ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف، سؤال حول شرعية دفع المرأة زكاتها إلى زوجها لينفقها على نفسه إذا ما كان فقيرا ومحتاجا.
وفي جواب لجنة الفتوى التي تداولتها الصحف المصرية، جاء قولان ردا على هذا التساؤل، الأول: "ذهب الحنفية ورواية عند المالكية ورواية عند الحنابلة إلى أنه لا يجوز".
بينما جاء القول الثانى: "ذهب الشافعية والمالكية والحنابلة والثورى وأبو يوسف ومحمد بن الحسن واختيار ابن المنذر إلى جواز إخراج الزكاة للزوج".
ويجوز للزوجة أن تدفع من زكاة مالها لزوجها إذا كان من أهل الزكاة كأن يكون الزوج فقيرا أو مسكينا ونحو ذلك، ويجوز أن تدفع له زكاة مالها كاملة إذا كان مُستحقا.
والمرأة إذا أنفقت على زوجها وأولادها أو شاركت في النفقة فلها أجران.
وبالنسبة لمشاركات الزوجة في النفقة فلا تُعتبر من الزكاة؛ لأن الزكاة لها وقت معيّن ومقدار محدود، ومثله ما يتعلق بالمشاركة في بناء أو ترميم منزل.
لكن لو رأت أن زوجها يحتاج إلى المال وهو من أهل الزكاة فدفعت إليه زكاة مالها، جاز، وللزوج بعد ذلك أن يتصرّف في هذا المال فيما أباحه الله.
والخلاصة أن المرأة تُعطي زوجها من الزكاة أو تعطيه كل الزكاة إذا كان مُستحقا وهو يتصرف في المال.