أمير قطر يصدر قانونا يعدل بعض أحكام العقوبات

الاثنين 16 نوفمبر 2015 09:11 ص

أصدر الشيخ «تميم بن حمد آل ثاني» أمير قطر أمس الأحد، القانون رقم 22 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بما يتيح تشديد عقوبة من يهين علم الدولة أو أي دولة معادية، كما يعاقب من يهين علم مجلس التعاون الخليجي.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا)، جاء في نص القانون أنه «بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004، والقوانين المعدلة له، وعلى اقتراح وزير العدل، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا، استبدال نصي المادتين (138) و(182) من قانون العقوبات المشار إليه».

ووفق الوكالة تنص المادتين الجديدتين المشار إليهما على أنه وبحسب المادة 138 فإنه «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (200.000) مائتي ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أهان بإحدى طرق العلانية، علم الدولة، أو علم دولة غير معادية، أو علم منظمة أو هيئة دولية، أو علم مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو أي منظمة أو هيئة إقليمية أخرى، سواء بإتلافه أو إنزاله، أو بأي عمل آخر يعبر عن الكراهية والازدراء».

وكانت المادة ذاتها تنص قبل التعديل على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة عشر ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أهان بإحدى طرق العلانية علم الدولة، أو علم دولة غير معادية، سواء بإتلافه، أو إنزاله، أو بأي عمل آخر يعبر عن الكراهية والإزدراء.

أما المادة 182 فتنص في القانون الجدد على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، كل موظف عام استعمل سلطة وظيفته في منع تنفيذ حكم، أو أمر صادر من إحدى المحاكم أو من النائب العام، بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ إنذاره رسميا بالتنفيذ، متى كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاصه، ويجوز الحكم على الجاني، فضلا عن عقوبة الحبس بالعزل من الوظيفة العامة».

ولفتت الوكالة إلى أنه يضاف إلى قانون العقوبات المشار إليه، مادة برقم (278 مكررا)، نصها التالي: «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على (50.000) خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يقوم بجمع تبرعات بنفسه، أو عن طريق الأفراد أو الصحف أو الشركات أو أي وسيلة أخرى، في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وتعاقب الصحيفة أو المنشأة التي تقوم بالإعلان أو تسهيل الجريمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، بالغرامة التي لا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال، كما يحكم بإغلاق الصحيفة أو المنشأة أو إيقافها عن العمل لمدة لا تزيد على سنة، وفي جميع الأحوال، يحكم، فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين بمصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة وبالغرامة التي لا تزيد على (200.000) مائتي ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس، بمقابل أو بدون مقابل أي عمل من أعمل الشعوذة والدجل.

ووفق القانون «يعد من هذه الأعمال، إتيان أفعال أو التلفظ بأقوال أو استخدام وسائل بقصد خداع المجني عليه، وإيهامه بالقدرة على السحر أو العرافة، أو معرفة الغيب، أو إخباره عما في الضمير، أو تحقيق حاجة أو رغبة أو نفع، أو دفع ضرر، أو إلحاق أذى».

ويعاقب بذات العقوبة، «الوسيط، وكل من هيأ أو أعد أو فتح أو أدار مكانا لممارسة أعمال الشعوذة والدجل أو الترويج لها أو التستر عليها»، و«يحكم في جميع الأحوال، فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة، بمصادرة المواد والنقود والأدوات المتحصلة أو المستعملة في الجريمة كما يجوز الحكم بإغلاق المحل الذي ارتكبت الجريمة فيه، ولا يصرح بفتحه إلا بعد موافقة النيابة العامة».

  كلمات مفتاحية

مجلس التعاون الخليجي قطر علم الدولة قانون العقوبات أمير قطر تميم بن حمد

أمير قطر يصدر قانونا ينظم عمل الوافدين ويلغي نظام الكفيل

قطر تحرز تقدما باتجاه التخلص من قانون «الكفالة»

قطر تصدر قانونا جديدا لتنظيم عمل المنظمات الخيرية