رايتس ووتش: مصر ترفع الطوارئ وتكرّس القيود القمعية في القوانين

الجمعة 5 نوفمبر 2021 07:38 م

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن إقرار البرلمان المصري سريعا عددا من القوانين التي تكرس القيود القمعية لحقوق الإنسان، يكشف أن الحكومة المصرية ليست ملتزمة فعلا بالإعلان عن حالة الطوارئ.

ولفت الباحث بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة "عمرو مجدي"، إلى أن "إقرار هذه التعديلات بالتزامن مع إنهاء حالة الطوارئ، يظهر أن الحكومة المصرية ليست ملتزمة فعلا بإنهاء القيود غير المبررة على حقوق الإنسان الأساسية".

وأضاف: "على الحكومة والبرلمان إنهاء جميع القيود الشبيهة بإجراءات الطوارئ، وليس الإعلان عن قيود جديدة".

وكان الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، أعلن في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، إنهاء حالة الطوارئ في جميع أنحاء مصر، وهو ما قابلته الحكومة بإحالة عدد كبير من التعديلات القانونية إلى البرلمان، التي تدمج العديد من الأحكام المشابهة لقانون الطوارئ في قوانين أخرى.

وأقر البرلمان التعديلات في 1 نوفمبر/تشرين الثاني، ولا تزال بحاجة للتوقيع رسميا من قبل "السيسي" لتصبح قانونا.

ويتعلق أحد التعديلات بالقانون التعسفي لمكافحة الإرهاب لعام 2015.

والمادة (53)، بصيغتها الحالية، تسمح للرئيس بـ"اتخاذ التدابير المناسبة للحفاظ على الأمن والنظام العام" بما فيه فرض حظر التجول أو إخلاء المناطق أو تقييد حرية الحركة.

ويمنح التعديل الرئيس سلطة إضافية لتفويض هذه الصلاحيات غير المقيَّدة إلى أي مسؤول.

ويعاقب تعديل آخر من يعارض الأوامر المفروضة بموجب المادة 53 بالسجن من 3 إلى 15 سنة وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه (6,300 دولار أمريكي).

ويزيد تعديل المادة (36) من قانون مكافحة الإرهاب غرامات تصوير، أو تسجيل، أو إذاعة، أو الإبلاغ عن أي وقائع في قضية تتعلق بالإرهاب من 100 ألف (6,300 دولار) كحد أدنى إلى 300 ألف (19 ألف دولار).

ويمدد تعديل آخر بشكل دائم قانونا صدر عام 2014 يوسع نطاق اختصاص النيابة العسكرية والمحاكم على المدنيين في القضايا المتعلقة بالاحتجاجات والهجمات على البنية التحتية العامة، مثل خطوط أنابيب الغاز، وحقول النفط، وشبكات الكهرباء، والسكك الحديدية، والطرق، والجسور.

وأُقر هذا القانون في أكتوبر/تشرين الأول 2014 لمدة 5 سنوات، واستخدمت السلطات هذا القانون لإحالة آلاف المدنيين إلى المحاكمة أمام محاكم عسكرية.

كما عدل البرلمان المادة 80 (أ) من قانون العقوبات لتتضمن طلب إذن كتابي من وزارة الدفاع لمن يريد إجراء بحث عن القوات المسلحة، أو جمع معلومات – إحصاءات، أو دراسات، أو استطلاعات رأي، أو بيانات – تتعلق بالجيش.

ويمكن أن يتلقى المخالفون أحكاما بالسجن من 6 أشهر إلى 5 سنوات وغرامات من 5 آلاف (300 دولار) إلى 50 ألف (30 ألف دولار).

ويأتي إقرار هذه التعديلات، رغم اتهام خبراء أمميين للسلطات المصرية بإساءة استخدام قوانين "مكافحة الإرهاب"، للنيل من العاملين في مجال حقوق الإنسان.

وأعرب الخبراء في تقرير سابق لهم، قبل أشهر، عن قلقهم إزاء قانون "مكافحة الإرهاب"، وتعريفاته وإساءة استخدام السلطات المصرية له، وهو ما قد يؤثر على حقوق الناشطين بعد إدراجهما العام الماضي على "قائمة الإرهاب".

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

مصر الطوارئ رايتس ووتش البرلمان السيسي

رسميا.. السيسي يعلن إلغاء مد حالة الطوارئ في مصر

مبادرة حقوقية مصرية: البرلمان قنن حالة الطوارئ بعد إلغائها

مصر.. ماذا يفيد إلغاء الطوارئ في دولة القمع الدائم؟

رغم الإفراج عن بعض الناشطين.. القمع مازال منهجيا في مصر