السيسي يصدر تعديلات تشريعية على قوانين القوات المسلحة

الخميس 15 يوليو 2021 04:54 م

أصدر الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسى"، الخميس، قرارا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 بشأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة.

وصدق "السيسي" على القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة، وقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981.

وبموجب القانون الجديد تم استبدال البند (ب) من المادة الأولى من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والتي كانت تنص على أن القوات الفرعية بالقوات المسلحة تتكون من (قوات السواحل، قوات الحدود، القوات البحرية) وبات ذلك البند وفقاً للقانون الجديد يقتصر وصف القوات الفرعية على قوات حرس الحدود.

وعدل القانون الجديد من فئات القوات الإضافية بالقوات المسلحة فجعلها تشمل (قوات الاحتياط - الاحتياط التكميلي "الضباط والأفراد المكلفون"، قوات الدفاع الشعبي والعسكري، القوات الأخرى التي تقتضي الضرورة إنشاءها بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتصديق رئيس الجمهورية).

وأقر القانون آلية لاستحداث قوات أخرى وضمها للقوات الإضافية، وجعل السلطة في ذلك مخولة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة وتصديق رئيس الجمهورية.

وعدّل القانون الجديد أيضاً من البند الثامن بالمادة السادسة من قانون شروط الخدمة أيضاً، تلك المادة الخاصة بتحديد اختصاصات لجان الضباط وبات اختصاصها الوارد في البند الثامن ينص على الإحالة للمعاش وقبول الاستقالة، بدلاً من النص القديم لذات البند والذي كان يتمثل في الإحالة إلى الاستيداع أو المعاش وقبول الاستقالة.

والعام الماضي، أصدر "السيسي"، ثلاثة قوانين بتعديل اختصاصات وتشكيل بعض صلاحيات المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتعديل بعض مواد تشكيل واختصاصات وتنظيم مجلس الأمن القومي، واستحداث منصب المستشار العسكري رسمياً للمحافظات، ومنحه اختصاصات جديدة واسعة.
 

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

عبدالفتاح السيسي الجيش المصري مصر المجلس الأعلى للقوات المسلحة

السيسي يصادق على قانون المستشار العسكري بالمحافظات

«السيسي» يصدر قرارا بزيادة معاشات العسكريين بنسبة 15%