أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالعاصمة السعودية الرياض اليوم الخميس حكما ابتدائيا يقضي بإدانة متهم (سوداني الجنسية) بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وتأييده لتنظيم «الدولة الإسلامية» ومبايعته له وتسليمه لأحد الأشخاص ذاكرة قلمية تحتوي على مواد مؤيدة للتنظيم وحيازته لذلك وتأييده السفر إلى سوريا للمشاركة في القتال.
وعزرته المحكمة على ذلك بأن يسجن لمدة 9 سنوات من تاريخ إيقافه منها 4 سنوات بناء على العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أولا) من الأمر الملكي رقم (أ/44) ومنها سنة بناء علي المادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومصادرة الجهاز الحاسوبي المضبوط معه بناء على المادة (13) من ذات النظام وإبعاده إلى بلاده بعد انتهاء محكوميته وإنهاء ماله وما عليه.