أعلنت وزارة العدل العراقية، اليوم الخميس، أنها بدأت في «تنفيذ عدد من أحكام الإعدام المصادق عليها من رئاسة الجمهورية بحق المدانين بقتل عراقيين»، دون أن تقدم عددا محددا لمن تم تنفيذ العقوبة بهم، حسب وكالة «الأناضول» للأنباء.
وقال وزير العدل، «حيدر الزاملي»، في بيان، إن الوزارة «باشرت بتنفيذ عددٍ من الأحكام مكتسبة الدرجة القطعية والتي تم المصادقة عليها مؤخرًا من رئاسة الجمهورية، وتضم 21 حكمًا».
وأوضح الوزير أن «الوزارة مستمرة بتنفيذ أحكام الإعدام وإنزال القصاص العادل بحق الإرهابيين، وقد باشرنا بتنفيذ الأحكام بحق الجناة الذي تسببوا بإراقة دماء العراقيين».
وصدّق الرئيس العراقي «فؤاد معصوم» في 15 أغسطس/آب الجاري، على مراسيم رئاسية بإعدام 21 مدانا بـ«جرائم إرهابية» وأرسلها الى وزارة العدل لتنفيذها وفقًا للقانون، لافتا إلى وجود 700 حكم بالإعدام تنتظر مصادقته عليها.
ويواجه «معصوم» اتهامات من قبل أطراف سياسية بالامتناع عن المصادقة على أحكام الإعدام، والسير على خطى سلفه، «جلال طالباني»، الذي رفض المصادقة عليها، وفوض نائبه بتولي المهمة.
وأعادت السلطات العراقية العمل بتنفيذ عقوبة الإعدام عام 2004، بعدما كانت هذه العقوبة معلقة، خلال المدة التي أعقبت دخول القوات الأمريكية للعراق، ربيع عام 2003؛ وهو ما أثار انتقادات من منظمات مناهضة لهذه العقوبة.
ويسمح القضاء العراقي بعقوبة الإعدام في نحو 50 جريمة منها «الإرهاب»، و«الاختطاف»، و«القتل»، كما تتضمن جرائم أخرى مثل الإضرار بالمرافق، والممتلكات العامة.
وتتهم جهات سنية في العراق السلطات، التي تسيطر عليها الأحزاب الشيعية، باستخدام قانون مكافحة الإرهاب ضد المكون السني بصفة خاصة، وخرجت مظاهرات عديدة في السابق تطالب بإلغاء هذا القانون.
ووفق منظمة «العفو» الدولية، نفذ العراق عقوبة الإعدام بحق 61 شخصا في العراق خلال عام 2014، ورغم أن هذا العدد أقل ممن أعدموا في عام 2013، وبلغ عددهم 169 شخصا، إلا أن المئات ما زالوا يواجهون حكم الإعدام.
وفي تقرير صدر في أكتوبر/تشرين الأول 2014، طالبت الأمم المتحدة العراق بوقف العمل بعقوبة الإعدام، لافتا إلى أن «القضاة غالبا ما يصدرون أحكام الإعدام اعتمادا على أدلة من اعترافات موضع شك أو مخبرين سريين تدين المشتبه بهم غير العارفين بحقوقهم، وربما يعذبون، ولا يكون لديهم دفاع حتى وصولهم إلى المحكمة».
وأضاف التقرير: «بعيدا عن توفير العدالة لضحايا أعمال العنف والإرهاب وعائلاتهم يعقد إجهاض العدالة ببساطة آثار الجريمة باحتمال حصد روح شخص بريء آخر وتقويض أي عدالة حقيقية».