النظام المصري يكافئ أبو شقة بترشيحه لرئاسة مجلس الشيوخ

الأحد 5 مايو 2019 12:05 م

رشحت دوائر في النظام المصري الحاكم، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب "بهاء أبو شقة"؛ لرئاسة مجلس الشيوخ الجديد.

وساهم "أبو شقة" وهو رئيس حزب الوفد (أحد أقدم الأحزاب المصرية الليبرالية)، بدور كبير في تمرير التعديلات الدستورية الأخيرة، التي تم الاستفتاء عليها بـ"نعم"، الشهر الماضي.

والعام الماضي، شغل نجله "محمد بهاء" منصب المستشار القانوني والمتحدث باسم الحملة الانتخابية الرسمية للرئيس "عبدالفتاح السيسي" في الانتخابات الرئاسية الماضية.

ووفق مصادر برلمانية تحدثت لـ"الخليج الجديد"، فإن نظام "السيسي" يريد مكافأة "أبو شقة" من جانب، والاستفادة من خبراته القانونية والدستورية في تسيير مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان المصري)، على الجانب آخر.

وتمنح التعديلات الأخيرة للدستور المصري "السيسي" حق البقاء حتى العام 2024، مع إمكانية الترشح لفترة ثالثة تمتد حتى 2030.

ومن المتوقع إجراء الانتخابات المعنية باختيار أعضاء المجلس الجديد، الذي سبق إلغاؤه بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، خلال العام المقبل 2020.

واستحدثت التعديلات الأخيرة، 7 مواد بشأن تأسيس مجلس للشيوخ، جاءت كالتالي:

المادة الأولى: يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادئ ثورتي 25 يناير- و30 يونيو، ودعم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته.

المادة الثانية: يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يلي:

-  الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

-  مشروعات القوانين المكملة للدستور.

-  مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

-  معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.

-  مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.

-  ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية.

المادة الثالثة: يشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يحدده القانون، على ألا يقل عن 250 عضوا. وتكون مدة المجلس خمس سنوات. ويُنتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، وتجرى الانتخابات طبقا لما ينظمه القانون.

المادة الرابعة: يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.

وبيّن القانون شروط الترشح الأخرى ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويحوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.

المادة الخامسة: لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب.

المادة السادسة: رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسؤولين أمام مجلس الشيوخ.

المادة السابعة: تسري في شأن مجلس اليوم الأحكام الواردة بالدستور في مواد الفصل الأول من الباب الخامس، المتعلقة بتنظيم شؤون السلطة التشريعية.

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

بالمخالفة للدستور المصري.. أبو شقة يجمع بين عضويتي النواب والشيوخ