

ونشرت الجريدة الرسمية «الوقائع المصرية»، الأحد، قرار محكمة جنايات القاهرة، في القضية رقم 653 لسنة 2014، التي سبق أن أدرج بناء عليها نجم كرة القدم السابق «محمد أبوتريكة» ونحو 1500 شخص آخرين على قائمة الإرهاب أيضا.

ومن المقرر أن يترتب على الإدراج وضعهم في قوائم المنع من السفر، وترقب الوصول، وسحب جواز السفر أو إلغائه، ومنع إصدار جواز سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وتجميد الأموال متى استخدمت في ممارسة نشاط إرهابي.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين الجدد نفس الاتهامات التي سبق أن وجهتها للمجموعة الأولى من المتحفظ على أموالهم، وهي: «التحايل على إجراءات التحفظ التي فرضتها لجنة أموال الإخوان، ونقل ملكية الكيانات المتحفظ عليها ظاهرياً لرجال الأعمال من عناصر الجماعة غير المرصودين أمنيا، والتنسيق لنشر أخبار وإشاعات كاذبة حول الاقتصاد المصري من شأنها تصعيد الأزمات الاقتصادية، واصطناع أزمات جديدة من خلال المواقع الإلكترونية والقنوات التابعة للجماعة».

وكلفت المحكمة، لجنة حصر ممتلكات الإخوان، التي تشكلت بصورتها الجديدة في أغسطس/آب الماضي، بإدارة أموال وممتلكات المتهمين الجدد، شأنهم شأن المتهمين السابق إدراجهم على قائمة الإرهابيين.

وتضم القائمة، 22 سيدة، ويعد أبرز الأسماء فيها أبناء رجل الأعمال المصري والقيادي البارز بجماعة الإخوان «حسن مالك» المحبوس على ذمة قضية متهم فيها بتمويل الجماعة.

ونقلت صحيفة «العربي الجديد»، عن مصدر قضائي في وزارة العدل، قوله إن الحكم الجديد الصادر من محكمة الجنايات هو «مجرد تصحيح لشكل القرارات الإدارية السابقة الصادرة بالتحفظ على أموالهم، حتى لا تصدر محكمة القضاء الإداري أو محكمة النقض أحكاماً ببطلان قرارات وتصرفات التحفظ، بحجة أنها صدرت من لجنة شُكلت بقرارات إدارية».

وأضاف المصدر أن لجنة إدارة أموال جماعة الإخوان الحالية ستظل تعمل بصورة عادية، ولن تختلف أي من اختصاصاتها أو سلطاتها، وكل ما في الأمر «أنها حازت حماية قانونية ضد البطلان، من خلال إعادة تشكيلها وفق الإجراءات المنصوص عليها في قانون الكيانات الإرهابية الذي أصدره الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مطلع 2015».

ويأتي هذا الحكم، في إطار خطة تسعى من خلالها الحكومة إلى إطالة أمد التحفظ على أموال جماعة الإخوان، وتلافي صدور أحكام من محكمة النقض ببطلان قرارات التحفظ، لتحقيق أقصى استفادة مالية من وضع يدها على عدد ضخم من المصالح الاقتصادية.

وتجيز المادة 6 من قانون الكيانات الإرهابية للمدرجين الطعن على القرار أمام محكمة النقض، خلال 60 يوما من نشره في «الوقائع المصرية».

وتلزم المادة 5 من القانون بنشر قرار الإدراج في «الوقائع المصرية» ملحق الجريدة الرسمية، وسبق أن نشرت «الوقائع» جميع قرارات الإدراج السابقة، التي كان أبرزها ضد قيادات الإخوان المدانين في قضية «أحداث مكتب الإرشاد» وضد جماعة أنصار بيت المقدس «تنظيم ولاية سيناء حاليا».

وكانت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية، أوصت بالاعتداد بأحكام القضاء الإداري، التي تبطل قرارات التحفظ على الأموال.

واتفقت حيثيات مئات الأحكام الصادرة من دوائر القضاء الإداري في عدة محافظات مصرية، وأبرزها الصادر لصالح اللاعب السابق «محمد أبوتريكة» على أن قرارات لجنة أموال الإخوان «صدرت مخالفة للدستور، واعتدت على مبدأ الملكية الخاصة للمواطنين، وانتقصت من حقوقهم الدستورية، كما أنها لم تستند إلى حكم قضائي خاص ضد المواطنين المتحفظ عليهم».

ومنذ الانقلاب على «مرسي»، في يوليو/تموز 2013، اعتقلت السلطات عشرات الآلاف من المصريين الداعمين له والمؤيدين والمنتمين لجماعة «الإخوان المسلمون»، التي صنفتها إرهابية، كما قامت بقتل الآلاف منهم خارج إطار القانون.

  كلمات مفتاحية

قوائم الإرهاب الإخوان مصر محكمة مصرية الجريدة الرسمية