توصيتان في تنازع أحكام «تيران وصنافير».. والاتفاقية كما هي

الثلاثاء 19 ديسمبر 2017 08:12 ص

أوصى تقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية في مصر بعدم قبول دعوى التنازع المقامة من الحكومة لفض تناقض أحكام مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة في قضية التنازل عن جزيرتي «تيران وصنافير».

ودعا التقرير، الذي نشرت صحيفة «الشروق» المصرية الخاصة مقتطفات منه، إلى عدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من مجلس الدولة والأمور المستعجلة على حد سواء.

وحددت المحكمة الدستورية العليا (التي تفصل في مدى دستورية القوانين والقرارات)، جلسة 13 يناير/كانون الثاني المقبل، لبدء نظر دعوى التنازع المقامة من الحكومة لفض تناقض أحكام مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة، والتي صدر في شقها العاجل قبل 6 أشهر تقرير من هيئة المفوضين استند له رئيس المحكمة لإصدار قرار بوقف تنفيذ جميع الأحكام المتناقضة.

كانت المحكمة الإدارية العليا في مصر (أعلى محكمة طعون إدارية بالبلاد)، قضت في يناير/كانون الثاني الماضي، بمصرية الجزيرتين، تأييداً لحكم سابق صدر في يونيو/حزيران 2016، من «محكمة القضاء الإداري» يقرر الأمر ذاته، ويلغى الاتفاقية التي وقعتها مصر والسعودية، في أبريل/نيسان 2016.

وفي أغسطس/آب الماضي، أقامت هيئة قضايا الدولة (ممثلة عن الحكومة) منازعتين أمام «المحكمة الدستورية العليا» لوقف تنفيذ حكم الإدارية العليا بدعوى «مخالفته نصوص الدستور والقانون، كون الاتفاقية عمل من أعمال السيادة، وليست من اختصاص القضاء».

لا تغيير

وإذا أخذت المحكمة بأي من التوصيتين فلن ينعكس ذلك بأي تغيير على الوضع القانوني الحالي لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي أبرمت في 8 أبريل/نيسان 2016، ووقع عليها الرئيس «عبدالفتاح السيسي» في 29 ديسمبر/كانون الأول 2016 وصدق عليها مجلس النواب في 14 يونيو/حزيران 2017، ونشرت في الجريدة الرسمية في 17 أغسطس/آب 2017 لتدخل حيز النفاذ.

ووفق القانون المصري، تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ عقب تصديق الرئيس المصري عليها ونشرها في الجريدة الرسمية بالبلاد.

وقال مصدر بهيئة قضايا الدولة، إنها بوصفها محامي الحكومة تسلمت التقرير وتعكف على دراسته.

ولفت إلى أن حيثيات التوصية الأولى، بعدم القبول تضمنت أنه لم تعد هناك ثمة مصلحة ترتجى من الفصل في التنازع بين الحكم النهائي البات الصادر من الإدارية العليا بتأييد حكم بطلان توقيع الاتفاقية والتنازل عن الجزيرتين، والحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بإسقاط أسباب الحكم الصادر من الإدارية العليا؛ حيث تم التوقيع والإبرام ومناقشة البرلمان للاتفاقية محل النزاع وإصدارها بالقرار الجمهوري 607 لسنة 2016، ثم دخولها حيز النفاذ بعد النشر في الجريدة الرسمية، مما ينتفي معه محل طلب الحكومة الفصل في النزاع.

والسبب الثاني، بحسب المصدر، أن حكم القضاء المستعجل صدر بالمخالفة الصريحة للمادة 190 من الدستور بتصديها لإشكالات فى تنفيذ أحكام صادرة من مجلس الدولة رغم أن محاكم المجلس هى المختصة وحدها بنظر الإشكالات المتعلقة بتنفيذ أحكامها، أي أنه صدر متجاوزاً حدود الولاية ومخالفاً أوصاف الأحكام القضائية وفقاً لمبادئ المحكمة الدستورية السابقة، وبالتالي تصبح دعوى التنازع غير مستوية على ساقين.

وعن السبب الثالث، قال المصدر إن الأحكام لم تتحد من حيث الموضوع؛ فحكم مجلس الدولة طرحت عليه منازعة إدارية في حين طرح على الأمور المستعجلة حكم مجلس الدولة نفسه، مما يفقد الدعوى صفة التنازع.

تضارب اختصاصات

أما في التوصية الثاني، بعدم الاعتداد بجميع الأحكام؛ فذكر التقرير أن المحكمة الدستورية هي وحدها المختصة بالرقابة القضائية على الاتفاقيات بعد إقرارها والتصديق عليها وإصدارها ونشرها، بحسبان هذه الرقابة دستورية وليست رقابة مشروعية.

وأضاف أن الأحكام الصادرة من مجلس الدولة تدخلت في اختصاصات السلطات الأخرى في إبرام الاتفاقية، وعلى الاختصاص المحجوز حصرا للمحكمة الدستورية في الرقابة على الاتفاقية بعد نشرها، بينما خالفت الأحكام الصادرة من محكمة الأمور المستعجلة المادة 190 من الدستور بتصديها لإشكالات فى تنفيذ أحكام مجلس الدولة.

ومن المقرر أن تصدر المحكمة في جلسة 13 يناير/كانون الثاني المقبل، حكماً في منازعتي التنفيذ اللتين أقامتهما الحكومة ضد حكم القضاء الإدارى ببطلان التنازل عن «تيران وصنافير» باعتباره مخالفا لمبادئ سابقة للمحكمة الدستورية، وهما منازعتان لن يترتب على الحكم فيهما أي تغيير للواقع القانوني للاتفاقية، وتقلان أهمية عن دعوى التنازع السابق ذكرها.

وكانت هيئة مفوضي المحكمة أوصت بعدم قبول المنازعتين لعدم وجود أي صلة بين حكم القضاء الإداري والمبادئ المدفوع بها، ولأنه من المستقر فقهاً وقضاءً أن المحاكم كافة هي المختصة بتقرير الوصف القانوني للعمل الصادر من السلطات العامة وما إذا كان يعد من أعمال السيادة أم لا، كما أن المحكمة الدستورية في مبادئها لم تضع تحديداً جامعاً مانعاً لمضمون أعمال السيادة.

وتقول الحكومتان السعودية والمصرية، إن «تيران وصنافير» كانتا تخضعان فقط للحماية المصرية منذ عام 1950 بناءً على طلب من الملك «عبد العزيز آل سعود»، مؤسس المملكة.

لكن محامين معارضين للاتفاقية يقولون إن سيادة مصر على الجزيرتين تعود إلى اتفاقية موقعة عام 1906؛ أي قبل تأسيس المملكة.

فيما اتهم ناشطون الحكومة والبرلمانيين الذين وافقوا على الاتفاقية بـ«الخيانة» و«التفريط في تراب الوطن».

وعقب موافقة البرلمان، خرجت عدة تظاهرات بأماكن مختلفة في البلاد تصدى لها الأمن، وسط دعوات للخروج الجمعة المقبل إلى الميادين احتجاجًا على الاتفاقية.

وأثارت الاتفاقية اتهامات من جماعات معارضة للحكومة بالتنازل عن الجزيرتين مقابل استمرار تدفق المساعدات السعودية، التي تعتبر أكبر داعم لمصر منذ الانقلاب العسكري في 2013.

  كلمات مفتاحية

تيران وصنافير مصر السعودية المحكمة الدستورية العليا المحكمة الإدارية العليا دعوى تنازع

مصر تجدد رفضها لاعتراض السودان على اتفاقية «تيران وصنافير»