هل يلاحق قانون الكيانات الإرهابية «صباحي» و«أبوالفتوح»

الجمعة 12 ديسمبر 2014 05:12 ص

أثار قانون الكيانات الإرهابيّة الذي وافقت عليه الحكومة المصريّة في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، بعدما تقدّم به رئيس الجمهوريّة المشير «عبد الفتّاح السيسي»، جدلاً واسعاً، خصوصاً في أوساط النشطاء الحقوقيّين ومسؤولي منظّمات المجتمع المدنيّ. 

ما هي الكيانات الإرهابيّة؟

يعرّف القانون الكيانات الإرهابيّة أنّها «كلّ جمعيّة أو منظّمة أو جماعة أو عصابة، تمارس أو يكون الغرض منها الدعوة بأيّ وسيلة إلى الإخلال بالنظام العامّ أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو الإضرار بالوحدة الوطنيّة، متى استخدمت القوّة أو العنف أو التهديدات أو الترويع، بهدف تحقيق أغراضها أو تنفيذها».

وأخاف التعريف منظّمات المجتمع المدنيّ، حيث قال رئيس المنظّمة العربيّة للإصلاح الجنائيّ محمّد زارع لـ«المونيتور»، إنّ القانون به العديد من العبارات الغامضة التي تحتمل التأويل مثل النظام العامّ، الإضرار بالوحدة الوطنيّة، والسلام الاجتماعيّ.

وتابع: «قد تعتبر الدولة انتقاد الممارسات التي تميّز بين المسلمين والأقباط إضراراً بالوحدة الوطنيّة، أو الدعوة إلى التظاهر إخلالاً بسلامة المجتمع».

وأضاف: «يفتح القانون الباب لاعتبار منظّمات المجتمع المدنيّ والحركات السياسيّة مثل 6 إبريل أو كفاية، كيانات إرهابيّة».

وأصدر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بياناً رفض فيه القانون، حيث قال فيه: «إنّ القانون استخدم عبارات غامضة، ممّا يفتح الباب ليكون وسيلة لقمع المعارضة والمجتمع المدنيّ».

وأضاف البيان أنّ القانون يخالف الدستور وأحكام المحكمة الدستوريّة العليا التي أوصت بتعريف منضبط للنصوص العقابيّة، لمنع إساءة استخدامها.

ورجّح خبير القانون الجنائيّ محمود كبيش لـ«المونيتور» إلى أنّه لا يتضمّن عبارات غامضة، كما وصفه البعض، وأنّه لا خوف من التوسّع في استخدامه ضدّ المعارضين السلميّين للنظام الحاليّ، لأنّ القانون وضع شرطاً لاعتبار أيّ مجموعة كياناً إرهابيّاً، وهو «استخدام القوّة أو العنف أو التهديدات أو الترويع، بهدف تحقيق تلك الكيانات لأغراضها أو تنفيذها»، كما جاء في القانون.

وتابع كبيش: «هذا يعني أنّ أيّ مجموعة لن تعتبر كياناً إرهابيّاً إلّا إذا اقترنت أفعالها باستخدام العنف أو الترويع».

قائمة الإرهابيّين

ينصّ القانون على أن تعدّ النيابة العامّة قائمة بالكيانات الإرهابيّة، وأخرى بالإرهابيّين المنتمين إليها، وتصدّق عليها أو ترفضها أو تعدّلها إحدى دوائر محكمة الاستئناف.

ويعرّف القانون الإرهابيّ أنّه كلّ من تولّى قيادة أيّ من الكيانات الإرهابيّة أو إنشائها أو اشترك في عضويّتها، إذا ما صدر في شأنه حكم جنائيّ يثبت هذا الوصف (إرهابيّ)، أو قرّرت المحكمة إدراجه على قائمة الإرهابيّين.

يصبح القانون في هذه الصيغة مهدّداً لكلّ من انتموا إلى أيّ من الكيانات التي سيعتبرها القضاء إرهابيّة، وفي مقدّمتها جماعة الإخوان التي صدر قرار من الحكومة وحكم قضائيّ في وقت سابق، باعتبارها جماعة إرهابيّة.

سيكون إثبات عدم الانتماء إلى كيانات كجماعة الإخوان أمراً معقّداً، لأنّ تلك الكيانات لا تفصل أحد أعضائها بأوراق قانونيّة معترف بها أمام النيابة أو القضاء، وكذلك الأمر في حالة الانشقاق عنها، وهو ما توقّعه كبيش في تصريحاته لـ«المونيتور».

