مصر.. الدستورية تؤيد عقوبتي الحبس والغرامة لجرائم البناء دون ترخيص

السبت 2 يناير 2021 04:52 م

قضت المحكمة الدستورية العليا برفض الدعوى المقامة طعنًا بعدم دستورية المادتين (38، 102) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

المادتان تقرران عقوبتي الحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال ولا تزيد على ثلاثة أمثال تلك القيمة كل من قام بإنشاء مبان دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

وصرح المستشار "حمدان فهمي"، رئيس المكتب الفني، أن المحكمة شيدت قضاءها على أن العقوبات التي رصدها المشرع لمواجهة جرائم البناء بدون ترخيص، إنما تقررت لمواجهة جرائم عمدية تهدد سلامة الأرواح والممتلكات، وتقوض جهود الدولة في القضاء على العشوائيات التي نالت من مساعيها نحو التنمية البشرية.

وقد جاءت عقوبات البناء بدون ترخيص في حدود الضوابط الدستورية للتجريم والعقاب، ومتناسبة مع جسامة العمل الإجرامي المؤثم ولمواجهة ظاهرة ذات خطر كبير، ولحماية مصلحة اجتماعية مشروعة، ومتفقة مع أحكام الدستور.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي انطلقت تظاهرات على خلفية تنفيذ قرارات إزالة للمنازل المخالفة، ما تسبب في مواجهات عديدة بين المواطنين والقوى الأمنية المكلفة بتنفيذ قرارات الإزالة.

وتلاحق الحكومة ملايين المصريين لتحصيل مبالغ كبيرة، تقول إنها مقابل التصالح في مخالفات البناء التي جرت على مدار سنوات ماضية، فيما هدد الرئيس "عبدالفتاح السيسي" بإنزال الجيش لإبادة المباني المخالفة، على حد وصفه.

المصدر | الخليج الجديد+ متابعات

  كلمات مفتاحية

مصر هدم المنازل إزالة المباني المخالفة المحكمة الدستورية

حقوقي مصري: أكثر من 1900 معتقل منذ تظاهرات 20 سبتمبر

منظمة حقوقية: 382 معتقلا باحتجاجات سبتمبر في مصر

مصر تعتقل 39 طفلا على خلفية تظاهرات سبتمبر المناهضة للسيسي