"النقض" المصرية تصدر حيثيات إلغاء إدراج "أبوتريكة" بقوائم الإرهاب

الاثنين 27 أغسطس 2018 05:08 ص

قالت محكمة "النقض" المصرية في حيثيات حكمها، الصادر بإلغاء إدراج "محمد أبوتريكة" نجم كرة القدم السابق على قوائم الإرهاب، إن قرار الإدراج الذي أصدرته محكمة الجنايات، صدر "بلا تسبيب" مخالفًا لقانون الكيانات الإرهابية.

مشيرة إلى أنها (النقد) لم تعتد بعبارات "الاطمئنان والتمحيص واستخلاص الدليل" في قرار "الجنايات".

وكانت محكمة "جنايات القاهرة"، قد أصدرت حكمها في  12 يناير/كانون الثاني الماضي، بإدراج ألف و538 من أعضاء جماعة "الإخوان المسلمون" والموالين لها على "قوائم الإرهاب" و"الكيانات الإرهابية" لمدة 3 سنوات، كان على رأسهم الرئيس الأسبق "محمد مرسي"  و"أبوتريكة"، وذلك على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا.

وأوضحت محكمة النقض أن قرار إلغاء الإدراج جاء موافقًا لما انتهى إليه رأي نيابة النقض في توصيتها، محققًا ما استندت إليه العشرات من مذكرات الطعن التي قدمها دفاع المتهمين، منها مذكرة المحامي "محمد عثمان" دفاع "أبوتريكة"، التي تضمنت مخالفة قرار الإدراج للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وعدم مشروعيته ، حسبما نقلت صحيفة الشروق المصرية.

وأرجعت المحكمة إلغاء قرار محكمة "الجنايات" إدراج المتهمين السابقين على قوائم الإهاب والكيانات الإرهابية، لعدة أسباب من بينها، أن النقض اعتبرت أن قرار "الجنايات" بإدراج المتهمين صدر "بلا تسبيب" مخالفًا قانون الكيانات الإرهابية، قائلة: "وصل القرار من الجسامة حدًا تعتبر معه المحكمة صدوره بلا تسبيب".

وذكرت المحكمة أن تسبيب الأحكام والقرارات القضائية من البيانات الجوهرية التي يجب مراعاتها وعدم إغفالها أو القصور فيها، إذ إنها تمثل مصلحة المتهم وغيره من ذوي الشأن، وضمانات حق الدفاع التي تستوجب أن يقف ذوي الشأن على حقيقة ما قضى به الحكم أو القرار والأدلة والقرائن التي استند إليها في قضائه، وذلك حتى يأنسوا إلى مراعاة الحكم أو القرار عند صدوره لتلك الحقوق والضمانات المكفولة لهم.

وأضافت أن "المراد بالتسبيب الذي يحفل به القانون هو تحديد الأسباب والحجج التي أنتجت الحكم أو القرار وانبنى عليها، سواء من حيث الواقع أو القانون، وكي يحقق التسبيب الغرض منه يجب إتيانه في بيان جلي مفصل يتيسر الوقوف على مبررات ما انتهى إليه، أما إفراغ الحكم أو القرار في عبارات معماة أو وضعه في صورة مجهلة، فلا يحقق الغرض الذي قصده المشرع من إيجاب تسبيب الأحكام وبعض القرارات، ولا يمّكن محكمة النقض من مراقبة صدوره".

فيما وصفت  "النقض"  عبارة "اطمئنان المحكمة لما ساقته النيابة العامة"، بأنها "معنى مستور بداخل القضاة الذين أصدروا تلك القرارات لا يُدركه غيرهم".

وقالت المحكمة إن "قرار الادراج المطعون فيه قد خلص إلى إدراج الطاعنين وبعض الكيانات على قوائم الإرهاب في إسناد واحد مجمل، دون بيان الأفعال والوقائع التي ارتكبوها وتستوجب ذلك والمحددة بالمادة الأولى من قانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2018، والأدلة الدالة على ذلك بيانًا يوضحها ويكشف عن قيامها من واقع التحقيقات والمستندات المعروضة عليها من النائب العام".

يذكر  أن محكمة جنايات القاهرة أصدرت قرارًا ثانيًا في 30 أبريل/نيسان الماضي بإعادة إدراج نفس المتهمين على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات، على قضية جديدة رقم 620 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، التي يتم التحقيق فيها بناء على بلاغ مقدم من لجنة أموال "الإخوان"، وجرى الطعن على القرار أمام محكمة النقض أيضًا.

  كلمات مفتاحية

مصر محمد أبوتريكة محكمة النقض قوائم الإرهاب محمد مرسي

أبوتريكة يلتقي والدته لأول مرة منذ 3 سنوات (صور)

مصر.. توصية بتأييد إدراج 1528 شخصا على قوائم الإرهاب بينهم أبوتريكة