لجنة برلمانية مصرية تقر مواد تجيز «حجب المواقع»

الأربعاء 14 مارس 2018 09:03 ص

أقرت لجنة برلمانية مصرية، عددا من مواد مشروع قانون «مكافحة جرائم تقنية المعلومات»، المقدم من الحكومة، ومن بينها مواد تنظيم حجب المواقع الإلكترونية.

ويبلغ عدد المواقع المحجوبة في مصر، منذ مايو/آيار 2017 وإلى الآن، نحو 497 موقعا إلكترونيا على الأقل، منها مواقع إخبارية، وحقوقية، ومدونات.

ووافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب المصري، بحضور ممثلين عن وزارتي الدفاع والداخلية، على المادة السابعة التي تنص على أن «لسلطة التحقيق المختصة متى قامت أدلة على بث موقع داخل الدولة أو خارجها عبارات أو أرقاما أو صورا أو أفلاما أو أية مواد دعائية، أو ما في حكمها، مما يعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، ويشكل تهديدا للأمن القومي أو يعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومي للخطر ــ الأمر بحجب الموقع أو المواقع أو الروابط أو المحتوى محل البث، كما أمكن تحقيق ذلك فنيا».

ووفق المادة، «يجوز لجهات التحري والضبط المختصة إبلاغ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (حكومي)، ليخطر مقدم الخدمة على الفور بالحجب المؤقت للموقع أو المواقع أو الروابط أو المحتوى المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة وفقا لأحكامها، ويلتزم مقدم الخدمة بتنفيذ مضمون الإخطار فور وروده إليه، وعلى جهة التحري والضبط المبلغة أن تعرض محضرا تثبت فيه ما تم من إجراءات على سلطة التحقيق المختصة، خلال 48 ساعة من تاريخ الإبلاغ الذي وجهته للجهاز، فإذا لم يعرض المحضر المُشار إليه، في الموعد المحدد، يعد الحجب الذي تم كأن لم يكن».

وتتضمن المادة كذلك «على سلطة التحقيق عرض أمر الحجب على المحكمة المختصة منعقدة فى غرفة المشورة، خلال 24 ساعة، مشفوعا بمذكرة برأيها، وتصدر المحكمة قرارها فى الأمر فى مدة لا تجاوز 72 ساعة من وقت عرضه عليها، بالقبول أو بالرفض»، كما «يسقط القرار الصادر بالحجب بصدور أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة».

وتجيز المادة الثامنة من القانون، حق التظلم ضد القرارات الصادرة بشأن حجب المواقع أمام الجهات القضائية، وفي جميع الأحوال يكون التظلم بتقرير يودع في قلم كتاب محكمة الجنايات المختصة، وعلى رئيس المحكمة تحديد جلسة لنظره يعلن بها المتظلم والجهاز وكل ذي شأن، وعلى المحكمة الفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز 7 أيام من تاريخ التقرير به.

وأرجأ رئيس اللجنة، خلال مناقشات أمس الثلاثاء، الموافقة على 3 بنود فى مشروع القانون، بناء على طلب ممثلين للجهات الحكومية، هي المادة الثانية الخاصة بالتزامات وواجبات مقدم الخدمة، بعدما اعترض ممثل القوات المسلحة على البند ثالثا، الذي يلزم مقدمي الخدمة بتوفير الإمكانيات الفنية المتاحة حال طلب جهات الأمن القومي، وفق صحف مصرية.

وسيعاقب قانون «مكافحة جرائم تقنية المعلومات» المقدم من الحكومة، كل من ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات عن المشروعات القومية أو أرقاما مغايرة للحقيقة أو يثير الشائعات، وسط انتقادات حقوقية للقانون، باعتباره قيدا جديدا على حرية التعبير.

وكان النائب العام المصري «نبيل صادق»، قد أصدر قرارا قبل أسبوعين يأمر فيه بمتابعة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي التي وصفها بأنها تبث أخبارا وأكاذيب غير حقيقية من شأنها تكدير الأمن العام واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، وطالب الجهات المسؤولة عن الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بإخطار النيابة العامة بأي تجاوز من أجل ملاحقة ما سماها «قوى الشر التي تسعى للنيل من أمن مصر».

ويسمح قانون الطوارئ المفروض على البلاد، لرئيس الجمهورية بإصدار أوامر (كتابة أو شفاهية)، بمراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم ووسائل التعبير والدعاية والإعلان، قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.

  كلمات مفتاحية

قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات مجلس النواب المصري مواقع التواصل المواقع المحجوبة

الجزائر تتجه إلى حجب الموقع الإلكتروني لـ«زعيم الوهابيين»