السجن مدد تصل 17 سنة لـ3 سعوديين وسوري أدينوا بانتهاج المنهج التكفيري

الثلاثاء 27 أكتوبر 2015 05:10 ص

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أحكاما ابتدائية ضد ثلاثة سعوديين الجنسية انتهج اثنان منهم المنهج التكفيري وقام آخر بالمشاركة في القتال بسوريا مع تنظيم «الدولة الإسلامية»، وقررت المحكمة سجنهم ما بين 17 وسبع سنوات ومنعهم من السفر مددا متفاوتة.

وجاء في الحكم الأول إدانة متهم باعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة بتكفيره ولاة أمر السعودية وجميع العاملين فيها ونقضه البيعة الثابتة في عنقه لولي أمر هذه البلاد وتهديده هيئة المحكمة بالقتل والقتال وإصراره على ذلك أثناء نظر الدعوى وتأييده تنظيم «القاعدة» ووصف قادته وأعضائه بأنهم أهل التوحيد والجهاد والدين الحق، ووصفه أعضاء هيئة كبار العلماء بالعمالة والخيانة ومخالفته بعدة مخالفات داخل السجن بالاعتصام داخل الجناح والخروج من غرفته وتكسيره الكاميرا داخل السجن واعتدائه بضرب أحد العاملين بالسجن أثناء تأديته عمله مما أحدث إصابة بعامل آخر، بحسب المحكمة.

وقررت المحكمة تعزيره بالسجن سبع عشرة سنة وبمنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه تبدأ بعد خروجه من السجن وأوصت المحكمة الجهات المعنية والحالة هذه بالتأكد من عدم خطورة المدعى عليه على الآخرين قبل إخراجه من السجن.

وأدين أخر باستمراره في اعتناق المنهج التكفيري بتكفيره حكام هذه البلاد وعدد من علمائها ورجال أمنها، حيازته داخل السجن كتابا مدونا على صفحاته أبياتا شعرية تحث على الافتيات على ولي الأمر في شأن القتال خارج هذه البلاد وكتابته بخط يده عددا من الأبيات تتضمن عزمه على ذلك.

وحكم عليه ناظر القضية بالسجن مدة اثنتي عشرة سنة تبدأ من انتهاء عقوبة سجنه المحكوم بها في قضيته السابقة وبمصادرة الكتاب المضبوط معه وبمنعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم عليه بها تبدأ بعد انتهاء مدة منعه من السفر المحكوم بها في قضيته السابقة.

وثبت للمحكمة إدانة متهم أخر بالافتيات على ولي الأمر من خلال سفره إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك دون إذنه وتواصله مع أحد المنسقين لذلك الغرض وانضمامه لتنظيم «الدولة الإسلامية» والتحاقه بأحد المعسكرات التابعة له ومساعدتهم في إنشاء وتوسيع المعسكر وتدربه فيه على سلاح الكلاشنكوف واللياقة البدنية واشتراكه مع مقاتلي ذلك التنظيم بإحدى المدن السورية لمدة أربعة أشهر وطلبه من أخيه بعد وصوله إلى هناك أن يبيع سيارته ويرسل قيمتها إليه في سورية عن طريق أحد الأشخاص واستلامه قيمتها أثناء وجوده في سوريا.

وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه مدة سبع سنوات ويحتسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية منها سنة بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة سبع سنوات تبدأ بعد انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه واكتساب الحكم القطعية ، وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه بتفريطه في جواز سفره مما أدى إلى فقدانه وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بناء على المادة العاشرة من نظام وثاق السفر بتغريمه خمسة ألاف ريال .

وفي سياق متصل، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالسعودية حكما ابتدائيا يقضي بإدانة متهم (سوري الجنسية) بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة من خلال تكفيره لنظام الحكم في المملكة وتكفير رجال الأمن وتأييده للقتال في بعض أماكن الصراع، وتمويل الإرهاب بإرسال بعض الأموال إلى سوريا لشراء الذخيرة لبعض الكتائب المتقاتلة هناك، وتخزين وتوزيع ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال توزيع بعض النشرات والمذكرات التي تدعو لمنهجه التكفيري المنحرف.

وقضت المحكمة بسجن المدان لمدة 13 سنة من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات مع غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال بناء على المادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومصادرة الجهاز الحاسوبي المضبوط معه والكتب والنشرات المحظورة بناء على المادة (13) من ذات النظام ومنها عشرة أشهر بناء على المادة (18) من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر عام 1433هـ.

  كلمات مفتاحية

السعودية سوريا السجن المحكمة الجزائية المتخصصة الدولة الإسلامية الإرهاب

الحكم على مغرد سعودي بالسجن 17 عاما بتهمة الترويج لـ«الدولة الإسلامية»

المحكمة الجزائية بالسعودية تدين 5 مواطنين بالخروج على ولاة الأمر

السعودية: قصر الاختصاص فى قضايا «الإرهاب» علي المحكمة الجزائية المتخصصة

الجزائية السعودية تحقق رقما قياسيا في إنجاز قضايا الاٍرهاب

الجزائية السعودية تقضي بحبس مواطن 5 سنوات لرفعه شعارت مناهضة للدولة!!

«الجزائية» تدين 92 متهما بـ«الإرهاب» بينهم مصري ويمني وصومالي وإحالة آخر إلى الصحة النفسية

السعودية .. السجن 19 عاما لشخص يؤيد «الدولة الإسلامية»

محكمة سعودية تقضي بسجن سوداني 9 سنوات بتهمة مبايعة «الدولة الإسلامية»