ما سبق يعني أنّ القانون قد يلاحق بعض ممّن يسمّون أنفسهم بالمنشقّين عن الإخوان، مثل عضو لجنة الخمسين «كمال الهلباوي»، وعضو مكتب الإرشاد السابق والمرشّح الرئاسيّ السابق «عبد المنعم أبو الفتوح»، وغيرهما من الأسماء المعروفة إعلاميّاً مثل «محمّد حبيب»، و«ثروت الخرباوي» و«مختار نوح»، وكلّ من يحتمل ألّا يكون هناك دليل قانونيّ على انفصاله عن الجماعة، خصوصاً في ظلّ الوصف المتكرّر لبعضهم في وسائل الإعلام بأنّهم «خلايا إخوانيّة نائمة (سريّة)».

وفي حال توسّع القانون ليشمل بعض منظّمات المجتمع المدنيّ المعروفة بدعمها لجماعة الإخوان، كمركزي ساوسيّة والكرامة لحقوق الإنسان، فقد يلاحق القانون مؤسّسيهما والمنتمين إليهما، إن لم يملكوا أدلّة على انفصالهم عن تلك المنظّمات، وأبرزه المرشّح الرئاسيّ السابق حمدين صباحي، الذي "شارك في تأسيس مركز ساوسيّة، وفقاً لبعض التقارير الإعلاميّة.

وقال كبيش إنّ الإدراج على قائمة الإرهابيّين سيكون بناء على تحريّات النيابة وقرار القضاء، أمّا توقيع العقوبة على متزعّمي الكيانات الإرهابيّة أو مموّليها أو المنتمين إليها، سيكون بناء على حكم قضائيّ وفقاّ للأدلّة التي تقدّمها النيابة للمحكمة، على انتمائهم إلى كيان إرهابيّ، وليس مجرد التحريّات كما في حال إدراج أسمائهم على قائمة الإرهابيّين، أيّ أنّ الإدراج على قائمة الإرهابيّين هو إجراء احترازيّ ضدّ بعض المشتبه بهم، وليس إجراء عقابيّاً.

العقوبات

نصّ القانون على أن تحلّ الكيانات المدرجة على قوائم الإرهاب، وتوقّف أنشطتها، وتحرم موقّتاً من مباشرة الحقوق السياسيّة. وتكون مدّة الإدراج 3 سنوات على الأكثر، وإذا انقضت من دون صدور حكم نهائيّ يثبت أنّ الكيان أو الشخص إرهابيّاً، تعيد النيابة العامّة عرض أمر هذا الكيان أو الشخص على القضاء للنظر في استمرار الإدراج لمدّة أخرى، وإذا لم تفعل النيابة، يعتبر الكيان أو الشخص مشطوباً من القائمة.

كما نصّ القانون على أنّ «المدرجين على قائمة الإرهابيّين مطلوبون للعدالة، وتلتزم جهّات الدولة باتّخاذ التدابير اللازمة للقبض عليهم، وإحضارهم للمثول أمام جهّات العدالة». وقال كبيش إنّه لن يتمّ الحكم عليهم إلّا بعدما تقدّم النيابة أدلّة دامغة على انتمائهم إلى كيانات إرهابيّة (شهادة الشهود، مستندات، تسجيلات).

وقال المحلّل السياسيّ رفعت سيّد أحمد لـ«المونيتور» إنّه يستبعد أن يستخدم القانون للتنكيل بالمعارضين أو ضدّ منظّمات المجتمع المدنيّ كما يتخوّف البعض.

وتابع: «أيّ قانون يمكن أن يساء استخدامه، والتطبيق الفعلي هو معيار الحكم عليه وعلى نوايا الدولة، ولا داعي للقلق، طالما أقرّ القانون حقّ الكيانات والأفراد في نقض قرار المحكمة، بإدراجهم على قوائم الإرهاب».

قد يساعد القانون السلطة على السيطرة على الإرهاب، وقد يكون الغرض منه في الأساس محاصرة الإرهاب، كما أوضحت المذكّرة التوضيحيّة للقانون التي أصدرها مجلس الوزراء، إلّا أنّه يثير المخاوف، خصوصاً أنّه يعطي النيابة والقضاء صلاحيّات واسعة في تجميد أنشطة بعض الكيانات، واعتبار بعض الأشخاص مطلوبين للعدالة وفقا لتحريّات وقرارات موقّتة (لمدّة 3 سنوات)، لا وفقاً لأحكام قضائيّة تقطع بكونهم إرهابيّين.  

 

المصدر | أحمد فؤاد، المونيتور

  كلمات مفتاحية

مصر قانون الكيانات الإرهابية

قانون «الكيانات الإرهابية» سيف على رقاب المعارضين في مصر

سفير مصري سابق: مبادرة «البديل الحقيقي» للضغط على «السيسي» وقد نلجأ للتظاهر

مصر: أمر بالتحقيق مع «صباحي» و«أبو الفتوح» لاتهامهما بالتخابر مع «حزب الله» و«الحرس الثوري»