برلمان مصر يصوت على 6 قوانين بينها نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

الأحد 16 أغسطس 2020 11:30 ص

يتجه مجلس النواب (البرلمان) المصري، إلى التصويت على 6 مشاريع قوانين، في مقدمتها "نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة"، وتعديلات قانون "البناء".

يأتي ذلك، عقب استئناف جلسات المجلس، الأحد، ولمدة 3 أيام.

ويصوت المجلس، في جلساته العامة، نهائياً على تعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 1990 بشأن "نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة"، والذي يهدف إلى تقرير المنفعة العامة بقرار من رئيس الجمهورية، أو من يفوّضه، وتحديد قيمة التعويض المبدئي، مقابل إجراءات نزع الملكية.

ونص تعديل القانون على "تقدير التعويض بواسطة لجنة (..) طبقاً للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة، مضافاً إليه نسبة 20% من قيمة التقدير".

كما يصوت البرلمان، نهائياً على تعديل قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة 2008.

ويمنح التعديل مجلس الوزراء، سلطة إصدار قرار مسبب من المحافظ المختص، بعد موافقة المجلس المحلي، بوقف تراخيص البناء في المدن أو المناطق أو الشوارع، تحقيقاً لـ"غرض قومي"، أو مراعاة لظروف العمران، أو إعادة التخطيط، شرط ألا تجاوز مدة الوقف 6 أشهر من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية.

ويصوت البرلمان كذلك، على مشروع قانون، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (34) لسنة 1976، في شأن السجل التجاري، وآخر بتعديل بعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم (82) لسنة 2002.

ويناقش البرلمان كذلك، بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي، وبعض أحكام القانون رقم (141) لسنة 2014، عن تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر.

كما يبحث المجلس، مشروع قانون تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، والذي يهدف إلى إعادة تنظيم الهيئة، من خلال حلول هيئة الأوقاف محل وزارة الأوقاف فيما لها من حقوق، وما عليها من التزامات، تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التي تختص بها، مع إلغاء القانون رقم (80) لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف، وقرار رئيس الجمهورية رقم (1141) لسنة 1972 حول تنظيم العمل بالهيئة.

فيما يصوت على تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري، والذي يهدف إلى إيجاد طريق جديد لنقل الملكية عند وجود حكم نهائي يكون سنداً لطلب الشهر، ويثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله، فأوجب على أمين المكتب إعطاء الطلب رقماً وقتياً شهراً أو قيداً في سجل خاص لكل منهما يعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر.

وأتاح التعديل، الاعتراض على صدور الرقم الوقتي، أمام قاضي الأمور الوقتية، خلال شهر من تاريخ نشره في إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشأن، على أن يُصدر القاضي قراره مسبباً بقبول الاعتراض وإلغاء الرقم أو برفض الاعتراض، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ رفع الاعتراض إليه مقروناً بالمستندات المؤيدة له، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائياً.

كذلك يناقش تعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000، والذي جاء نظراً لمرور عقدين من الزمان على صدور المادة (47) من القانون.

يأتي ذلك، في وقت انخفضت فيه القوة الشرائية للنقود، وزادت خلالها الأسعار، وشهد الواقع العملي وقوع الكثير من الحوادث، والأمراض الخطيرة للقصر، ومن في حكمهم الذين يكونون في حاجة ضرورية وعاجلة لصرف أموال لهم.

ونص التعديل على زيادة المبالغ التي يجوز للنيابة العامة صرفها للنائب عن القصر، أو من في حكمهم، بجعل الحد الأدنى للصرف مبلغ 5 آلاف جنيه (315 دولارا)، بدلاً من 1000 جنيه (63 دولارا)، والحد الأقصى 10 آلاف جنيه (628 دولارا)، بدلاً من 3 آلاف جنيه (189 دولارا)، وذلك لمرة واحدة خلال 3 أشهر، بدلاً من 6 أشهر.

وكذا زيادة المبلغ في حالات الضرورة القصوى كالحوادث والحالات المرضية الخطيرة بقرار مسبب من المحامي العام، بقدر حالة الضرورة، ونفقتها.

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

برلمان مصر نزع ملكية

مصر.. اتجاه لنزع إجباري لملكية 300 محل تجاري لإنشاء خط المترو