بعد 48 ساعة على انتهائها.. «السيسي» يعيد العمل بحالة الطوارئ

الخميس 12 أكتوبر 2017 09:10 ص

بعد أقل من 48 ساعة على إلغائها، أعلنت السلطات المصرية الخميس إعادة العمل بحالة الطوارئ لمدة 3 أشهر إضافية اعتبارا من الجمعة.

وأصدر الرئيس «عبدالفتاح السيسي»، القرار رقم 510 لسنة 2017، بإعلان حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، على أن يبدأ سريان حالة الطوارئ، اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح الجمعة الموافق الثالث عشر من أكتوبر/تشرين الأول 2017 ميلادية، وفقا لما تناقلته صحف مصرية ووكالات أنباء عالمية.

وانتهت حالة الطوارئ المفروضة في مصر منذ 10 أبريل/نيسان الماضي في جميع أنحاء الجمهورية، بعد استنفادها المدة الدستورية المسموح بها (6 أشهر من إعلانها)، حيث سبق أن وافق مجلس النواب على تمديد العمل بها لمدة 3 أشهر ابتداء من 10 يوليو/تموز الماضي، وفقا للدستور الذي يسمح بتمديدها مرة واحدة فقط.

وقبل أيام، أصدر رئيس الوزراء «شريف إسماعيل» قرارا بإحالة القضايا الجديدة فى بعض الجرائم المنصوص عليها فى القوانين المختلفة؛ إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، أي قبل يومين فقط من انتهاء العمل بحالة الطوارئ، وهو ما أثار التكهنات بأن الدولة ستعيد إعلان حالة الطوارئ مرة أخرى، بحسب ما نقلته صحف مصرية.

وبموجب انتهاء حالة الطوارئ، توقفت محاكم أمن الدولة العليا طوارئ، الثلاثاء، عن تأدية أعمالها بعد وقف قانون الطوارئ، وهو أمر حتمي بمقتضى القانون، ولم يعلن عن إحالة قضايا إليها خلال هذين اليومين، وقال عضو سابق بمجلس القضاء الأعلى، إن تلك المحاكم تنظر القضايا المحالة إليها فى حالة الطوارئ فقط، وبانتهاء الحالة لا تكون ذات صفة.

وقال الفقيه القانوني، «شوقى السيد»، إن إلغاء حالة الطوارئ فى البلاد، يوقف بالتبعية محاكم أمن الدولة العليا، وتعود إلى طبيعتها حيث تعمل باعتبارها محاكم جنايات.

وسبق أن اعتبر رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار «محمد حامد الجمل»، قرار الاعتماد على المحاكم الجنائية قرارا صائبا في الوقت الراهن، مشددا على ضرورة إيجاد آليات فعالة لمحاكمة من وصفهم بالعناصر الإرهابية محاكمات عادلة وناجزة.

وللخروج من الأزمة الدستورية، فقد عمدت السلطة المصرية إلى إيجاد فترة زمنية قصيرة للغاية بين انتهاء حالة الطوارئ وإعادة العمل بها حيث يعد «الإعلان الجديد مدة جديدة يجوز مده لفترة ثانية»، إذ أن «المادة 154 من الدستور بشأن إعلان حالة الطوارئ أكدت أن الأسباب الموجبة لإعلان حالة الطوارئ لابد لها أن تنقضى بحد أقصى 6 أشهر» (3 أشهر للإعلان الأول ثم 3 أشهر لفترة مد واحدة).

وتتضمن المادة 154 من الدستور الخاصة بحالة الطوارئ 4 أحكام رئيسية؛ الأول يجيز لرئيس الجمهورية أن يعلن حالة الطوارئ لمدة لا تزيد على 3 أشهر بعد أخذ رأى مجلس الوزراء وموافقة مجلس النواب خلال 7 أيام بأغلبية عادية، والحكم الثانى جواز مد حالة الطوارئ لمدة واحدة مماثلة 3 أشهر بشرط موافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب.

أما الحكم الثالث فينظم الإعلان في حالة عدم انعقاد المجلس حيث يتم إعلان الحالة بعد موافقة مجلس الوزراء على أن يعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، والحكم الرابع حظر حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.

وبموجب إعلان حالة الطارئ يتم تعطيل العمل بالقانون الطبيعي، وتتعامل قوات الأمن وفقا لقانون الطوارئ الذي يتيح لها صلاحيات أكبر، وتتهم منظمات حقوقية سلطات الأمن باستغلال تلك الصلاحيات لانتهاك حقوق الإنسان.

ويرى مراقبون أن إعلان حالة الطوارئ يعد دليلا على خشية السلطات من اضطرابات أمنية أو شعبية، وهو ما ينعكس سلبا على أداء الاقتصاد من جهة، حيث يعطي مؤشرا سلبيا للمستثمرين، وحياة المواطنين من جهة أخرى، حيث تتزايد الانتهاكات الأمنية وتتوسع الأجهزة البوليسية في استغلال نفوذها.
 

  كلمات مفتاحية

حالة الطوارئ قانون الطوارئ تمديد حالة الطوارئ إعلان حلاة الطوارئ

برلمانيون مصريون: سنؤيد تمديد حالة «الطوارئ» بأغلبية