مصر.. لجنة برلمانية تقر السجن المشدد لمرتكبي جرائم المعلومات

الثلاثاء 10 أبريل 2018 07:04 ص

وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في البرلمان المصري، الثلاثاء، على 39 مادة من مجموع 45 مادة في مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المقدم من الحكومة.

وشملت المواد التي تمت الموافقة عليها توقيع عقوبات مغلظة تصل إلى السجن المشدد بحق مرتكبي الجرائم المعلوماتية، في استهداف واضح لناشطي مواقع التواصل الاجتماعي من معارضي النظام الحالي، حسب وسائل إعلام مصرية.

وتوسّع التشريع في العديد من المصطلحات الفضفاضة، إذ تضمنت العقوبات عقوبة السجن المشدد في حالة وقوع أي من جرائم «الإخلال بالنظام العام، أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، أو الإضرار بالأمن القومي للبلاد، أو بمركزها الاقتصادي، أو بمنع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها، أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح، أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي».

ونصت إحدى المواد، التي وافقت عليها اللجنة، على  الحبس عامين، والغرامة بما لا يقل عن  100 ألف جنيه (الدولار يعادل 18 جنيها مصريا تقريبا)، ولا يزيد على 300 ألف، لكل من ينشئ، أو يدير، أو يستخدم موقعًا إلكترونيًا، أو حسابًا خاصًا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يهدف، أو يحرض على ارتكاب أي جريمة يعاقب عليها القانون.

كما عاقبت اللجنة، عبر مادة أخرى، مقدّم الخدمة الإلكترونية بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه (الدولار يعادل 18 جنيها مصريا تقريبا)، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك في حالة الامتناع عن تنفيذ القرار الصادر عن المحكمة الجنائية المختصة بحجب أحد المواقع أو الروابط أو المحتوى المشار إليه في القانون.

ونصّ مشروع القانون على أنه إذا ترتب على الامتناع عن تنفيذ القرار الصادر عن المحكمة وفاة شخص أو أكثر أو الإضرار بالأمن القومي، تكون العقوبة السجن المشدد، وغرامة لا تقل عن ثلاثة ملايين جنيه، ولا تجاوز عشرين مليون جنيه، وتقضي المحكمة، فضلاً عن ذلك، بإلغاء ترخيص مزاولة المهنة.

كذلك، وافقت اللجنة على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل مقدم خدمة إلكترونية امتنع عن تنفيذ القرار الصادر عن جهة التحقيق المختصة «بتسليم ما لديه من البيانات أو المعلومات المشار إليها في القانون».

وأقرّت اللجنة «منح مقدمي الخدمة، والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته، مهلة لمدة عام لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم، وذلك من تاريخ العمل بالقانون»، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بمواده.

وشهدت مناقشات المادة 40 من مشروع القانون حالة من الجدل، بشأن إلزام المحكمة، في حالة إدانة أحد الموظفين العموميين بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون، بعزله من وظيفته؛ إذ اعترض عدد من ممثلي الوزارات الحكومية الذين حضروا الاجتماع بشأن هذا الإلزام، باعتبار أن الجريمة في بعض الأحيان لا تستلزم العزل.

ووافقت اللجنة على مقترح رئيس اللجنة، النائب «نضال السعيد»، على أن يكون العزل من الوظيفة أمراً جوازياً وليس حتمياً لهيئة المحكمة، على أن تستثنى من ذلك الجرائم التي تمس الأمن القومي المصري.

ونصّت المادة بعد تعديلها على أن يكون للمحكمة، إذا قضت بالإدانة على أحد الموظفين العموميين لارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أثناء وبسبب تأديته وظيفته، أن تقضي بعزله من وظيفته.

كذلك وافقت اللجنة على معاقبة كل من شرع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بالقانون، بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة.

كانت منظمة «فريدوم هاوس» أشارت في تقرير سابق لها إلى أن عدداً متزايداً من الدول بات «يحذو حذو روسيا والصين في التدخل في شبكات التواصل الاجتماعي، ورصد المعارضين عبر الإنترنت، في تهديد خطير للديمقراطية».

وأظهرت المنظمة في تقريرها الذي حمل عنوان «الحرية على الإنترنت» تراجع 32 بلداً في مؤشرات حرية الإعلام الرقمي، على رأسها مصر وأوكرانيا.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

مصر البرلمان المصري جرائم المعلومات مواقع التواصل

فصل محام مصري بالبنك المركزي بتهمة الإساءة لزملائه على فيسبوك